حمق ودراسَة

اكور ذكت ربكال

ور فقون تولفزفت لكب دَولِة قر

طبعة خاصة بورامرة الآوقاف والشؤورت الإساامية دولة تطر

الفتبحات الوك 2 مسا ل كا.كم

دأر أبن مدزم بيروت - لبنان - ص.ب : 14/6366 هاتف وفاكس: 701974 - 300227 (009611) 0 البريد الألكتروني : 16.اع118.2ء6 نز ©) تمتخ طصط1 00 الموقع الإنكتروني : 1/.0211521122123.60131ابزاية؟ 1

كتاب الرجوع عن الشهادات <

/[4الظ] تنم ام أ :"ا

) ح< ظ 14 2

3 كتاب الرجوع عن الشهادات حر

أصو سج عفان فال يرن ميعيين بره اين تق انو توشت عرد مطرف بن طريف عن الشعبي أن رجلين شهدا عند'" علي بن أبي طالب على رجل بالسرقة. فقطع يده. ثم أتيا”" الح سالك الا ازعم إنما المارق هذاه فقال: لهما ل لا أصدقكما على هذا الآخرء وأضمنكما في الأو سوقان :لل الى ا أكنا دنه" عدا "تطيفة الدركنا””. ويا" كإن درا حل اب ستديفة نورية: احد ابو توس ا ا الا قول علي بن أبي ظالنى :اتيف الوا ا 1

محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد أنه كان يقول في

)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا دكن البسملة وتركنا ما سواها.

(0) ع + عند. ظ (6) ع: ثم اينا. (4) ع: فقال. (5) ع: لولا أعلم. © 2 + ذلك.

0) المصنف لعبدالرزاق» 488/٠١‏ والسئن الكبرى للبيهقي». ليد وتلخيص الحبير 43 ع بهذا. (9) مز: ومحمد. (١٠)ع:‏ فهدد. (0١)ز:‏ به.

الشاهدين إذا رجعا عن الشهادة"'' بعدما قضى القاضي: فإنه ينظر إلى حالهما يوم رجعا. فإن كانا أفضل منهما يوم شهدا صدقهما ورد القضاء للك وان كانيقبالينها يوم رجعا مثل حالهما يوم شهدا ' “إن كون ذلك لم يصدقهماء ولم يقبل رجوعهماء ولم شفننييا اشيكا » :وكان القضاء الأول ماضيا*' كله. وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة بهذا القول زماناً» ثم رجع عنه فقال: لا أقبل رجوعهما بعد القضاءء ولا أبطل القضاء"”' بقولهما 5 1 1 . 5 00 ا :

الأخير وإن كانا أعدل منهما يوم شهدا" '. ولكني أضمنهما المال الذي

َع , ٠‏ 0 محمد عن ابي يوسف عن الحسن بن عمارة عن 507 0

إبراهيم أنه قال: إذا شهد شاهدان على قطع يد رجل فقضى القاضي بنلك ل رجعا عن شهادتهما فإن عليهما الدية. لإذارجم الحهيا قدا تصن ويه اليد

ا كان يحل أبو حنيفة. وهو قول ل يو سف 5"

محمد عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: إذا شهد شاهدان على قطع””" رجل بمال فقضى به القاضي ثم رجع أحد الشاهدين فإن عليه نصف المال. وإن رجعا جميعا كان عليهما المال كله. وذلك قول 5 يوسف ومحمدء وهو قول أبي حنيقة. [

وقال أبو يوسف: كتب إلي /7/81١؟و]‏ شعبة"'2 يذكر عن رجل يقال له" يويك عن عام لحعي أن رجلين شهدا 00 أنه طلق امرأته. ففرق القاضي بينهماء ثم تزوجها أحد لطيو ا رع عن زتها ددم قم يفرق الشعبي ا وبه كان يأخذ أبو حنيفة. ألا ترى أن فرقة القاضي

)١(‏ ع: عن الشاهدة. (؟) ع: كان.

( 23 شبهدذاءة (5:) م زع: ماض. (0) م ز: القضاة. (0) ز: شهداء. (0) ع: عبينة. (4) ع: ولهذا. )0( ع - ومحمد. ولاه عيدر

(١١)ز:‏ سعية .

(0)ز ثم تزوجها | عجن 0 ثم زاجم عن شهادته فلم يغرق ل بينهما. المصنف لعبدالرزاق» 40/٠‏

كتاب الرجوع عن الشهادات ظ ع

تزه وأن القاضي"" لا يرد المرأة إن زوجها برجوع الشاهدكد ولا يفرقف بينها"'' وبين الزوج إن كان لها. وكذلك الشاهد إذا كان هو الزوج. وقال أبو يوسف بهذا القول زماناً ثم رجع فقال: لا يصدق الشاهد على إبطال شهادته الأولىء ولكنه مصدق على نفسه. فإن كان تزوجها فرق بينهما. وهو قول محمذد.

الوا أنه اشاهدون «تديد تلن وان اندطلق:اقر 1201و 7" واجار الفاح ذلك وفرق بينهما ثم رجع الشاهدان عن ذلك فإن القاضي لا يصدقهما على إبطال الطلاق.. ؤإن كانت المرأة تزوجت فهو جائز» :ولا يسم 'الرجل الأول أن يقربها وإن لم يتزوج بعد فرقة القاضي. وإن كان يعلم أنهما شهدا بزور؛ لآن :فرقة القاضتى فرقة الا“ترى: أنه إن وظرء**" هذه المرأة فق وطيء:تخراما عت القاقق روعة تين ولا يسعه أن يعمل عملا يتهم به نفسه عند المسلمين ويكون به عندهم زانياً يقام عليه الحد. ألا ترى أن الزوج الأخير يسعه أن يطأها وهو لا يعلمىء ل ا فكيف يسع الزوج الأول أن يطأهاء وكيف يحل لها زوجان.

وإذا ادعى رجل على رجل”' أنه باعه نجاريته هذه بألف درهم. والمشتري يجحد ذلك. فأقام عليه شاهدين"' بذلك» فألزمه القاضي البيع. ونقده الثمنء وقيمة الجارية الف درهم». والمشتري يعلم أنه يشترهاء ثم رجع الشاهدان عن شهادتهماء فإنهما لا يصدقان على نقض البيع. والشغرق 2 حل من وعلغ: الحانية ».أن القاضي قد جعله نععان وألزمه الثمن في قول أبي . خنفة وا وقال انو موت تعن أخير”": ليسي أن يطأها. ظ

وإذا كنود قدا 3 على ير حل أنه كناف اراق يران و الرجتل بعاتم

)0010 اع - جائزة وأن القاضي. ظ (6) مز: بينهما. (00) م ع: ثلثا. (4) ع: لو وطى. 6 ع - على رجل. ظ () م زع: شاهدان.

30( اع: خيرا.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

كك حو ري سا1 ات1ه أنهما شهدا بباطل فأمره القاضي فالتعن هو وامرأته وفرق القاضي بينهما فإنه لا يسع الزوج أن يطأها أبداً. أرأيت لو أن الزوج قذفها عند القاضي بالزنى وهو يعلم أنه كاذب /[1/8١7ظ]‏ فكره أن يُكذب نفسه فلاعن القاضي بينهما وفرق بينهماء أكان , يسع الزوج أن يطأها وهو يعلم أنها لم تزن وأن القاضي قل فرق بينهما اه كذب. فهذا يبين لك أمر شاهدي الطلاق. ولو تزوجت هذه بعد انقضاء العدة وسعها ذلك إن كانت تعلم أن زوجها كاذب فيما رماها به. 0 القاضي قد فرق بينهما م 0 والسئّة والحقء فكيف يسع''' هذه أن يطأها زوجها الأول وزوجه”" الآخر. ألا ترى لو أن رجلا خلا بامرأة ولم يدخل بها وأقرت " هي بذلك ثم طلقها أن لها المهر كله عليه. فكيف يسعها أن تأخذا'' المهر ولم يدخل بها وأقرت هي بذلك. وهل يسعها أن تتزوج'”) قبل أن تنقضي"'' العدة. وهل يسع الزوج الذي طلقها أن يتزوج أختها في عدتها. ألا ترى أن هذا لا يصلح وأنه إنما يؤخذ فى هذا بالظاهر دون الباطن» وأنهم لو عملوا في هذا بما يعملون في الباطن كانوا قد عملوا بما لا يصلح ولا يحل.

وإذا قذف الرجل امرأته بالزنى وهو صادق فجحدته المرأة ذلك ورافعته إلى السلطان فلاعن”" القاضي بينهما وفرق. وا ٠‏ والزوج يعلم أنه صادق وأنه لا لعان بينهماء والمرأة ة تعلم أنه صادق وأنه لا لعان بينهماء وأن فرقة القاضي بهذا اللعان باطل عندهما وفى علمهماء فإذا انقضت عدتها فإنها في سعة أن تتزوج”*' غيره» وإن الزوج في سعة"' أن يتزوج أختها وثلاث نسوة معها. أفلا ترى أن هذا قد حرمت عليه امرأته بالحكم الظاهر وأنه لا يسعه أن يطأها بعد فرقة القاضي بالحق الذي يعرف.

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاث”"'2 فأجاز القاضى

)010( ز: تسع. 00 ع - الأول وزوجها. () ع: فأقرت. (4) ز: أن يأخذ. (6) ز: أن يتزوج. (5) ز: أن ينقضي. (0) ع: ولاعن. (6) ز: أن يتزوج.

(9) ع في سعة. (١٠)ع‏ - ثلثا.

كتاب الرجوع عن الشهادات

الكت ااا 17 له شهادتهما وفرق بينهما ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإن القاضي لا يقبل رجوعهما ولا يصدقهماء ولا يسع الزوج اليف ات ابيا" تيون قضباء القاضي بالفرقة بينهما وإن كان يعلم”' أنهما شهود زور. وكذلك لو شهدا على رجل أنه أعتق جاريته هذه فأجاز القاضي ذلك وأعتقها وتزوجت زوجا ثم رجعا عن شهادتهما فإن القاضي لا يقبل رجوعهماء ولكنه يضمنهما قيمة الجارية» ولا يسع المولى أن يطأها وقد أعتقها القاضي بالحكم الظاهر وأخذل قيمتها”*'. أرأيت لو تزوجت زوجاً أكان”*' /[4/8١1؟و]‏ يسع الزوج أن يطأها. وكيف يسع الزوج والمولى أن يطآها جميعاً. وهل" تحل امرأة واحدة لرجلين.

ولو افيا قي نا وهنا كان كيرا وأعتقا ثم تزوج ادها الآخرء ثم أسلم الوالد وقدم من أرض الحرب فعرف أنهما ولداه”. فأقام”*' البينة عليهما أنهما ولداه''' فقضى القاضي بذلك وقبل بيّنته بذلك فرق نينيها وآليثت النسب» ثم رجع الشاهدان عن الشهادة فإن القاضي لا يقبل رجوعهما ولا يضمنهما شيئاً؛ لأنهما لم يتلفا مالا. ولا يسع الزوج أن يطأ امرأته وإن علم أن الشاهدين شهدا بزور؛ لأن القاضي قد جعلها أخته.

ولو شهد رجلان على رجل في صبية في يديه يزعم أنها أمتهء فشهدا أنه أقر أنها ابنته”''"» فأجاز القاضي ذلك وقضى أنها ابنته» وهو يعلم أنهما شهدا بزور» فإنه لاا يسعه أن يطأها أيكا ولو ماتت وتركت ران وسعه أن

يأكل ميراثها. 5-6 هي لو مات الأب كانت في سعة أن تأكل"''' ميراثه. 0

فكذلك

)١(‏ ع: أن يطأها. (؟) ع - امرأته.

(9) ز: تعلم. ' (5) ع: قيمة ها.

(4غ د عدالة (5) ع: وهى.

689 ع والدآه. 09 : وأقام.

(9) م زع: ابناه. (1:5) 23 أنتنهه

(١١)ز:‏ أن يأكل: (0١)م‏ زع: وكذلك.

ظ -- كتاب الأصل للإمام الشيباني

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا شهد شاهدان على رجل بطلاق امرأته اين ففرق القاضي بينهما ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما لم يسع الشاهلي. ”7 ا يتزوجها اهما وإن فعل فرق بينه وبينها كد الأول. وهذا قول ف يو سف الأخيود وهو قول ممحمدل.

وإذا شهد شاهدان على مال فقضى به القاضي وقبضه صاحبه أو لم يقبضه ثم رجع”" الشاهدان عن شهادتهما فإن القاضي يضمنهما المال. فإن كانا يوم رجعا عن شهادتهما أعدل منهما”*' يوم شهدا”*'. أو كانا يوم شهدا شرا'' منهما يوم شهداء فهو سواءء وهما اننا للمال. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وكذلك لو رجع أحدهما عن شهادته ضمن نصف المال. وكذلك الأموال كلها والعروض والحيوان. وكل قليل أو كثير يكون فيه مال أو عرض من العروض فقضى فيه القاضي بشهادتهما فإنه يضمنهما جميعاً إذا رجعا جميع قيمة ذلك. وإن رجع أحدهما ضمن نصف قيمة ذلك. ولو شهد ثلاثة”"' نفر على رجل أن عليه ألف درهم ضمان”* لرجل فقضى به القاضي ثم رجع اثنان عن شهادتهما ضمنا نصف المال؛ /[1/8؟ظ] لأنه قد بقي نصف الشهادة. ولو رجع واحد لم يضمن شيئاً؛ لأنه قد بقى اثنان.

ولو شهد رجل وامرأتان على رجل بألف درهم فقضى بها القاضي ثم رجعوا جميعاً فإن أبا حنيفة قال: على النساء النصفء. وعلى الرجل النصف. وإدررجع ال سم ع وإن رجعت و0

)١(‏ مع: ثلثا. )0( 0 الشاهدان.

(6) ع + رجع. (4) م ز: بينهما.

(5) ع - فإن القاضي يضمنهما المال فإن كانا يوم رجعا عن شهادتهما مول تا روه شهدا.

030 مزع: شر

2غ( م ع: ثلثة.

6 1 زم ضمن. والتصحيح من ب. وعبارة الحاكم والسرخسي: ولو شهد ثلاثة فر على رجل بمال. انظر: الكافى . 27/١‏ والمبسوطء. 5ل/لاما١.‏

كتاب الر جوع عن الشهادات 2

ظ 0010 : 59 5 950 رخ المالن و17 النصف. فإن لم م رجل ورجعثت امرأة واحلة فعليها الربع ؛ لأنه فل بقي 0 رباع الشهادة.

فإن شهد عشر نسوة ورجل على حق فقضى به القاضي ثم رجعوا حمِيْعا فإن آنا حنيفة قال على الرجل ‏ السلسن 4 وعلى التساء تقمسة ظ 0 النصف. لآن لاع كتين بدا 8 ألا رق أنهن لو شهدن وحدهن يل ل ل من النساء ثمان لم يكن عليهن ضمان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومتحمدل؛؟ لآنه قل بقي رجل وامرأتان ما أكبه الشهادة. ولو رجعت امرأة بعد الثمان كان عليها وعلى الثمان ربع المال؛ لأنه قد بقي ثلاثة”' أرباع الشهادة. ولو رجعت العاشرة كان عليها وعلى التسع تنصف المال؟ دنه قل بقى نصف الشهادة. وقول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد فى هذا واحد.

ولو شهد رجلان برا على حر لقص التاق 0014 ودرا نيد

فين الوكلا اللجالة ولم تضمن *'' المرأة شيئاء لأنه لم يقض بشهادتها؛ كن فا امرأة ا قفصاص ولا عتاق وإن كان

ولو شهد رحلان وامرأتان على حقى فقضى به القاضي ثم رجعوا جميعاً فإن المال عليهم أثلاثاً. على. الرجلين الثلثان» .وعلى المرأتين الثلث:

5 د : 50

ولو شهد رجل وثلاث”” نسوة على رجل بألف درهم فقضى به القاضي ثم إن الرجل 00 الشهادة هو وامرأة وبقيت امرأتان فإنه يضمن الرجل نصف المال» ولا : بين 237 الور اة شيئًا في قول أبي يوسف ومحمد؛

1050 بسو 0 (؟) مع: ثلثة.

(9) ع: وأن. (4:) ز: ما يتم؛ ع: مما يتم. (5) مع: ثلثة. () ز: يضمن. 0) ز: لا يجوز. )0 م ع: وثلث.

() ز: يضمن.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني حر ١‏ ب ببببب77707070707770707070ب؟7؟7؟777ا1د قن نيف اهو اناق مقتني دقوي لقان ل ضيفو الشها دق «و وسكي قي «قناني وك أبي حنيفة أن يكون النصف على الرجل والمرأة أثلاثء على الرجل الثلثان: وعلى المرأة الثلث. ولو رجع الرجل /9714/8[1و] والنسوة كلهم ضمن الرجل النصف وضمن النسوة النصف في قول أبي يوسف ومحمدء وفي”''' قياس قول أبي حنيفة يضمن" الرجل خمسين والنسوة ثلاثة”"" أخماس

وإذا شهد شاهدان على مال فقضى به القاضي : ثم ادععى المشهود 5 نل من قد را عن كو نيا اد أن يمتطافي 1لا ريسيد نين فى للقن ولاو © ملسي واحرة لف فى كول أبى_ كنيف واب يرست ومحمكد. وكذلك لو ادعى على أحدهما اله رجع. وكذلك الشهود من أهل الذمة يشهدون بمال فقضى به القاضي على ذمي ثم ادعى أنهما قد رجعا عن شهد أربعة من المسلمين على رجل مسلم بالزنى والإحصان فرجمه القاضي ثم شهد شاهدان أنهم رجعوا عن شهادتهم أو شهد على واحد منهم لم يقبل دللف: كذللة لو كانو! شهدوا حد قذف أ ل 7 اق 0 أن

نوا شسهدو و 0 على حد في خمرا" فأمضى القاضي ذلك ثم شهد شاهدان أنهم رجعوا وهم يجحدون ذلك" لم يجز ذلك عليهم. وكذلك لو كانوا شهدوا بقصاص في ا ل ل اه ذلك لا يقبل منهم.

ولو شهد شاهدان على ألف درهه” '' فقضى بها القاضي : ثم إنهما رجعا عن ذلك واعنهدا” بالمال على أنفسهما من قبل رجوعهما ثم جحدا ذلك فشهد الشهود عليهما بالرجوع عن"'''' شهادتهما وبالضمان فليس يقبل

000 كن هه ع: أن على.

فر م ع: ثلثة. 62 اع: الشهود.

(0) ز: يقبل. (0) ع + قذف أو على حد. 69 اع: على حد سرقة. 00( اع: بذلك.

)0( ز: دراهم. 01اع: أو شنهدا.

(١١)ز:‏ من.

كتاب الرجوع عن الشهادات ظ 0 ظ شيء من ذلك. ولو شهدوا على زنى وإحصان فرجم القاضي بذلك ثم شهد الشهود عليهم بالرجوع لم يكن عليهم حد ولا ضمان» ولو أوجبت عليهم الحد وتيت عليهم الضمان.

وإذا شهد شاهدان بألف درهم على رجل فلم يقض بها القاضي حتى رجعا عن شهادتهما فإنهما لا يضمنان شيئا؛ لأن القاضي لم ينفذ شهادتهما ولم يقض بشيء. وكذلك لو شهدا'' أنه غصبه هذا العبد أو هذه الدار أو هذا الثوب ثم رجعا عن ذلك كله قبل القضاء فإنه لا ضمان عليهما؛ لأن القاضي لم يقض بشهادتهما.

ظ وإذا شهد شاهدان على دار في يدي رجل أنها لرجل وقضى بها القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان القيمة قيمة"' /[9/8١؟ظ]‏

وإذا شهد شاهدان لرجل على رجل بألف درهم فقضى بها القاضي فلم يُقَبْضْها"" حتى رجع الشاهدان عن شهادتهما فإن القضاء نافذ عليه. فلا يضمن الشاهدان المال حتى يقبضه الذي قضى له به. فإذا قبضه”*) منه رجع

به على الشاهدين.

٠: 7‏ نح موا 1( 08 وو ولو اشترى رجل من رجل دارأ بالف درهم فنتقنزو””* ]لق وهي قيمتهاء فشهد شاهدان أن هذا الرجل شفيع هذه الدار وأن'"' هذه الدار التي هي في يديه له وهو جار الدارء فقضى له القاضي بالشفعة» ثم رجعا عن ذلك وقد أخذ الدار ونقده الثمن أو لم يقبض ولم ينقد فلا ضمان على

الغاعدين تفاإن كان الأدل قلسن افيه وكا فامنرة القافى سق إن الساهدون كيهان له فيز تاتف عدن بوعقعاه. كن النقفى , ليها

)١(‏ م زع: لو شهد. (0) ع - قيمة.

(9) ع: يقضها. (5) ع: اقبضه. )0( اع: ونقده. 000 م زاع: فإن.

(0) ز: ينقصه؛ ع: بنقده.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين على دار أو أرض أو بيت فقضى"'' به القاضي ثم رجعا عن ذلك فهما ضامنان لقيمة”" ذلك.

وإذا رجع شاهدان” ' عن شهادة شهدا بها'*' عند قاض" غير القاضي الذي شهدا عنده بها''' وجاء'”" المشهود عليه يخاصم فإنه يقضى عليهما بذلك. فإن لم يؤديا ا القاضي الذي شهدا عنده أول

1 0000 2 : 0 ا

مره واو الرجوع فقامت عليهما البينة بالرجوع وفصى القاضي عليهما بالضمان فإنه ينفذ ذلك عليهما ويضمنهما المال. ولو كانا رجعا عند القاضي الذي شهدا عنده أول مرة فضمنهما ذلك فلم يؤديا ذللف ات شا م القن فاض آخر فإنه ينفذ ذلك عليهما. ولو شهد شاهدان عليهما أنهما أقرا أنعنما جع عند قاهر*"'؟ من القضاة وآلة:ضوديها ذلك هما مجحدان ذلك :فإنة ينبغي للقاضي إذا شهدا عنده بذلك أن يمضي القضاء عليهما وينفذ''' ويضمنهما. ولو رجعا عند غير قاض""١'‏ وضمنا المال وكتبا به على أنفسهما ضكا وتنا المال إلى الوجه الذي هو فيه ثم جحدا ذلك وخاصما فيه إلى القاضي فإنه لا يقضي بذلك عليهما ولا ينفذه؛ لأنيما وهنا عفل غير قاض”"). وكذلك لو أقرا بذلك عند صاحب الشرطة أو عامل كُورة ليس إليه القضاء فقضى عليهما بذلك ثم خاصماه إلى القاضي في ذلك وجحدا فإنه لا يقضي عليهما بذلك ولا ينفذه”*'"» لأنهما رجعا عند" غير القاضي.

)١(‏ ع: وقضى. (0) ع - لقيمة.

(9) ع: الشاهدان. ظ (0)5:. 3 اشتهد أنهاء الفي (5) ع- بها.

(0) ع: أو جاء. (4) مزع: وجحد. (9) 5 .خاضهاء: (١٠0م‏ ز: قاضي. (١١)ز:‏ وينقده. (١١)م‏ ز: قاضي. (١)م‏ ز: قاضي.

(١)م‏ ز: ينقله؟ ع ل ا لت و لا للك الاي الشرطة أو عامل كورة ليس إليه القضاء ء فقضى عليهما بذلك ثم خاصماه إل القاضي في ذلك وجحدا فإنه لا يقضي عليهما بذلك ولا ينفذه.

(6١)م:‏ عن؛ صح ه.

كتاب الر جوع عن الشهادات 02 ! /[8/ ,] وإذا شهد شاهدان على رجل أنه باع عبده هذا من فلان بألف درهم والبائع يجحد والمشتري يدعي ذلك فقضى القاضي بالبيع وأمر المشتري بدفع الثم ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإني أنظر إلى العبد؛ فإن كان يساوي ألف درهم أو أقل فلا ضمان على الشاهدين"''. وإن كانت قيمة العبد أكثر ضمن الشاهدان الفضل. وكذلك كل بيع شهدا”'' عليه فأنفذه 7 بشهادتهما وقضى للبائع بالثمن. ولو كانا شهدا 2 أنه وفى”" الثمن ا القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن ذلك ضمنا ذلك الثمن ؛ ين شهدا على مال.

وإذا كان لرجل على رجل دين فشهد شاهدان أنه وهبه له فقضى القاضي بذلك أنه أبرأه منه أو حلله منه [ثم وها قيهن المال]”*'. وكذلك لو شهدا أنه تصدق به 0 وكذلك لو شهدا 0 أوفاه إياه. ولو كان لرجل على رجل دين حال فشهد شاهدان أنه قد أخره عنه سنة فأجاز ذلك القاضي وأمضاه إلى الأجل ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما قبل المحل أو يعن المهز ”* :فإن الكناهدين تضيان”' المال للطالنم الآ ترق أن روخلا لو دفع ثوب إلى رجل يبيعه فباعه بثمن حال ثم أخر عنه إلى أجل مسمى أنه ٠ : . )١( 6059‏ )2 1 0 له ضامن من قبل حل الاجل وبعد حله. ولكن الشاهدين ‏ إن أديا المال رجعا بذلك على المطلوب إلى أجله. ولو كان الدين شيئً*'' مما يكال أو.يوزن. سَلماً أواثمن"١؟‏ بيع""؟ فهن:مثل ذلك.-فإن كان الديين

)١(‏ ع: على الشاهدان. 0) ع: شهد

69 : وفاء. 62 ل: فانقده؟ ع : وأنفذه. (0) م ز: لأن هذا. (5) الزيادة من الكافى. ١/7؟؟و.‏

(0) ع - وكذلك لو شهدا أنه تصدق به عليه. باع + أنه.

(9) م ز: قبل محلها أو بعد محلها؛ صح ه؛ ع: قبل محلها أو بعد محلها. (١٠)ز‏ + قبل المحل أو بعد المحل. (١١)ع‏ - له.

(١١)ع‏ من. (١)م‏ زع: بعل. والتصحيح من ب. (5١)ع:‏ الشاهدان. (65١)م‏ ز: شيء.

(5١)ز:‏ أو بمن؛ ع: أو بثمن. )١0(‏ ع: مبيع.

كتاب الأصل للإمام الشيباني حور لمصطبجج _ يبر ارب قرفي" فإن الناخين وأطن لذ بحو ولأ تقر "> الشهاذة اقيةه تال أبو يوسف ومحمد: إذا أدى”" الشاهدان المال ثم رجعا به على المطلوب إلى أجله فإن توى”*' المال على المطلوب فإنه من مال الشاهدين ولا يرجعان*) به على الطالب». وليس هذا مثل الحوالة. وهو قول أبى يوسف ومحمد؛ لآن المال قد صار للشاهدين. 1

وإذا كان عبد فى يدي رجل فشهد شاهدان أنه وهبه لهذا الرجل وقبضه والواهب يجحد ذلك والموهوب له مقر بذلك يدعيه فقضى القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن الشهادة فإنهما يضمنان"'' قيمة العبد» ويكون العبد للموهوب له. وليس للمولى أن يرجع في العبد أبداً؛ لأنه أخذ القيمة» فهذا عوض من هبته. ولكن لو لم يضمن الشاهدان القيمة كان له أن يرجع ٠ /8//‏ 'ظ] في العبدء لون له أن يرجع في القيمة. ولس الى دك كه أن يرجع إلا عند قاض. ولو ضمن الشاهدان القيمة لم يكن للشاهدين إن يرجعا'ةا في العبد؛ لأنهما لم يهباه له. وكذلك لو شهدا في العبد بنحلى أو عطية فهو مثل ذلك. وكذلك الصدقة في جميع ذلك غير أن المتصدق ل”" يرجع في الصدقة أبداً. وكذلك لو شهدا على دار أنه وهبها أو أرض وقبضها النوهوت له فأجاز القاضي ذلك ثم رجعا عن شهادتهما فهما ضامنان لقيمة الدار؛ لأنهما أبطلا حقه فيها وأتلفاها”' '' بشهادتهما. وكذلك لو شهدا على أرض أنها لهذا الرجل فقضى بها القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما نعيمنان: قبمتها: :وكذلك لو .شهدا أن هذا غصيي هذه الدان. وكذلك: كن غصب في الحيوان أو غيره. ولو شهدا على كل شيء مما يكال أو يوزن فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان مثل كيله ووزنه.

(1) م ز: قرض. (0) زع: يقبل.

(9) ع: إذا ادعى. (5) ز: يؤدي. (0) ع: يرجعا. (5) ع: يضمنا. 68 ف للشاهدان. 23 أن يرجعوا.

0( 6 ولا. م وأتلفاه.

كتاب الرجوع عن الشهادات 212 وإذا شهد شاهدان على عبد في يدي رجل أنه لرجل فقضى به ١ 4 0‏ عت ادن القاضي وهو مبيض العين ثم ذهب البياض من عينه وازداد'' خيراً ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمته يوم شهدا وقضى به القاضي وبه البياض. فإن كان”'' العبد ميتاً أو غائباً فالقول في قيمته ' قولهما مع أيمانهما ولا يضمنان الزيادة. وكذلك لو كانت العين صحيحة يوم قضى به القاضي صحيحاء ولا يرفع عنهما النقصان الذي دخله بعدما قضى به القاضي وقبض”*. ولو شهد شاهدان على رجل أنه باع ألف درهم بماثة دينار والذي يعطى الدنامن بدعئن والآخر بجحل ولم يتفرقا ولم يتقابضاء 0 القاضي بذلك وقبض كل واحد منهما ثم رجع الشاهدان عن شهادتهماء فإني أنظر إلى فضل ما بين الدراهم والدنانير. فإن كانت قيمتهما'' يوم قضى به القاضى سواء فلا ضمان على الشاهدين. وإن كانت الدراهم أكثر وهي يوم رجعا سواء فإن الشاهدين يضمنان الفضل. وإن أنسآهماا" ذلك على رجل أنه وكل هذا الرجل بقبض دينه الذي له على فلان وفلان مقر بالدين فقضى به القاضي للوكيل وقبضه الوكيل فاستهلكه /81/١51و]‏ ثم قدم صاحب الدين فأنكر الوكالة ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فلا ضمان عليهما؛ لأنهما لم يشهدا بتلف المال. والوكيل ضامن لما استهلك من ذلك. وكذلك هذا في قبض وديعة وغلة وميراث وكل شيء يوكل به. ولو شهد رجل وامرأتان على ألف درهم وشهد رجل وامرأتان عليها وعلى مائة دينار فقضى القاضي بذلك ثم رجع الرجل والمرأتان عن الدراهم ولم يرجعوا عن الدنائير فإنهم لا يضمنون شيئاً من الدراهم؛ لأنه قد بقى من يشهد عليها

6 4 وأداه. ظ 6 2 كان. فر اع: في قيمة. )0 ع: وقبضه. (6) ع: وقضى. (5) ع: قيمتها.

7ع( : 2 لكتساعما؟ : يساهما. وفي ب: أعثرا: وهو بمعئاه. ويقال: نساتة البيع اانه أي أخرته. انظر: القاموس المحيط» «نسأ».

كتاب الأصل للإمام الشيباني عور ل ججججج00070 777 د تاماً. ولو رجعوا جميعاً عن الدنانير”'' والدراهم ضمن أصحاب الدنانير كلهاء وضمن كل فريق منهم نصف الدراهم.

وإذا شهد شاهدان على رجل بدين ألف درهم فقضى بها القاضي ثم رجعا عن ذلك في مرضهما فضمنهما'' القاضي ذلك ثم مات الشاهدان وعليهما دين في الصحة فإنه يبدأ بالدين الذي في الصحة. فإن فضل شيء فهو لهؤلاء. وهذا بمنزلة إقرارهما بدين في مرضهما. ولو شهدا على خادم فقضى بها القاضي ثم ماتت في يدي المقضي له ثم رجعا عن شهادتهما فإنهها يضمتان فم الي والقول في الأمة قول الشاهدين مع أيمانهماء وجا شان لل عن بورع لغب بها القاضي وقبضت. وكذلك 0 ناك "1 سيو ان موعن عقا ناما ها :نكال أو نوز نوما اسان" فاه فإن قامت البينة'"' على قيمة الخادم أنها أكثر مما قال الشاهدان فهما ضامنان لذلك.

وإذا شهد شاهدان على رجل بألف درهم فقضى بها القاضي ثم رجعا عن شهادتهما مكانهما قبل أن يقوما فإن الشهادة ماضية» والقضاء ماض» وهما ضامنان للمال إذا قبض.

وإذا شه شاهدان على عب تسوفة والواهن ‏ حل والموفوب له يدعى فقضي م القاضى بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمة 0

وإذا أراد الواهب أن يرجع في الهبة بعد الضمان لم يكن له أن يرجع فبهاءولا بوه على الشامدن:: ها أخل منهيها ‏ .وكذللك لو كاتظه الهنة دارا أء

(01 زط انه لا يوون شيكا هذ الدزاعي لأنه قن انق سي نين علتها ثاما ل 0 كن تاراهم عي بن

0( : ز: فضملها. فر م م الأم. والتصحيح من ب. (4:) مع: لقيمتهما. (4) ع - كل. (1) زع: نبات. (0) زع + له.

كتاب الر جوع عن الشهادات 1 أزهنا: فانط أراق اذ وفسفينيا "القية فالقول: فى القمونة فول الساهدين ([4/١١١ظ]‏ في ذلك مع الجانهي ا انوي" يسيكان ".وان فاك يف على أكثر مما قالا ضمنا ذلك امل ادي العينة.: 0 المدعي؛ ولا بينة في هذا على الشاهدين.

052 50007 أنه باع عبده هذا بألف درم والح يساوي ألفين والبائع يجحلدل والمشتري يدعي وشهد الشاهدان بأن البائع”” شرط الخيار لنفينه ا أيام ففضى القاضى بذلك ثم مضت الثلاثة الأيام فوجب 3 ثم إن الشاهدين رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان ألف درهم 0 بين القيمة و مر ولو كان البائع أونبي 07 3 قبل ذهاب 0 وكان إنما يجب بمضي يي فإنما وجب بلنبادتي 7 ولو كان البائع يدعي البيع والمشتري يجحد فشهد شاهدان أنه باعه إياه بألف درهم وشرط

05( و

الايام 5 جب البيع 0000 ثم 5-8 عن الشوادة يك يضمنات للمشتري 0 ولو كان المتحري هو الذي اختار البيع فبل مضي الغلاث17١)‏ لم يضمن الشاهدين شيعا ؛ لأن المشتري هو أوجبه على نفسه.

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم دين وهو مقر بها فادعى الذي له الدين أنه رهنه عبداً له وقبضه منه وجحد ذلك المطلوب فشهد عليه . شاهدان بذلك فأجاز القاضي [ذلك] وقضى به ثم رجعا عن شهادتهما فإني أنظر إلى قيمة العبد. فإن لم يكن فيه فضل على الدين فلا ضمان على

(1) ع تجا ظ (0) ع +"الأنيما: (0) ع: لا (5) ع - بينة. )0( م زاع: لع )5( م ع: 1-0 7/0( اع - البائع أوجب. ظ 63 اع - هو. (9) مع: الثلث. (١٠)ز:‏ بشادتهم.

ظ (0)ع: أيام. ظ (١)م‏ ع: الكلت:

1 كتاب الأصل للإمام الشيباني / 2001 4 0 1 الشاهدين. وإن كان فيه فضل عن الدين لم يضمنا شيئا ما دام العبد حيا. فإن مات العبد عند المرتهن ضمن الشاهدان الفضل. وإن كان الراهن هو ادعى أنه رهن وجحد المرتهن ذلك فقضى القاضى بشهادتهما فلا ضمان عليهما مِن قِبّل أنهما لم يتلفا له مالا.

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعطى رجلا ألف درهم مضاربة بالنصف ورب المال يقول: بالثلث. وقد عمل به وربح ورد رأس المال ونصف الربح وقبض النصف ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان سدس الربح الفضل الذي شهدا به. ولو كان الربح كله ديئاً لم يقبض منه شيئاً لم متا ع0 حتى /[77/8؟و] يقبض» 0 نكن نه الس ا تطقين وتعيمين الشافيدان: السدسي كرت الال ولو كديننا” آنه أعطاء بالثنلث والمضارب يدعي النصف فلا ضمان على الشاهدين في هذا وإن وها لآأن القول قول درب الفال غير شهيوة: .ولو توي :رامن المال في الوجهين جميعاً لم يضمن الشاهدان شيئاً؛ لأنهما لم يشهدا في رأس المال قو ولو شيك فاهدان حلن «ركلدق: اها اند كا .راد "5 المنال هذا الغ وهنا اليه حلي أن الريه ينها أدهي" الملعان بول 00 الثلث» وصاحب الثلث يجحد ويدعي النصف وقد رَبِحَا رِبْحا قبل الشهادة, فقسمه القاضي بينهما على ذلك». ثم رجع الشاهدان عن شهادتهماء فإنهما يشكتان قفدل .ما نين النلكه والتصف الضاحن الكلث فين كل شىء فيل الشهادة؛ وما ربحا بعد الشهادة فيما اشتريا بعد الشهادة لم يخدينا كينا : لأنه””' قد كان لهما أن يفسخا فيه الشركة» فلا ضمان على الشاهدين فيه؛ لآن للشب كنه ”15 أن نايك لش كعك اليا *

)١(‏ ع + فلا ضمان على الشاهدين وإن كان فيه فضل عن الدين.

(0)د ع ليضهنا شيا (705واع: رقيما. 0 ع + بينهما. )0( ع - شهدا.

6 م زاع: ورأس. (0») م زع: للواحد. (4) ع: والآخر. (9) ع: لأن هما.

(0)ز: الشويكين:.

كتاب الرجوع عن الشهادات م23 وإذا شهد شاهدان على رجل في يديه مال أو متاع أن هذا الرجل شريكه شركة مفاوضة في كل قليل أو كثير فقضي القاضي له بنصف ما في يديه ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمة ذلك النصف للمشهود عليه.

وإذا شهد شاهدان على رجل أن فلاناً استودعه ألف درهم وهو يجحد ذلك فضمنه القاضى الوديعة ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما ضامنان لذلك. وكذلك البضاعة والعارية. ظ

وكا كتين كناهنا ن على وعد "أذ قلؤنا أعانه واه" ومو هد . فضمنه القاضي قيمة الدابة بجحوده ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما كيمنان: قنهة الدانة ‏ وللوعر كيه رخا انعد "تل إلى نفكة ذاهنا وينانا فعطب بالكوفة من ركوبه فقال.رب البعير: غصبته» وقال الراكب: فقا جره منك بخمسين درهماًء وا تبشافتية «كشيدا على ذلك فأبرأه القاضي من الضمان وأنفذ عليه الأجر وقبض رب البعير الأجر ثم رجع الشاهدان" عن شهادتهما فإني أنظر إلى قيمة البعير فأضمنها الشاهدين”*؟'. إلا الأجرء فإني 0 0 من قيمة البعير»ء ويضمنان الفضل. ولو كان البعير أول يوم 3 "جارف مائتيى درهم وآخر /[7/8١7ظ]‏ يوم عطي فيه لساري ثلاثمائة درهم فإنهما يضمنان مائتين 0 وحمسين درهما. وإن كان أول يوم ركبه يساوي مائة درهم وآخر يوم عطب يساوي فانقية""" فإنييها يتان انه

وخمسين درهما.

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم وهو مقر وفي يد الطالب ثوب يساوي مائة درغم ادعى أنة له وأقام المطلوب شاهدين أنه رهنه إياه بالمال فقضى القاضى أله رهن ثم قال رب الثوب: هلك الثوب». فإنه يذهب بمائة.

(9) ع: 0 ظ (54) م زع: الشاهدان. )0( زْ + ركبه. 60 م ز: مائتي.

699 8 مابين.

كتاب الأصل للإمام الشيباني فإن رجع الشاهدان عن الشهادة ضمنا ماتة للطالب؛ لأنهما شهدا عليه أن التو فيرو فد ذهب .ولو كان عفرا" نبأن القوسه للرافة وقال نهو ودعة عندي. وقال الراهن: بل هو رهن عندك من قبل كذا وكذاء وأقام شاهدين فقضى القاضي أنه رهن ثم هلك الرهن فذهب بمائة درهي'" ثم رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهما؛ لأنهما لم يشهدا على رقبة الثوب. ولو شهد شاهدان على رجل أنه أسلم عشرة في كرّ حنطة إلى رجل وهو يجحد ذلك ولم يمترقا حتى فضى القاضي بذلك وأمره أن يدفع إليه عشرة دراهم وأوجب عليه الكر ثم إن الشاهدين”' رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهما حتى يقبض””*' الكر. فإذا قبضه فهما ضامنان لطعام مثله إلا عشرة دراهم بقعو مو ذلك من الكر مدن الفاله التاق قيضو فزن كان برانى المال الذي قبض مثل قيمة الكر أو أكثر لم يضمنا شيئاً.

وإذاا شنيك فاه ةن تمان رع ا ور اا ا ا 0 د إلى مكة بمائة درهم فقضى به القاضي وحمله وقبض الأجر ثم إن الشاهدين رجعا عن الشهادة فإني أنظر : فإن كان المموك ان هو الذي ادعى ذلك له أضمن الشاهدين ا الأجر مائتي درهم. وكذلك لو

)0( 0 مقر. 5 م ز- درهم.

(9) م ز: إن الشاهدان. ظ (4) م ز: حتى يقبضا. (5) ز: ينقص. (5) ع: بأنه.

0 ز:. اكترى.

(4) قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج ‏ الكبيق:. .. وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعه» ومنه قوله: ما يكترى به شق محمل أي : نصفه أو وام زاملة.. . انظر: المغرب» «حمل).

(0) ز: محمذا وشق. ظ

(١٠)ع:‏ تراملة. قال المطرزي: زَمَلَ الشيء حملهء ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه وطعامه... ثم سمي بها العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونحوه. وهو متعارف بينهم» أخبرني بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر: المغرب» «زمل»..

()م ع: وإن كان.

كتاب الر جوع عن الشهادات تق لذ" :. زتها أكزاة التذا ورهن تسر الرسععة عاذ معان غلمفاة: انر كوت الال وان الحا ل وإن جحد المستأجر ذلك وادعى رب الإبل

0 أنظر : فإن كان الأجر خمسين دوهيا ضمن الشاهدان حم درهما بي لأنهما أتلفاها بشهادتهماء وهي نال الل ترف ان تريجلة لى "ادق على رجل أنه أكراه دابته بدرهم إلى الحيرة وقد ركبها وسلمت وقال الراقنيوة عن أعرسينا :اانه لذ همان عليه الأن الركوت لس وبال تامام وكذلك شهادة الشهود عليه

وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم وأقام شاهدين /771/8[1و] بهاء ثم أقام المشهود عليه بالألف شاهدين أنه قد أبرأه منها وقد عذلوا وشهدوا أنه قد أبرأه من كل قليل أو كثير يدعيه عليه» واجتمعت البينتان جميعا عند القاضي», فإنه ينبغي أن لا يسمع من الشهود الذين شهدوا على المال» لأن هاهنا من يشهد على البراءة» لأن البراءة مما يشهد شاهدان عليهاء فهو أحق أن يؤخذ بشهادتهم. فإن أخذ بشهادة البراءة وقضى بالبراءة ثم إن شهود البراءة رجعوا عن شهادتهم فإن القاضي يكلف المشهود له:بالألف البينة انية» ولا يلتفت إلى ما مضى. فإذا أعادهم ليشهدوا على الألف فإن الذين شهدوا على البراءة ثم رجعوا هم خصماؤه» وصاروا بمنزلة الذي عليه الألف. فإن شهد الشهود على الألف أنها على المدعى عليه في الأصل فإني أقضي بها على شهود البراءة» لأنهم أتلفوها حين شهدوا بالبراءة وبقذف شهادتهم. ولا يرجعان على الذي شهدا له بالبراءة بشيء. لأنهما أتلفا هذا الجاك لني الو هوه عليه انها يأمر القاضي المدعي للمدّعى” '"' بإعادة الشهود عليه حتى يشهدوا”*' بعد رجوع شاهدي البراءة عن شهادتهما بمحضر منهماء لأن المال إنما وجب عليهما بعد رجوعهما ساعة رجعاء

4 اع: وكذلك لولا. كك نان 0 2 المال المدعى به. وعبارة الحاكم: وإنما نافد القاضي مدعي المال. انظر: الكافىء ١/7؟7ظ؛‏ والمبسوطء .191//1١5‏

حدق م ز: حتى شهدوا.

كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 7 فهو مال حادث وجب عليهماء فلا تجزي”' شهادة الشهود الذين كانوا شهدوا قبل وجوب هذا المال عليهماء لأنهما كأنهما غصبا المال ساعة قضى

القاء ف فيا به الفاضي فرجعا.

36 36

باب الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق

وإذا شهد رجل وامرأتان على طلاق امرأة وشهد رجل وامرأتان على دخوله بها فقضى القاضي بالطلاق والصداق ثم رجعوا جميعاً عن شهادتهم فإن على شهود الدخول ثلاثة أرباع المهرء وعلى شهود الطلاق ربع المهر. لآن تنود الطلاق» شتهنوا على نضت السيي». ضور اللتخول: تعدو عليه كله. ولو رجع شاهد الدخول وحده ضمن ربع المهر. ولو رجع شاهد الطلاق وحده لم يضمن شيئأء لأنه قد بقى من يشهد على النصف الذي شهد به. ولو رجع شهود الدخول كلهم ضمنوا النصف. ولو لم يرجع شهود الدخول ولكن رجع شهود الطلاق كلهم لم يضمنوا /1/81١7ظ]‏ شيئاًء لأنه فد بقي من يشهد على جميع المهر. ولو لم يرجعوا على هذا الوجه ولكن رجعت امرأة من شهود الطلاق وامرأة من شهود الدخول فإن على شاهدة9" الدخول ثمن المهر.ء ولا ضمان على شاهدة الطلاق67©.

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثاً وشهد آخران أنه طلقها واحدة فأجاز القاضي شهادتهم ولم يكن”*' دخل بها وقضى لها بنصف المهر ثم رجعوا جميعا عن شهادتهم فإنه يضمن شهود الثلث نصف المهرء ولا يضمن شهود الواحدة شيئأء لأن أصحاب الثلث هم الذين قطعت بشهادتهم'''. ألا ترى أنها لا تحل له" حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها.

(0) ز: يجري. (0) ع - القاضي. (0) ع: على شاهد. () نز الطلاق. (4) م + ولم يكن. (0) ز: شهادتهم.

(لا( 3 ل

كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق 72

وإذا شهد شاهدان أنه حلف لا يقربها يوم النحر وشهد شاهدان أنه طلقها يوم النحر فأبانها القاضي منه بالطلاق ولم يدخل بها وضمنه نصف المهر ثم رجعوا جميعاً عن شهادتهم فإنه يضمن شهود الطلاق نصف المهرء ولا غبيان ع :تهوف الانلا».. لذن شهادتهم لم تقطع”''. وإنما قطعت شهادة الطلاق. ‏

وإذا شهد شاهدان على طلاق امرأة قبل أن يدخل بها فلم يقض 55 5 ا 300007 1 القاضي بذلك حتى رجعا عن شهادتهما فإنه يقبل رجوعهما. وتبطل شهادتهما. وله يشوتيه شاه وهى امرأته على حالها.

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه تزوج امرأة على ألف درهم فقضى القاضي بذلك ونقد"" الزوج الألف درهم وكير عيقتيا اليه : ثم رجع الشاهدان عن ذلك فإنهما لا يضمنان شيئا. أيهما كان المدعي الزوج أو المرأة فهو سواء في ذلك؛ لأنهما لم يتلفا مالا. فإن كان مهر مثلها خمسمائة وادعت المرأة ذلك وجحد الزوج فإنهما يضمنان له الفضل.

وإذا شهد شاهدان على رجل لك تزوج امرأة فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما لا يضمنان». ولا ينقض النكاح برجوعهما عن الشهادة؛ لأن القضاء قد نفذ. وكذلك كل بيع”*' أو شراء. فإن كانا شهدا أنه سيق هرا .كان" ما شتهة اانه عليه من تنينة”" المهن مدل مه متلها أن.. لل عع ا يه موي وإن كانا شهدا بأكثر من مهر مثلها والزوج يجحد ذلك والمرأة تدعيى ضمنا الفضل للزوج. وإن ادعى الزوج وجحدت”" المرأة فلا ضمان عليهما إن كان المهر أقل أو أكثر. /([4/4>,] وكذلك لو شهدا على رجل أنه قد دخل بامرأته وأنه”"؟ طلقها

)١(‏ ز: لم يقطع. (0) ز: ويبطل. (6) ع + ونقد. (4) ع-آأ

(( اع :1 مبيع. 68 اع: كان.

(0) ز: من يسميه. (4) مز: جحدت.

(9) ع: فإنه.

ل يوان كينا د ل ل ل ا ل بينهما وجعل لها"'' نصف المهر ثم رجعا عن ذلك فإن أبا حنيفة قال: يضمنان نصف المهر. ولو رجع أحدهما ضمن ربع المهر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو لم يكن فرض لها مهرأ فقضى القاضي عليه بالمتعة"'' ثم رجعا عن شهادتهما ضمنهما القاضي المتعة. ولو شهد شاهدان على رجل اند تزوج امرأة على ألف درهم والزوجح يجحد والمرأة تدعي وشهد آخران أنه طلقها قبل الدخول بها ومهر مثلها خمسمائة فقضى القاضي بذلك ثم رجعوا جميعاً عن شهادتهم فإله. بصيمة ناهد الاق ات 7 وخمسين درهماً. ولو شهد آخران أنه دخل”' بها فألزمه القاضى 5 درهم قبل رجوع الأريع قم يصيعوا جنيع فإنه بعيعن قاعدى النكاح خمسمائة الفضل على مهر مثلهاء ويضمن شاهدي الدخول ثلاثة'"' أرباع الخمسمائة وشاهدي الطلاق ربعها؟ لأن شاهدي الدخول شهدا بجميع ذلك وشاهدي الطلاق بنصف ذلكء. فالنصف على شاهدي الدخول خاصة.» والنصف الآخر عليهما وعلى. الاعديى كدت

وإذا شهد الكناهدان0) على خلع امرأة أنها اختلعت من زوجها من قبل أن يدخل بها على أن أبرأته من المهر والزوج يدعي ذلك والمرأة تجحل”") فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان نصف المهر. ولو كان دخل بها والمهر عليه ضمنا لها"''' المهر. ولو أن رجلاً ادعى أنه تزوج امرأة على مائة درهم وقالت المرأة: بل تزوجتني على ألف درهم. وذلك مهر مثلها فجاء الروج بشاهدين فشهدا أنه تزوجها على مائة درهم فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان للمرأة تسعمائة

60 م ع: ثلثا 6 اع: بها. () ز: بالمنفعة. (4) م ز: مائتي. (4) ز: يحل. 000 اع: عالت )7ع( م ع: ثلثة (46) ز: شاهدان. (0) ز: يجحد 00م له.

كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق

إن كان دخل بها. وإن كان طلقها قبل الدخول لم يضمنا لها شيئاً في قول أبي حنيفة ومحمد. وفي قول أبي يوسف: لا يضمنان لها شيئاً على حال دخل بها أو لم يدخل بها؛ لأنه جعل القول قول الزوج في الصداق. وإن كانف لمققر "2 بالكاع لم يقينا الها شيعا..وكذلك لو أقرت« بالكام. على ألف درهم'' /[5/8؟١ظ]‏ ومهر مثلها مائة درهم فجاء الزوج عليها بشاهدين أنه تزوجها على مائة درهم فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما لا يضمنان شيئاً في قول أبي يوسف؛ لأن القول في هذا الموضع قول الزوج» وليس عليه بينة» ولم يكن ينبغي للقاضي أن يسأل الزوج البينة. ولو ادعت المرأة على زوجها أنه صالحها من نفقتها”"" على عشرة دراهم كل شهر وقال الزوج: صالحتك على خمسة دراهم كل شهرء فشهد شاهدان أنه صالحها على عشرة دراهم في كل شهر فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن الشهادة فإني أنظر إلى نفقة مثلها: فإن كان عشرة أو أكثر فلا ضمان عليهما. وإن كان نفقة مثلها أقل من عشرة ضمنتها الفضل للزوج لما مضى. ولو طلق رجل امرأته قبل الدخول وقد سمى لها مهراً. فقضى لها القاضي بنصفهء أو لم يفرض لها مهرأ فقضى لها القاضي بالمتعة» فشهد شاهدان أنها قد استوفت ذلكء. فأجاز القاضي شهادتهما وقضى بهاء ثم رجعا عن ذلك. فإنهما ضامنان ذلك للمرأة» لأنهما أبطلا حقها.

وإذا فرض القاضي على الزوج كل شهر لامرأته نفقة مسماة فمضى لذلك سنة ثم شهد شاهدان أنه قد أوفاها النفقة لسنة”؟؟ فأجاز ذلك القاضي وقضى به ثم رجعا عن شهادتهما فإن القاضي يضمنهما ذلك الدايةة. وكذلك الوالد وكل ذي رحم محرم ممن قد فرض له القاضي نفقة. ولو شهد رجلان على الدخول ورجلان على الطلاق فقضى القاضي بذلك ثم رجع'' شاهد”''' الطلاق لم يضمنا شيئاًء لأنه قد بقي من يشهد

)١(‏ ز: لم يقمر. 00( ز- درهم. (9) ز: من نمقها. 62 4 ييه + (189 جره : الكراة: () ز: ثم رجعا.

(0) م ز: شاهد.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

على جميع المهر. ولو رجع ادن الشاهدين بالدخول ولم يرجع من أصحاب الطلاق واحد"'' فإنه يضمن ربع المهر. ولو رجع أحد”'' شاهدي الطلاق بعد ذلك لم يضمنا شيئأء لأنه قد بقي اثنان يشهدان بما شهد به. ولو رجع شاهد'" الطلاق مع أحدا*' شاهدي الدخول فإنهم يضمنون جميعاً نصف المهرء على شاهد"'' الدخول من ذلك نصفهء والنصف

الباقي عليهم أثلاث.

ولو شهد شاهدان غلى وجل أنه:طلق امرأتة ثلان”"" فأآجار'"؟ ذلك القاضي وفرق بينهما ثم رجع”*' الشاهدان عن ذلك فإن القاضي لا يصدقهما على إبطال الطلاق. وإن كانت المرأة قد تزوجت فهو جائزء ولا يسع الزوج الأول أن يقربها إن لم يتزوج المرأة /[5/8١؟و]‏ بعد فرقة القاضي وإن كان عل وقد أحاط علمه أن الشاهدين قد شهدا عليه إردرء لآن فرقة القاضي قافالا قرف أنه إن وطىئ هذه المرأة فقد وطئ و حراماً عند القاضي وعند المسلمين» ٠‏ فلا يسعه أن يعمل عملا يتهم فيه نفسه عند المسلمين ويكون به عندهم 2 يقام عليه الحد. أرأيت الزوج الأخير أيسعه أن يطأها وهو لا يعلم. [نعماء هو فى سعة من ذلك. فكيف يسع الزوج. الآول أن لي مع هذا. وكيف يحل لها زوجان"'''. ولو أن رجلين شهدا على رجل. أنة تزوس""" هذه المرأة بألف درهم والمرأة تدعي ذلك والزوج يجحد ذلك فأجاز القاضي شهادتهما والزوج يعلم أنه باطل فإن الزوج في شنغة أن يطأهاء لأن القاضي قد جعله نكاحاً في قول أبي حنيفة. وإن رجع الشاهدان

وال 1 35 بأد

(©) ز: شاهد. ‏ ظ (84) ز- أحد؛ ع: مع إحدى.

(0) ع: على شاهدي. (5) مع: لثاً.

0) ع: وأجاز. (0) ز: ثم رجعا.

() ع: كانت تعلم. (١٠)م‏ زع + هذا. ظ

0 وقد تقدمت هذه المسألة في أول كتاب الرجوع عن الشهادات بنفس الألفاظ‎ )١١( انظر: 8//ا١؟و. ظ‎

230 2 يتزوج.

كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق ظ

عن الشهادة لم ينقض التكاح”''.

وإذا طلق الرجل امرأته ولم يدخل بها ولم يفرض لها مهراً فشهد'"" شاهدان أنه صالحها من المتعة على عبده دفعه إليها وقبضته وهي تنكر ذلك فقضى القاضي عليها بذلك ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما يضمنان العم لل ولا يضمنان العبد. والمتعة ثلاثة أثواب مثل كسوتها في بيتهاء فإن كان مهر مثلها عشرة دراهم ندا لها خمسة دراهم.

وإشبه شاع دان قا مادق رجل”*؟ امر 0 5 9 ومياووب ابر سيان الروااا بوملارب شاهدي الدخول وأحد شاهدي الطلاق فإن على شاهد الدخول ربع المهر. ولا ضمان على شاهد”*' الطلاق» لأنه قد بقي رجلان يشهدان على شهادته. ولو رجع شاهدا الطلاق جميعاً كان عليهما وعلى شاهد الدخول الراجع ر المهر أثلاثاء وربع على شاهد الدخول وحده. ولو رجعوا جميعا كان على شاهدي الدخول ثلاثة"' أرباع» وعلى شاهدي الطلاق الربع. ولو لم يكن سين لها مهدا والمسألة /[0/8؟١7ظ]‏ على حالها ثم رجعوا جميعا ضمن فاقدى *" الظلاق تفوت المقعة وشافزى*'' الول يقية القهر .ولى شهد شاهدان على مائتي درهم بعينها لرجل أنها لرجل وشهد آخران على إحداهما لاله تيب 10 القاضي بذلك كله ثم رجع أحد الشاهدين بالمائتين""

)١(‏ م زع + ولو طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها وقد سمى لها مهراً فقضى القاضي لها بنصفه أو لم يفرض لها مهراً فقضى القاضي لها بالمتعة فشهد شاهدان أنها قد استوفت ذلك فأجاز القاضي شهادتهما وقضى بها ثم رجعا عن شهادتهما فهما ضامنان لذلك للمرأة لأنهما قد أبطلا حقهما. وقد تكررت هذه العبارة قبل قليل بتغيبر طفيف.

030( اع: وشهد. فرة 2 لها. )00( اع: ضملئها. )0( ع - رجل. )03 ع امرأة. 9/0( 42 + بها. 63 اع: على شاهدي. )0( م ع: ثلمة. (١٠٠)ع:‏ شاهد. 0 -: وشاهد.

(؟1)ع: وقضى. 0 بالماتية:

كتاب الأصل للإمام الشيباني

لأنه قد بقى شاهدان يشهدان بمائة. وهكذا المهر والعبد والثوب.

35 3 54

باب رجوع"''' أهل الذمة عن الشهادة

وإذا شهد شاهدان من أهل الذمة على رجل منهم لرجل منهم على خمر أو خنزير بعينه أو بمال فقضى القاضي بذلك كله ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان المال وقيمة الخنزير وخمراً مثل كيل الخمر"'. فإن كان الشهود قد أسلموا ثم رجعوا عن شهادتهم ضمنوا قيمة الخنزير والمال كله ولا يضمنون" الخمر بعينها ولا مثلها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. ولكنهم يضمئون قيمة. الخمر في قول محمد يوم أسلموا. ولو لم يسلم الشهود ولكن أسلم اللو عليه ثم رجع'”ا الشهود عن ذلك فإنهم يضمنون قيمة الخمر في قول محمد مثل ذلك المال وقيمة الخنزير» ولا يضمنون الخمر؛ لأن المشهود عليه مسلم. ولو أن رجلين من أهل الذمة شهدا على رجل منهم بمال فلم يقض"'' القاضي حتى أسلم المشهود عليه ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنه لا يقضي القاضي بذلك» ولا يضمن الشاهدين شيئاً؛ لأنه لا تجوز" شهادتهما على مسلم.

وان كوف انان من أهل الذمة على رجل من أهل الذمة بمال سل 2 أ كافر فقضى القاضى بذلك ثم أسلم الشاهدان ثم رجعا عن

2200 اع + رجوع. 2

(0) وعبارة الحاكم : ومثل ذلك الخمر. انظر: الكافي. ١‏ 'ظ. ونحوه عند السرخسي. انظر: المبسوط.ء .8/١7‏ ظ

(0) م زع: يضمنوا. (4) ع - ولكن أسلم المشتهو د

(5) ع: ثم رجعوا. () ع: يقبض.

60 زاع: لا يجوز. (48) مز: المسلم.

كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الشهود على الشاهد أنه رجع وهو يجحد ذلك

يسلما. وكذلك لو أسلما ثم ضربا حداً في قذف ثم رجعا عن شهادتهما فهو كذلك أيضًاً.

وإذا شهد شاهدان محدودان في قذف فلم يعلم القاضي بذلك حتى قضى بشهادتهما ثم علم بذلك وليس من رأيه. إمضاء ذلك فإنه يرد القضاء ونطلت .ورا هر”7 الجان شن المقفيي: لدو و كذلك لو كنين رذن بعلن عن انتضى به القاظبي: تو علج انهه يدان /1085141و] أن قافر ان انه يرد ما قضى به من ذلك كله في مال أو ذهب أو فضة أو مكيل أو موزون أو عروض أو حيوان أو عقار. فإن ذلك كله مردود. وما كان من قصاص في شمن أو فنما ذونهافإن المقي: *" لسوو شد وذلاك كله سعبى. درق ارش على المقضي” '' عليه به. وما كان من حد لله فكان فيه أرش فإنه على الحاكم في بيت المال؛ لأن الحاكم أخطأ في الحكم. وكذلك لو كان الشاهدان أعميين. وهذا كله قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمكد.

9 92 3 35 4

وإذا شهد شاهدان على رجل بحق فقضى القاضي به ثم إن رجلين شهدا على الشاهدين أنهما رجعا عن شهادتهما وهما يجحدان ذلك فإن أبا جيف قال قن اذلف كله :1 عهان على القنا سيو الا روه ا ا 0 واد الشمر د ماديا للك بر ذلك نامسمت ارك للق لل شهدا على أحدهما بالرجوع في ذلك. وكذلك الشهادة في العروض والحيوان وكل دين. وكذلك الشهادة في الرجم والحدودء وإذا شهد شاهدان أنهما قد رجعا عن ذلك وهم يجحدون لم يقبل ذلك ولم يضمن الشهود.

0 وأخذ. ظ (؟”) ز: المقيض. فر م ز: على المقتضي. 62 ززع: يقبل.

كتاب الأصل للإمام الشيباني حبر ١‏ بيبا ب 77د وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده وهو يجحد ذلك فأعتقه القاضي ثم شهد شاهدان على الشهود أنهم قد رجعوا عن شهادتهم والشهود يجحدون ذلك 000 على الشهادة ويقولون: لم نرجع”"'. فللا ضمان عليهم. أرأيت لو ضمنتهم بشهاداتهم ثم رجع الشهود الآخرون أكنت أضمنهم. أرأيت لو لم يرجع الآخرون فشهد عليهم شهود أنهم قد رجعوا عن شهادتهم أكنت أقبل ذلك. فهذا كله باطل لا يقبل منه”" شيءء ولا يقضى به. فهذا من التهاتر؛”*' لأن هذا مما لا ينقطع.

وإذا شهد شاهدان على رجل بمال فقضى به القاضي ثم ادعى المشهود عليه أنهما قد رجعا عن شهادتهما وأراد أن يستحلفهما فلا يمين عليهما في ذلكء ولا يقبل عليهما بينة بذلك”*؟. وكذلك لو ادعى على أحدهما"'' أنه قد رجع عن شهادته. وكذلك الشهود من أهل الذمة /[/7١ظ]‏ يشهدون بمال فقضى به القاضي على ذمي ثم إنه ادعى أنهما قد رجعا عن شهادتهما وشهد عليهما بذلك رجلان مسلمانء» فإنه لا يقبل ذلك عليهما. وكذلك لو شهد أربعة مسلمون على رجل مسلم بالزنى والإحصان فرجمه الإمام ثم شهد شاهدان أنهم قد رجعوا عن شهادتهم أو شهدوا على واحد منهم أنه قد رجع لم يقبل ذلك منهم. وكذلك لو كانو 0 شهدوا على حد قذف أو حد سرقة أو على حد في خمر أو تعزير فأمضى القاضي ذلك ثم شهد شاهدان أنهم قد رجعوا وهم يجحدون ذلك الو يد

الل م: ويمضمود. (؟) ز: لم يرجع.

فر اع: عنه. ظ

0 تقدم باب شفادة التهاتر في كتاب الشهادات. انظر: 5/8١5و ‏ 5١٠ظ.‏ وفسرها المؤلف هناك بأنها الشهادة على النفي؛ لكن يظهر مما قاله هنا أن التهاتر أوسع من الشهادة على النفي. ويقال في معناه: تهاترت الشهادات أي : تساقطت وبطلت. وتهاتر القوم : ادعى كل منهم على صاحبه باطلاء مأخوذ من الهثّر: السقط من الكلام والخطأ فيه. وقيل: كل بينة لا تكون حجة شرعاً فهي بن التهاتر طلوف افر اهترا. ظ

(0) ز: ذلك. 030 م ز + حدهما.

(0) ع - كانوا.

كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة في العتق والمكاتبة. . . م ذلك عليهم. وكذلك لو كانوا شهدوا بقصاص في نفس أو فيما دونها فقضى القاضي بذلك ثم شهد شاهدان على رجوعهم فإن ذلك لا يقبل منهم. ولو شهد شاهدان على ألف درهم فقضى بها القاضي ثم إنهما رجعا عن ذلك وأشهدا بالمال على أنفسهما من قبل رجوعهما ثم جحدا ذلك فشهد الشهود عليهما بذلك لم يقبل ذلك» ولم يضمنا المال؛ لأن شهادة الشهود عليهم بالرجوع مثل شهادتهم عليهم بالضمان» ليس يقبل شيء من ذلك. ولو شهدوا على زنى وإحصان فرجمه القاضي ثم شهد الشهود عليهم بالرجوع ‏ لم يكن عليهم حد ولا ضمان"''. ولو أوجبت عليهم الحد لأوجبت عليهم الضمان. وكذلك الباب الآول.

3 36 4

باب الرجوع عن الشهادة في العتق والمكاتبة

والتدبير والاستسعاء"'' في القيمة

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده فقضى بذلك القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمة العبد لمولى العبد. ولو شهد شاهدان على رجل أنه دبر عبده فقضى بذلك القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان ما نقصه التدبير. فإن مات المولى والعبد يخرج من الثلث عتق وضمن الشاهدان قيمته مدبرا. فإن لم يكن له مال غيره عتق ثلثه وسعى في ثلثيه ويضمن الشاهدان”" الثلث» ولا يرجعان به على العبد. وإذا لم يعجَل العبد الثلثين من القيمة وعجز عنها فإن للورثة أن يرجعوا بذلك على . الشاهدين» /77/81١و]‏ ويرجع الشاهدان بذلك على العبد في قياس قول أبي حنيفة. وهو قول محمد. ولو شهد رجلان على رجل أنه كاتب عبده على ألف درهم إلى سنة وقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما والعبد

(0) ع: قصاص. (؟) م: والاستسعان. (0) زع الا.

كتاب الأصل للإمام الشيباني بر سس 511 يساوي ألفين أو لا يساوي إلا الآلف فإن الشاهدين يضمنان القيمةء ويرجعان على المكاتب بالألف على النجومء ولا يعتق المكاتب حتى يؤدي ما عليه. فإن أدى ما عليه عتق» والولاء للذي كاتبه. فإن عجز فرد في الرق كان لمولاهء ويرد المولى ما أخذ من الشهود عليهم. ولو شهد رجل وامرآتان على رجل أنه حلف بعتق عبده إن دخل هذه الدار وشهد رجل وامرأتان أن العبد قد دخلها فإن العبد يعتق. فإن رجع الشهود جميعاً ضمن شاهدي اليمين قيمة العبد. ولا ضمان على شاهدي الدخول؛ لأن العتق وجب باليمين. ( إفه

وإذا:شيد:تامدان: علن وجل أنه أعلق عد عن و37 اق" وهيل آخران أنه أعتقه البتة فأنفذ القاضي ذلك وقضى به ثم رجعوا جميعاً فإن شاهدي العتق البتات يضمنان القيمة» ولا ضمان على شاهدي التدبير. ولو التدبير أول مرة فقضى به القاضي ثم شهد آخران أنه أعتقه بعد القضاء البتة فقضى بذلك القاضي”*' ثم رجعوا جميعاً فإن شاهدي الكديير يتان نا نقضنه العلييب :وتمسة تاه العدق لمات فيه مديراً.. ولو كان «قناهنا""؟ العفق اليئات شنهندا أنه أغضه قير ”© العدبير البة فأعتقه القاضي ثم رجعوا ضمن شاهد”' العتق قيمته» ولم يضمن شاهدا التدبير؛ لأن العتق البتات قد أبطل التدبير. أرأيت لو شهدا أنه باعه من هذا بألف درهم ووقتا لذلك وقتأ قبل التدبير فأبطل القاضي التدبير وأنفذ البيع ثم رجعوا جميعاً فإنه لا ضمان في هذا على شهود التدبير. ولكن أنظر إلى قيمة العبد وإلى الثمن: فإن كان في قيمته فضل لم أضمنه شيئا. وإن كانت قيمته"' أقل من ذلك”''' والبائع يدعي البيع والمشتري ينكر

شهد شاهدا

000 زاع: عن دين. 62 اع: معه.

9 م ز: شاهدي. (4:) ع: فقضى القاضي بذلك. )0( م ززاع: شاهدى.: 69 م ز: شاهدي.

(0) ع: على. (4) م ز: شاهدي.

() ع - قيمته.

0٠60م‏ ه: في نسخة ألف درهم؛ زز + ألف درهم.

كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة في العتق والمكاتبة. . . م ظ وقضيت'2 بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان للمشتري ما نقصت”'' القيمة من الثمن. ولو شهدا بالبيع والقيمة والثمن”" سواء وشهدا أنه /[7+17/8ظ] نقده الثمن فقضى بذلك القاضي ثم رجعا عن البيع ولم يرجعا عن نقد الثمن لم يضمنا شيئا. ولو رجعا عن نقد الثمن ضمنا الثمن في جميع ما رجعوا به فيه. وكذلك إذا رجعا عن البيع وعن نقد الثمن. ولو كان البائع يدعي والمشتري يجحد لم يضمنا شيئا فى جميع ما رجعا فيه.

ولو أن رجلين شهدا على رجل أنه أعتق أمته هذه فأعتقها 00 بشهادتهما والمولى يزع أنهما شهود زور فإنه لا 3 المولى أن 32 ل فإن رجع الشاهدان عن شهادتهما ضمنا قيمتهاء ولا يسع المولى أن يطأها بعد أخذ القيمة ولا قبلها. ولو تزوجت وسع الزوج أن أن يطأها. فكيف يحل للمولى”” أن يطأها مع زوجها.

وإذا شهد شاهدان على 5 أنه كاتب عبده على ألف درهم إلى سنة وقيمته خمسمائة فأجاز القاضي ذلك». ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما عند القاضي. فاختار المولى ضمان الشاهدين وقبض منهما القيمة» فإن المكاتب لا يعتق حتى يؤدي ألف فرق إل الشاهدين» ثم يعتق» ”7 بالفضل» والولاء للمولى. ولو أن الشاهدين”''' كانا رجعا عند القاضي فلم يخير''' المولى ولكن المولى جعل يتقاضى المكاتب حتى قبض منه مائة درهم أو لم يقبضها غير أنه علم برجوع الشاهدين فهذا اختيار للمكاتبة» ولا

(0) ز: وقبضت. ظ (0) ز: فانقضت.

(9) ع + والثمن.

(4) مه: في نسخة يعرف؛ زا+ في نسخة يعرف.

000( ع: لا يبيع . 00 غاب أنه

(0) ع: بقربها. (4) ع: للروج. ظ

(9) م زع: ويتصدقا. (١٠)م‏ ز: أن الشاهدان.

2 كتاب الأصل للإمام الشيباني ا وإن لم يكن علم فهو سواء. ولا يرجع على الشاهدين بشىء أبد”'' ما خلا خصلة واحدة: أن تكون”" المكاتبة أقل من

القيمةء فإن هذا له أن يأخذ المكاتب بالمكاتبةء ويرجع على ل

وإذا"' شهد شاهدان على رجل أنه باع”*' عبداً له من رجل بألف درهم انيم سنة وقيمته خمسمائة والمشتري يدعي ذلك والبائع يجحد فأجاز القاضي ذلك كله ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإن القاضي ظ ا فإن شاء ضمن الشاهدين القيمة» ويرجع الشاهدان على المشتري بجميع الثمن» ويتصدقان بالفضل. ولو اختار المشتري لم يرجع على الشاهدين بشيء أبدا. ولو تقاضى المشتري بعد رجوع الشاهدين عند القاضي كان هذا رضى منه بهء ولا يتبع'" الشاهدين بشيء أبداً.

وإذا "كنيف انان" صلى .سه أله عدلقف معدق فيد أناافن ليذه عشرة أرطال» وحلف الرجل بعتقه /[8/8؟1و] قدام القاضي أن لا يحل العبد أبدأء فشهد شاهدان أن فى قيده. خمسة أرطالء وشهدا على المولى بذلك» فأعتقه القاضي بشهادتهماء ثم أطلقه من القيدء ثم نظر إلى القيد فإذا فيه عشرة أرطالء فإن أبا حنيفة قال: على الشاهدين قيمة العبد»ء والعتق ماض جائزء وإنما ضمنا لأنه عتق بشهادتهماء ولم يعتق بحل" القيد. قدا''' أعتق قبل أن يحل القيد. وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان عليهماء وإنما عتق بحل"''' القيد'"'“. ولو لم يحله وعلم أنهما شهدا

)١(‏ ع - بشيء أبدا. (0) و: أن يكون. 08 بع 1 وإن. )ع2 باعه.

(68ع ت إلى ظ 6 م ز: يجيزه. 469 ز ع: يبيع. 69 م ز: شاهدين. (9) ز: يحل. (١٠)ع:‏ وقد. (0١)ز:‏ يحل.

- وقال أبو يوسف ومحمد لا ضمان عليهما وإنما عتق بحل القيد.

كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة في العتق والمكاتبة. . . لمك ا سو 5 تت ا سلس اك 1ر0 1 بباطل رده في الرق. وكذلك لو هلك العبد”'' وأقرا"'' أنهما شهدا بزور فهو مثل ذلك. 2 ظ ولو شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده العام الأول في أول يوم من رمضان فأجاز القاضي شهادتهما وأعتقه ثم رجعا عن شهادتهما فضمنهما القاضي القيمة أو لم يضمنهما حتى شهد شاهدان أنه أعتقه عام أول في شوال فإنه لا تقبل"' شهادة هذين الآخرين» ويضمن الأولان قيمة العبد يوم أعتقه القاضى. وما كان ا جراحته وحدوده وأحكامه وقصاصه فيما بين رمضاة إلى أن اعنقه القاصى الور نكن وس اخيقه: مراع عر بريه كهيه: تكد حر. ولو شهدا على عبد أن مولاه أقر به حين ولد أنه لهذا الرجل وأنكر المولى وشهدا يوم شهدا والعبد شاب فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما””' يضمنان قيمته يوم قضى به القاضيء لأنهما يومئدٍ أتلفاه. ولو شهد شاهدان على رجل أنه"' أعتق عبده عام أول في أول يوم من رمضان فأجاز”" القاضي ذلك وقضى به وأنفذه ثم رجعا عن شهادتهما فضمنهما القاضي القيمة أو لم يضمنهما'' حتى شهد شاهدان أنه أعتقه أول يوم من رمضان أول من عام الأول”"': فإن شهادة الآخرين مقبولة جائزة. ا حجان على ال ورتين انيديا" نيا شعو أنه اعقق مرا اولصي نذا كالذين شهدوا بالعتق عليه بعد وقت العتق الأول. وكذلك لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته عام أول في رمضان قبل أن يدخل بها فأجاز القاضي ذلك وألزمه نصف المهر ثم رجعا عن شهادتهما فضمئهما نصف المهر ثم شهد شاهدان /[58/8؟ظ] على الزوج أنه طلقها عام أول في شوال قبل أن يدخل بها لم يقبل ذلك ولا ينتفع به الشاهدان الأولان.

60 6 القيد. والتصحيح من ب؟ والمبسوط». /7/11 .

(0) ع: وأقر. () زع: لا يقبل. (4) ع- من. (5) ع فإنهما. (0) ع- أنه 0 0) ع: وأجاز. (4) م ز: لم يضمنها. (9) ع: أول.

(١٠)ع:‏ شهد.

كتاب الأصل للإمام الشيباني ش جب ١‏ كي 07777770700ب؟97؟97؟77 ا وكذلك العتق. ولو أقر الزوج بذلك عند القاضي لم يكن له على الشاهدين ضمانء» ويرد عليهما ما كان ضمنا له. وكذلك إقرار المولى في العتق لا بأحد فرقم مو ع ارق أنه قل لامة وله فيه خوك شر قر أنه عقر والإقرار في هذا والبينة مختلفان» لا تقبل”'' البينة على هذاء ولا يبطل حق المولى والرفيج له جاحد. وإذا أقر بذلك لم يكن له ضمان على الشاهدين. ولو شهد شاهدان على رجل أنه حلف بعتق عبده لا يدخل هذه الدارء فأنكر ذلك المولى» ودخل العبد الدار بعد شهادتهماء فقضى القاضي بعتق. العبد بشهادة الشهود على اليمين وبإقرار المولى على الدخول» ثم رجع الشاهدان عن شهادتهماء فإنهما يضمنان قيمة العبدء لأنه إنما أعتق بشهادتهما.

وإذا ادعى عبد أن مولاه كاتبه على ألف درهم وهي قيمته وادعى المولى أنه كاتبه على ألفين وأقام على ذلك بينة شاهدين فقضى القاضي بالألفين على المكاتب”" فأداها'*' ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإن القاضي””' يضمنهما"' ألف درهم للمكاتب. ولو كان المكاتب لم يدء”"ا المكاتبة وقال المولى: كاتبتك على ألفين». وجحد المكاتب ذلك وأقام الحولئ بريقة “فإنة: لا اتقيز ”5 عه ابيتة: على ذلك ويقال للشكات : إنشنت فامض في المكاتبة وإن شئت فدعها وكن رقيقاً. فإن كان المكاتب يدعي أنه حر فجاء المولى بشاهدين فشهدا أنه كاتبه على ألفين وقضى القاضي عليه بذلك فأدى المال ثم رجع الشهود عن شهادتهم وقالوا: شهدنا بباطل» فإنهم يضمئون للمكاتب ألفين وإن كانت قيمته”*؟ أقل من ذلك؛ لأن المال قد لزمه بشهادتهم. ظ

وإذا شهد شاهدان لرجل على رجل أنه كاتبه على ألف درهم

)١(‏ ع: وهو. 0 (0) ز: لا يقبل. (0) ع على المكاتب. (4) ع: فادعاها. (5) ع: فإن له أن. (5) ما ز: فضمنهما. 0) م ز: لم يدعي. (6) ز: لا يقبل.

(9) ع: القيمة.

كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة فى العتق والمكاتبة . .

والمكاتب يدعي أنه حر فقضى القاضي بشهادتهم وأدى المال» ثم رجعا عن شفاذتهما فإذهفا يضحتان: الف درهم للمكاتب إذا كان المكاتب يجحد المكاتبة ويزعم أنه حر. وإنما لزمه المال بشهادتهما. ولا يشبه هذا الرق. ولو شهد شاهدان على رجل أنه''' عبد لهذا الرجل والرجل يدعي والعبد يجحد ذلك فقضى القاضي أنه عبد له ثم أعتقه على مال ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما لا يضمنان للمشهود عليه شيئاً؛ لأنهما لم يشهدا عليه بمال» إنما شهدا عليه برف.

/[/194,و] وإذا شهد شاهدان على رجل أنه كاتب عبده على ألفي درهم إلى سنة وهو يساوي ألف درهم فأجاز القاضي شهادتهما ثم إن الشاهدين رجعا عن شهادتهما عند القاضي فإن القاضي يقول للمولى: اخترء ون" شعنم يدت الشافهدين : القدية نواة طني تحور 'المكاية بوأبرعة الشاهدين. فإن اختار المكاتبة برئ الشاهدان ولا يرجع عليهما. وإن اختار الشاهدين ضمنهما ألف درهم حالة.» ويؤدي المكاتب إلى الشاهدين ألفي درهم ويعتق ويكون الولاء للمولى. ألا ترى أنهما لو شهدا أنه أعتق عبده على خمسمائة درهم وقيمته ألف درهم فأعتقه القاضي ثم رجع الشاهدان

عن الشهادة”"' فإن القاضي يخيره: فإن شاء ضمن الشاهدين الألف. ويرجعان على العبد بخمسمائة. وولاء العبد للمولى. ولا تو أن رنيلك لو غصب من رجل عبداً فاغتصبه منه آخر فمات عنده أن المولى يخير: فإن شاء ضمن الأول القيمة ويرجع الأول على الآخرء ولا يرجع المولى على الآخر أبداً. وإن كان في قيمته فضل يوم غصبه الآخر على القيمة يوم غصبه الأول فإن ذلك الفضل يأخذه الأول فيتصدق”*' به. ولو كان المولى ضمن الآخر كان ذلك لهولا يرجم المولى :على الأول .بشيءآبذا.

36 3

0010 3 - خر وإنما لزمه المال بشهادتهما ولا يشبه هذا الرق ولو شهد شاهدان على رجل

نف 030 ع: إن. فر 2 - عن الشهادة.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

باب الرجوع عن الشهادة في الولاء

والنسب والمواريث وغيره'"''

وإذا ادعى رجل أنه ابن رجل والأب يجحد ذلك فأقام الابن البينة أنه ابنها'“ ولد على فراشه فقضى القاضي بذلك وأثبت نسبه ثم رجعوا عن شهادتهم فلا ضمان عليهم؛ لأنهم لم يشهدوا بمال» ولا أدري أيهما يرث الآخر. ولو ادعى رجل انه اعدق رجلا وأنه مولاه وجحد المعتق وقال: أنا حر ولست”" بمولاك» فشهد شاهدان أنه أعتقه وهو يملكه فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهما؛ لأنهما لم يشهدا بمال. وهذا الولاء مثل النسب الذي قبله. ولو مات فورثه بشهادتهم الأولى ثم رجعا عن شهادتهما بعد الموت لم يضمنا شيئاً؛ لأنهما لم يشهدا بمال. ولو شهد رجلان على امرأة أنها أمة لهذا الرجل وهي تجحد ذلك فقضى القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما لم يضمنا لها شيئاً؛ لأنها أمة» وإذا صار المال لها فإنما يكون لمولاها. وكذلك العبد فى هذا الوجه. /9/81؟١١ظ]‏ وكذلك المدبر والمدبرة وأم الولد. فأم!؟؟ المكاتب فإن ادعى أنه حر وشهد شاهدان أن هذا الرجل كاتبه على ألف درهم فقضى القاضي بذلك على المكاتب وأداها(*) ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان له ألفا إذا كان المكاتب يجحد المكاتبة ويزعم أنه حرء لآنه لزمه المال بشهادتهماء ولا يشبه هذا الرق. ولو شهد شاهدان على رجل أنه'' عبد لهذا الرجل والرجل يدعي والعبد يجحد فقضى القاضي به عبداً له ثم أعتقه على مال ثم رجعا ع الشيادة فإنهما لا يضتمنان. له شيعا؛ لأنهما لم يشهدا عليه بمال» إنما

شهدا عليه برق.

000 م ر: وغيره. 6 0.6 ابن. فر ر: والنست: 62 34 ا" (5( 4 وادها.

03( 3 حر لأنه لزمه المال بشهادتهما ولا يشبه هذا الرق ولو شهد شاهدان على رجل

أنه.

كتاب الرجوع عن الشهادات باب الرجوع عن الشهادة في الولاء والنسب .

ولو شهدا لرجل"'' أنه ابن هذا القتيل”؟ لا وارث له غيره والقاتل يقر أنه قتله عمداً فقضى القاضي له بالقصاص فقتله الابن ثم رجع الشاهدان عن الشهادة فللا ضمان عليهما فى القضصاصء. ولكن يضمتان كل مال للميت ورنه”7" هذا الاين افيضمبان لألك لوقه المعروقيقء كام هذا" الدم قلس يمال أتلفاه”**. ألا ترى أنهما لو شهدا على رجل أنه عفا عن دم عمد فأجازه القاضي ثم رجعا عن شهادتهما أنه لا ضمان عليهما. ولو شهد رجلان على رجل أن أباه مات والأب كافر وله ابن مسلم””' معروف بالإسلام قبل موت أبيه والابن كافر فشهد شاهدان أن الأب مات مسلما فقضى القاضي بميراثه للمسلم وحرم'"'' الكافر الميراث ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان الفدرائقة للكاف'"" وفال: الميعة كلذ :فإنهما جتان ذلك العاف 77 ول قاض رجل كان أصله كافراً فأسلم ثم مات وله ابنان مسلمان كل واحد منهما يدعي أنه أسلم قبل موت أبيه وأقام على ذلك شاهدين ولا وارث له غيرهما فورثهما القاضي ماله كله ثم رجع شاهدا"' أحدهما فإنهما يضمنان الميراث الذي قبض صاحبهما”''' كله للآخر. ظ

وإذا شهد شاهدان على رجل"''' ميت أن هذا الرجل ابنه ووارثه ولا

وارث له غيره وقل كان للف ٠‏ أخ معروف فقضى القاضي بالميراث دين ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما يضمنان للأخ لعي كله. فما كان من دار أو أرض أو حيوان أو عروض» فإنهما يضمنان قيمة ذلك. وما 30 من دراهم أو دنانير فإنهما يضمنان مثل ذلك. وما كان مما يكال أو

)١(‏ ز: على الرجل. (0) ز: القبيل. () م زع: فورثه. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء 15/117. وعبارة الحاكم: كل ما أورثه. انظر: الكافىء ١/115و.‏

(58) ز: أتلفا. (0) ع - مسلم. (4) كذا في م زع. (9) مم زع: شاهدى. (١٠0٠)ع:‏ صاحيها. ْ ()ع - رجل.

ز: لميراث. ()م ز: كانوا.

كتاب الأصل للإمام الشيباني يوزن فإنهما يضمنان مثل كيله ووزنه. ولو كان الرجل حيا فشهدا على صبي في يديه أنه أقر أنه ابنه فأثبت القاضي نسبه ولم يعرف حرا كان أو عبداً ثم مات /81/١22؟و]‏ الرجل فقضى القاضي للصبي بميراثه ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما لا يضمنان شيئاً؛ لأن النسب قد ثبت في حياته. وكذلك لو شهدا لامرأة بالنكاح على مهر مثلها فأثبت القاضي النكاح ثم مات الرجل فورثها منه ثم رجعا عن الشهادة فلا ضمان عليهما. ولو كانا شهدا أنه و ةا موته فقضى القاضي لها بالمهر والميراث بشهادتهما ثم رجعا عن ذلك فإنهما يضمنان ذلك كله للورثة» ولا تأخذ”" هي””*' مما

ولو كان عبد في يد رجل والعبد صغير يولد للرجل مثله وفي يده أمة له فشهد شاهدان أنه أقر أن الصبى ابنه وشهد آخران أنه أعتق هذه الأمة ثم تزوجها على ألف درهمء والرجل يجحد ذلك كله فقضى القاضي بذلك وألزمه النسب والنكاح والعتق ثم مات الرجل وله ستة بنين سوى ذلك» فقسم الميراث بينهم وقضى للمرأة بالصداق ثم رجعوا جميعا عن الشهادة» فإن شهود الابن يضمئون قيمة الابن لجميع الورثة إلا نصيب الابن منهاء ويضمن شهود العتاق والنكاح قيمة الأمة إلا ميراث الأمة منهاء ولا يضمنون المهر ولا الميراث؛ لأن النكاح قد ثبت بشهادتهم على الميت: قبل الفوت: إلا أن يكون الههر أكثر مق مهن مثلها:: فيضعدون الفضل إلا حصتها من الفضل الذي كانت ترثه”*'» فإنه يبطل عنها. ولو شهدوا بعد موت الرجل أنه أقر أنه تزوج هذه المرأة على ألف درهم فقضى القاضي لها"' بالمهر والميراث ثم رجعوا عن شهادتهم فإنهم

يضمنون المهر للورثة ويضمئون ما أخذت من الميراث. فما كان من عقار )700(

أو حيوان أو عروض ضمنوا قيمته يوم قضى به القاه وما كان من )010( 7-2 بوجاد. هه م فوق السطر: بعد.

ا يأجذ. 20 ع - هي.

(0) ز: يرثه. (5) ع - لها.

070 4 القاضي. ظ

كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة في الولاء والنسب. . . بات7___ ل70اا7ااا77 ا97ب777ر3 5 ات كيل أو وزق 'ضمئوا شثلةة إن كان .ستيلكا أو كان قائما بعينة:. ولى كان فن الك" [مةفولداك. هك النقاء للب يقيمتوا: الرلك ولا المع كلت ل زادت في بدنها خيراً لم يضمنوا الزيادة. وكذلك لو نقصت أو ماتت فإنهم يضمنون قيمتها يوم قضى بها القاضي» فيضمئون من القيمة بقدر ما أخذت المراذ شرق ذلك

وإذاا" مالك وهل .وادعن رمق أنه أوصي اله بالقلك سن كل ا وأقام على ذلك شاهدين فقضى القاضي بذلك ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فهما ضامنان لذلك الثلث. وإن رجع أحدهما ضمن الراجع النصف. وإن كان ذلك”" مستهلكاً فالقول في قيمته قول الضامن الذي /[70/4'ظ] رجع مع يمينه. فإن ادعى الورثة فضلاً فعليهم البينة» وعلى الشاهدين اليمين على ما ادعى الورثة من فضل قيمته إن لم يكق لهم شهود. وكذلك لو شهدا أنه أوصى له بالثلث في حياة الميت فلم يختصموا في ذلك حتى مات. ولو شهدوا بعد موته أنه أوصى بهذا الخادم لعلان وهو يخرج من الثلث فقضى بها القاضي ووطئها الموصى له فعلقت منه ثم رجعا عن الشهادة فإنهما””' ضامنان لقيمة الخادم» ولا يضمنان العقر ولا قيمة الولد. وإن كانت ميتة فالقول في قيمتها قول الشاهدين. وإن كانت حية فقال الشاهدان: قد زادت قيمتها وكانت يوم شهدنا أقل قيمة منها اليوم””'. ا لا يصدقان"'' على ذلك؛ لأن القيمة اليوم معروفة ولا يصدقان على النقصان». وهما ضامنان لقيمة اليوم. فإن أقام الشاهدان”"' شهوداً على ذلك قبل منهما. فإن أقام الورثة البينة أن قيمتها يوم شهدا أكثر مما قال شهود'”ا الشاهدين فإنه يؤخذ بشهود الورثة؛ لأنهم يدعون الفضل. وكذلك الهبة والعندقة:.والفعلى و ادرف الل

)١(‏ ع - ذلك. (؟) ع: وإن. (9) ع - ذلك. (51) ع: وإنهما. (5) ع: من اليوم. () ع: لا يضمنان.

© 6 م زاع: الشاهدين. 69 1 الشهود.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

1 اما 2 ولو شهد شاهدان أن"'“ فلانً'' الميت أوصى إلى هذا بماله وتركته فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهما. فإن استهلك الوصي المال فهو ضامنء. ولا يضمن الشاهدان مِن قبل أنهما لم يشهدا على رقبة المال بعينه. ولو شهد رجلان على رجل في يديه صبية يزعم أنها أمته فشهد”" عليه أنه أقر أنها ابنته فأجاز القاضي ذلك وقضى بأنها ابنته وهو يعرف أنهما شهدا بزور فإنه يي اد أبدا. ولو رجع الشاهدان عن الشهادة ضمنا القيمة» ولا يسعه أن يطأها أبدا. ولو 9 ونر كب يوان وسعه أن يأكل ميراثها. وكذلك هي لو مات الأب كانت”* في سعة من أكل

وإذا شهد شاهدان على شهادة أربعة وشهد شاهدان على شهادة شاهدين على حق لرجل"'' فقضى به القاضي ثم رجعوا جميعاً عن الشهادة فإن على الشاهدين اللذيه”'' شهدا على شهادة أريعة الثلثان» وعلى الشاهدين الآخرين الثلث. وإنما أنظر إلى المشهود على شهادتهم» ولا أنظر إلى /[8/١7١؟و]‏ الشهود. ألا ترى لو أن أربعة شهدوا على شهادة اثنين واثنين شهدوا على شهادة اثنين ثم رجعوا جميعاً فإن' الضمان على الأرة؟ نصفهء وعلى الاثنين نصفه. ولو كان على عدد الذين شهدوا [لكان] ''' على الأربعة الثلثان وعلى الاثنين الثلث. وهذا قول أبي يوسف.

)١(‏ م أن» صح ه. (0) م ز: فلان.

(0) م زع: فشهدوا. (5) ز: كاتب.

ل ل (5) م ز: على رجل. 0) ز: الذين. (0) م ز: أن.

(9) ع: على أربعة. )٠١(‏ الزيادة من ب.

كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب رجوع الشاهد على شهادة الشاهدين عن الشهادة ١‏

قال سيد إذا تون "١‏ كاموان على أذيت توفي شاهدان خلى اتشهاد: شاهدين ثم رجعوا جميعاً فإن على كل فريق النصف, لأن الشاهدين لا تكرفان اكفرمما رياد 7" الى اقانانبيها اناري "على الى ل أن شهد أربعة على شهادة شاهدين وشهد شاهدان على شهادة شاهدين ثم رجعوا جميعاً كان على كل فريق النصف. إنما أنظر إلى الأقل مما يلزم الشهود بشهادتهم وشهادة من شهدوا على شهادتهم به. فألزمهم أقل ذلك.

وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين وشاهدان”' على شهادة فعلى كل واحد من الراجعين ربع المال.

وإذا ديق قنافذ تقل تيان نامدن : مق لودل نتفي .يه القاضئ ثم إن الشاهدين الأولين أتيا القاضي فقالا: قد كنا أشهدناهم على شهادتناء ولكنا رجعنا عن ذلك أو قالا: لم نشهدهم على شهادتناء فإن أبا حنيفة قال فى هذا: لا ضمان عليهما فى هذا ولا على اللذين شهدا عند القاضي» والتغناء قاف عا ل 5 1

وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين فقضى القاضي بذلك ثم إن الشهود جميعاً رجعوا عن شهادتهم فإن القضاء ماض على حاله» والضمان على الشاهدين اللذين شهدا عند القاضيء ولا ضمان على الشاهدين الأولين. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف في العسبالقنة «جميعاء :وقال محمد: المشهود عليه بالخيار في المسألة الآخرة: إن شاء ضمن الشاهدين الأوليع رن فالا اهنا روصن كاذنا روزن" كناد كين الكناهدوه اللذين شهدا عند القاضي. فإن كان الراجعان”" هما الأولين*' لم يرجع

010( ع + إذا شهد. ْ (0) م زع + ان. (9) م ز: الشاهدان. (5) مز: على احق. (5) م ز: وشاهدين. 2 )03 م زاع: فإن.

(0») م ز: الراجعين. (4) م ز: الأوليين.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

اللذان ”7 نهدا عند الناضى *'؟ فين الشاهنان الأرتاق الما نل قد 0 أشهدناهما بالباطل. فإن قالا: لم نشهدهماء فلا ضمان عليهما. 00

35 36

باب الرجوع عن الشهادة فى الحدود”*

/[/١771”ظ]‏ محمد عن 8 يوسف عن مطرف بن طريف عن الشعبي أن رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب على رجل بالسرقة. علي يده ثم أتبا بآخر بعد ذلك فقالا: أوهمناء: إنما السارق هذا فقال27: أصدقكما على هذا الآخرء وامسسمتكيا ”فيه الدول: ولو أعلمكما فعلتما ذلك عمدا قطعيك: الذيكناء :ويه يا حل ابو معنيفة واب يسك "" ومحمن فال أبن يوسف ومحمد: قول علي: قطعت أيديكماء تهدداً منه.

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم افد قال إذا شهد شاهدان على قطع يد رجل فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما أن “غليهنا الدية وإن - أحدهما فعليه نصف دية المك:

ين كان أذ سوق حنيعة وأبو يو سف ومعحملد.

وإذا شهد شاهدان على رجل بالسرقة فقطعت يله ثم رجعا عن شهادتهما فإن القاضى يضمنهما دية اليد فى أموالهما. فإن رجع أحدهما فعليه نصف دية اليد. وكذلك كل قصاص فى نفس أو فيما دونها. وكذلك المال

)1١(‏ م ز: اللذ

(0؟) ع - فإن كان الراجعان هما الأولين لم يرجع اللذان شهدا عند القاضي. فر م ع + قد.

() في هذا الباب تكرار لبعض ما ورد فى أول الكتاب. انظر: 7/8١7ظ.‏ (0) ع + علي به. 1

(7) ع - وأبو يوسف.

)7/1( ع: ولهذا.

كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة في الحدود 0 كله والعروض والحيوان. وكل قليل أو كثير يكون فيه مال أو عرض من العروض يقضي"' فيه القاضي بشهادتهما فإنهما يضمنان قيمة ذلك في أموالهما. فإن رجع أحدهما ضمن نصف قيمة ذلك.

وإذا شنيف ازبعة تقر شلن ,وصل الى "'"؟ وشنين زكلان علبه يا لاحضان لأا القفاضي شهادتهما ثم رجع الكهوه 506 بعدما رجمه القاضي فإن أبا حنيقة قال في هذا : يضمن شهود ار الديةء ويضربود الحل»؟ لأنهم قلفة. ولا شيء عن اي الإحصان. ألا ترى لو شهد على الإحصان رجل

وامرأتان جازت شهادتهما. ولو كان يرجم خياد الإحصان لم تجزا*' شهادة النساء في ذلك.

وقال أبو حنيفة: لو رجع أحد الشهود'' الأربعة قبل أن يقضى بالحد فإنه يضرب الراجع الحدء ويضرب الثلاثة'"؟ الباقين'"' الحدود؛ لأنهم صاروا قذفة حيث لم تتم م الشهادة.

ولو كان القاضي قضى بالزنى بالرجم ثم إنه لم يمض ذلك حتى رجع أحد الأربعة عن الشهادة فإن أبا حنيفة قال: أضربهم الحدود. والقضاء وغ القضاء سواء في قوله. وأما في قول محمد: فإذا قضى بالرجم فلم يمض الحدود حتى رجع واحد من الأربعة فإن على الراجع الحدء ويدراً عن المشهود عليه الحدة .ول تضيوف النافنة ”13 الباقون ا 1 او] وعن” فول ا يونت الأول

ارس ريو ا ل ا شىء » كد قل بقى أربعةء وذلك تمام شهود الحد. ولو رع واحد من

)١(‏ ع: فقضى. (0) ع - بالزنى. فرة اع: ولا شيء بشهود. 62 82 لم يجز. )0( زام: شهود. 69 2 الثلئة. (0) ع: الباقية. (4) زع: لم يتم.

69 م ع: الغلثة: (١٠)ع:‏ هذا.

7 كتاب الأصل للإمام الشيباني هؤلاء الأربعة فإن أبا حنيفة قال في هذا: على الراجعين جميعاً ربع الدية. ويضربان الحد.

' ولو شهد أربعة نفر على رجل بالزنى ولم يحصن فجلده الإمام ماثئة جلدة وجرحه السياط ثم رجع الشهود عن الشهادة فإن أبا حنيفة قال في هذا: ليسن عليهم أرش الجلد. وقال أبو يوسف ومحمذ. عليهم أرش مثل هذا. وقال أبو يوسف ومحمد: إن لم تجرحه''؛ السياط فلا ضمان على الشهود.

وقال: إذا شهد خمسة على رجل بالزنى وقد أحصن فرجمه القاضي ثم قذفه رجل”' فلا حد عليه. فإن رجع شاهدان من الخمسة ورجع القاذف فإن أبا حنيفة قال *: يضرب الا عدا الحد» ويغرمان ربع الدية. ولا سىء على القاذف. والشهادة والقذف في هذا مختلف. لأنه إنما رجمه بشهادة الشهود ولم يرجم بشهادة القاذف.

وإذا شهد ثمانية نفر على رجل بالزنى فشهد أربعة منهم على امرأة أنه زنى بها وشهد أربعة على امرأة أخرى أنه زنى بها وشهد شاهدان بالإحصان فرجمه القاضي ثم رجع شهود الإحصان فإن أبا حنيفة قال: لا ضمان ا الذية ل المرأتين 200 0 ولا حد عليهم. لأنه قد بقي عليه أربعة على الرجم. واراويع رامن هرم الباقين ضرب الراجع منهم والاويعة الأولون الحدود. وكان عليهم 051ظظ1 ربع الدية. وهذا مثل ثمانية يدوا عليه بالزنى بامرأة واحدة. وقال معحمدل . لا حد عليهم». ويغرمون ربع الدية» لأن كل فريق شهادتهم جائزة للفريق الآخر فى درء الحد.

وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين على دار أو أرض أو بيت

600 م ز: لم يخرجه. 68 ع - رجل.

كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة في الحدود 2 فقضى القاضي بذلك ثم نموا ع تيا توه قينا كبا نات لقي © بزلل ولو شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده وشهد عليه أربعة بالزنى والاحصان فأجاز القاضي شهادتهم فأعتقه ورجمه /[7177/8ظ] ثم رجعوا جميعا عن شهادتهم فإ على شهود العتق قيمة العبد لمولاهء وعلى شهود الزنى الدية لمولاه إن لم يكن له وارث غيره» من قبل أنه قد عتق. وإن كان المولى يجحد العتق فهو ضراعي أو ايك لو شهدوا أنه ابنه وكيك الاخووة: أنه يكن له ميرائه من الدية على الشهود؟ أرأيت لو شهدوا أن مولاه أعتقه وهو شاهد”" العتق ألم يضمنا القيمة للمولى؟ فإن رجع شهود الزنى بعد ذلك وله ورثة أحرار سوى مواليه فإنهم يضمنون الدية لهمء لأن شهادة الزنى غير شهادة العشق: ولو شهد رجل وامرأتان على العتق وأربغة عل الورديى يضمئون القيمة» على الرجل نصف ذلكء» وعلى المرأتين نصفه» ويضمئنون ينوم الذي الذنة كاملة» :ورشنرويون اعد ولو كان اعد تشاهدى: الحتق. أذ الأربعة ضمن حصته من الدية مع حصته من الفهمة *:

ولو شهد أربعة على العتق والزنى والإحصان فأمضى القاضي ذلك كله ثم رجعوا جميعاً عن العتق فإنهم يضمنون القيمة. ولو رجعوا عن الزنى بعد ذلك ضمنوا الدية. ولو لم يرجعوا عن هذا الوجه ولكن رجع اثنان عن العتق ورجع اثنان”؟» آخران عن الزنى”© فإنه لا ضمان''' على شهود العتق» لأنه قد بقي اثنان على العتق. وعلى اللذين”"' رجعا عن الزنى نصف الدية والحد.

)١(‏ ز: القيمة. (6) مز: شاهدي.

() ع + القيمة. (4) م - عن العتق ورجع اثنان» صح ه. 6 م ززع: عن العتق. والتصحيح من ب. () ع + عن العتق فإنه لا ضمان.

(0) ع: الذين.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

ولو شهد أربعة على رجل بالزنى والإحصان فقضى القاضي بذلك كله وام برحفةه فهو عق الشمادة وده ع 0 الحجارة وهو حي فإن القاضي يدرأ عنه الرجم. وتضصخ. الشهود ا جراحته» ويضربون الحد.

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه سرق ألف درهم بعينها من رجل فقضى بها القاضي وقطع المشهود عليه ثم رجعا عن ذلك فإنهما يضمنان له دية يده» ويضمنان ألف درهم. ولو رجع أعمن هها دون الآاخر ضمن نصف دية اليد ونصف الآلف.

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه عفا عن قصاص له في نفس أو فيما دونها فقضى القاضي بها ثم رجعا عن شهادتهما /[77/8؟و] فلا ضمان عليهما. وكذلك لو شهدا أنه صالحه”" على ألف درهم فإن كان الذي له القصاص يجحد ذلك فشهدا عليه أنه صالحه على ألف درهم وقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهما. وكذلك لو كان هو الذي ادعى الصلح والمطلوب يجحد ذلك فهو سواء. ولو شهدوا أنه صالحه على عشرين ألفأ من نفس والولي يدعي ذلك والقاتل يجحد”" فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان الفضل عن الدية©2. وكذلك هذا فيما دون النفس.

وإذا شهد شاهدان على ألف فقضى بها القاضي ثم رجعا مكانهما عن الشهادة قبل أن يقوما فإن الشهادة ماضية والقضاء ماضء» وهما ضامنان للمال إذا قبض. ولو كان لرجل على رجل قصاص في نفس أو فيما دونها فقال الذي له القصاص: صالحتك على ألف درهم» وقال المدعى عليه: بل صالحتني على خمسمائة درهم. فالقول في ذلك قوله مع يميتة وغيلى مدعي الألف البينة. فإن جاء الطالب بالبينة على ألف درهم فقضى بها القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان الخمسمائة”*) التي لزمته بشهادتهما. ولو شهد شاهدان على رجل أنه قد عفا عن دم خطأ أو جراحة

)١(‏ م ز: خرجته. (6) ع - أنه صالحه. فر ل )2 ع: عن الدين. )0( م زاع: خمسماثة.

كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة في الحدود 5 ظ

خطأ أو جراحة عمد فيها أرش فقضى بذلك القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان الدية وأرش تلك الجراحة. فإن ضمنا الدية كانت عليهما في ثلاث”2 سنين» في كل سنة من ذلك الثلث. فإن كانت جراحة يبلغ أرشها خمسمائة درهم فصاعداً إلى الثلثِ ثلث الدية ضمنا ذلك الثلث أو أقل منه في سنة. وإن كان زيادة على الثلث ضمنا الفضل في سنة أخرى إلى ما بينه وبين الثلثين. فإذا("؟ زاد على الثلثين شيء ضمنا"" ذلك في السنة الثالثة. وإن كان مق ا لسو ا حالاً في أموالهما. فإن كانت الدية قد وجبت ولم د 00 منها شى غ:فشهدا أنه أبراه ان بجا قن اليا ا كلك ا وو في 11 الهما.

ولو وجد فتيل ١‏ بين أظهر القوم فاستحلفهب”" القاضي خمسين ور من ما تلن ولا علمنا قاتلاء فقضى القاضى بديته ثم رجعوا عن شهادتهم فلا ضمان /[77/8ظ] عليهم؛ لأنه لم يلزم القبيلة المال مهادي

وإذا شهد شاهدان على مال أو حد [أو قصاص5""''' في نفس أو فيما دونها فقضى به القاضي ثم علم أنهما محدودان في قذف أو كافران أو عبلال: لشن عم رأيةة أن رتحية شهادتهم فإنه يرد القضاقف. ويأخل"المال مخ المقضي له به. وكذلك"''' لو شهد رجلان على حق فقضى به القاضي ثم علم أنهما عبدان أو كافران أو محدودان في قذف فإنه يرد ما قضى به من ذلك كله. وما كان من قصاص في نفس أو فيما دونها فإن يد له يضمن دية ذلك كله في ماله» حتى رَدَ أرشه على المقضي عليه. وما كان

)١(‏ مع: في ثلث. ظ | (0) ,35::.فإن:

(6) ع: ضمناه. (:) ع: حالا. (5) زع: يوجد. () ع حالا. (90) ز: فاستخلفهم. 63 ع نا 04 اع - بالله. )١(‏ الزيادة من هامش ب.

(١0)ع:‏ فكذلك. 2 )١١(‏ ز: المقيض؛ ع: المقضي.

كتاب الأصل للإمام الشيباني لا لع ا

0-0

وإذا شهد شاهدان على العفو من عمد فقضى القاضي بشهادتهما ثم ا اال لو عا ا انما القكا الل ا ل

وإذا شهدا بالعفو عن القصاص فلم''' يقض القاضى بشهادتهما بذلك حتى رجعا عن ذلك فإنه لا يقضي به القاضيء. لأن الشهادة لم تته”".

وإذا شهد شاهدان على عفو الورثة وهم كبار في دم خطأ فأجاز القاضي ذلك وأبرأ القاتل ثم إن الشاهدين رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان الدية التي بطلت بشهادتهماء والقصاص ماض على حاله. ٠‏ ولو رجع أحدهما شمن السيفك:

وإن شهد رجل وامرأتان على عفو من خطأ فهو جائز؛ فإن رجعا بعدما يمضي القاضي القضاء ضمن الرجل نصف الدية» وضمن المرأتان النصف. على كل امرأة ربع الدية» لأنهما بمنزلة الرجل في هذه الحال. فإن كن النسوة عشرا والرجل واحد ثم رجعوا جميعاً ضمن الرجل نصف الدية. ويضمن النسوة النصف الباقي في قول أبي يوسف ومحمد. فإن لم يرجعوا ييا ورجعت امرأة واحدة0© نه العشر اذل معان عا .

رقأله ألى حتيفة:: 51 قروة جر قمر مويل يخال مائو عن يكيلا فى رجعوا جميعا فعلى النسوة خمسة أسداس» وعلى الرجل السدس. ولو رجعت ثمان منهن لم يضمن شيئأء لأنه قد بقي ما ينفذ به: شهادة رجل

() ع: ولم. إفة م ز: لم يتم؛ ع: لا يتم. (9) م ز: واحد. (4) م زع: عليهما.

كتاب الر جوع عن الشهادات ‏ باب الر جوع عن الشهادة في الحدود 4/4/٠ 0 5‏ 1؟و] ولو ر رجفت واعد: منهن م رجوع الثمان كان

رجعت اشيرق من التسوة ‏ 0 1 عليها وعلى بي للاتي رجعن جميعا

وإذا شهد رجلان وامرأتان فقضى القاضي بذلك ثم رجع رجل وامرأة فاتفها مفييان اليك" ين ذللك: من قبل أنه قد بقي ثلاثة أرباع الشهادة. على الرجل من ذلك ثلثاه» وعلى المرأة ثلثه. ولو عمف اليراة اليافية كان على الرجل والمرأتين النصف. على الرجل من ذلك الربع» وعلى المرآتين الربع. فإن عبراجييها دان على كر وجل لان وعلى الحراتية العليق. ولو كان مكان المراتية: عسشرة '" نسوة لم يكن عليهما إلا الثلث. 8 'لآن: الشينوة هاهنا بمنزلة رجل وان كقرن ألا توف ان ثلاثاً أو أكثر من ذلك إنما يقطعن من الشهادة ما يقطع امرأتان. وهذا قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا شهد رجلان وامرأة فقضى القاضي بشهادتهم ثم رجعت المرأة فلا ا عليها”*“» لأنا لم نقض بشهادتها. ولو رجع الرجلان ضمنا ذلك» ولا قيمان على المراة:

وإذا عا المجني عليه”” عن الضربة أو الشجة أو 5 ا المقطوعة ثم برأ" من ذلك وصح مو غنوه جائراً. .فإن .مات فعفوه باطل» من قبل أنها نفسء وإنما عفا عن غير النفس» في قول أبي حنيفة. فإن عفا عن الضربة وما يحدث منها'" أو الجناية أو الجرح وما يحدث منه فإن عفوه جائز من ثلثه في قولهم جميعا.

)١(‏ م زع: وامرآتان. (0) ز م: الرابع.

(86) ع: عشر. (5) زع: عليهما.

(0) م زع: : عفا المقتول. والتصحيح من ب. والمقصود بالمقتول الميت بسبب جناية وقعت عليه باعتبار المآل. وهو صحيح من حيث المعنى. لكن ما في نسخة ب أوضح.

(0) ع: ثم برى. (0) م: فيها.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

زإذا ربوك المرأة الرجل جرحاً خطأ فتزوجها على ذلك فالنكاح جائز. وإن برة'' منها فأرش الجرح مهرها. وكذلك إذا تزوجها على الضربة ار" الشمدة أو اليد ثم برأ من ذلك كله وصح.ء فإن طلقها قبل أن يدخل بها أخذ منها نصف أرش ذلك» وإن مات من ذلك فالنكاح جائزء ولها مهر مثلهاء في قول أبي حنيفة» وعلى عاقلتها الدية» ولا ميراث لها منهء لأنها قاتلة. وإن طلقها قبل أن يدخل بها ثم مات فإنما لها"" المتعة بمنزلة من لم يسم لها مهراً. وإن تزوجها وهو مريض على الضربة وما يحدث منها ثم مات من مرضه ذلك فقد تزوجها على الدية» وإنما يحسب من ذلك مهر مثلها لعاقلتهاء /[54/8؟١ظ]‏ والثلث””'' مما بقى». ويأخذ ورثته؟ عاقلتها بالفضل. ولا ميراث لها؛ لأنها قاتلة. وقال 5 ومحمد: إذا تزوج الرهها . الهراء على الشجة أو الضربة أو اليد ولم يقل: وما يحدث منها0", أو كال وها معدي نا فهو سواء. وقد تزوجها على ذلك وما يحدث

وإذا شهد شاهدان على عبد في يدي رجل أنه عبد لفلان فقضى به القاضي لهء والذي في يديه العبد يجحد ذلك ثم رجعا عن شهادتهما وضمنهما القاضي القيمةء» فأدياها أو لم يؤدياها حتى وهب المشهود له العبد للمشهود عليه وقبضهء فإنهما يبرآن مِن. الضمان ويرجعان فيما أدياه. فإن رجع الواهب في العبد فقبضه”'' رجع المشهود عليه بالضمان على الشاهدين. فإن مات المشهود له والمشهود عليه العبد وارئه فلا ضمان على 2 اين من القيمة. وكذلك لو كان العبد قتل”'' فى يدف المشهوة له قاخل قيمته قورت القيية المسينية عله فاك ا 11

ير (6) ع + على. (9) ز + من. () ع + والثلث. (64) ع + من. (1) م ز: فيها. 37,20( م ز: فيها. 00 ع - فقبضه. (9) م ز: أدديا. (١)م‏ ز: قبل.

.هلا-ز)١1١(‎

كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة في الحدود

على الشاهدين. وكذلك جميع الأشياء من الدين وغيره. وكذلك لو كان المشهوذ له مات فورث ذلك منه المشهود عليه فلا ضمان على الشاهدين. فزق كان أدنا قينا :رجا عه عله :ولق كان اليوة النواوف “انيد المشهود غلية نظزرت. فن .مخضة المشيوة غليه :مق الميراث. 'فإن كان فية وفاء بالقيمة ذلا قرع على :لقنا علدو وزن :كان" اويا" لقنينا روجع يده [01 التينة دين ني مال المتكويرة لهء يبدأ بها قبل الميراث» فإذا استوفاها فلا شيء له. 1

وإذا شهد شاهدان على طلاق رجل امرآته لم يدخل بها وشهد آخران على طلاق”” وأنه دخل بها ففرق القاضي بينهما وقضى عليه بالمهر ثم رجع ار شاهدي الدخول وا شاهدي الطلاق فإن على ا الدخول ربع المهر؛ ولا ضمان على شاهد”'' الطلاق؛ لأنه قد بقيى رجلان يشهدان على شهادته. ولو رجع ">5 امون عفري كان لديم وعدن شاهد الدخول الراجع ربع المهر أثلاثاء وربع على شاهد الدخول وحله. ولو رجعوا ةآة0آظ2 كان على شاهدي”*' الدخول ثلاثة أرباع وعلى شاهدي الطلاق الو ولو لم يسم لها مهراً والمسألة على حالها ثم رجعوا جيعا عم اناف" الظلذق نفنت المقغة ».داهن الدحول ببقية اليد ظ

ولو شهد شاهدان على مائتي درهم بعينها أنها لرجل وشهد أخران على إحدى المائتين أنها له فقضى القاضي بذلك /[170/8؟و] كله ثم رجع أحد”""؟ شاهدي المائة لم يضمن شيئاً؛ لأنه قد بقي شاهدان يشهدان بمائة. وهكذا العبد والمهر والثوب. فإن كانت كل مائة في كيس على حدة فإن

)1١(‏ ع: وارثا. هه اع - أديا.

فره ز: في طلاق. 050 م زاع: إحدى.

000( 0 وإحدى. 69 م زاع: على شاهدي. (0) م ع: على شاهدي. (46) ز: شاهد.

(4) ع: على شاهد. (١٠)ع‏ - الربع.

(١١)م‏ زع: شاهدى. )١0(‏ م زع: وشاهدى.

)١10(‏ ز- أحد.

كتاب الأصل للإمام الشيباني

على أحد شاهدي المائتين خمسين» ولا شيء على الآخر أيضاً.

ولو شهد شاهدان على رجل أنه تزوج هذه المرأة على ألف درهم وهو مهر مثلها والمرأة تدعي ذلك والروج يجحده» فقضى القاضي بذلك ثم

طلق الزوج لمات لاحن الروينا عن الك فلا شيء عليهما مِن قِبَل أنهما قد شهدا على نكاح لم يثبت إلا بالألف التي هي مهر مثلها. ولو شهدا على المهر أنه ألف درهم والمرأة تدعي ذلك والزوج بتكن ان يكون المهر ألف”" ويقول: تزوجتها بغير شيء مسمى» فقضى القاضي بالألف ثم طلق الزوج المرأة عند القاضي ثم رجعا عن شهادتهما عن الألقة فإن عليهما فضل ما بين المتعة إلى الخمسمائة”" التي ضمنها القاضي إياه. ولو شهد شاهدان آخران على الدخول قبل الطلاق ثم رجعا جميعاً فإن على شاهدي الدخول خمسمائة خاصة» وعليهما أيضاً وعلى شاهدي الألف فضل ا ا ول لوو 1 خران على الطلاق وشهد شاهدان على الدخول والزوج””' مقر بالنكاح ويجحد تسمية الألف والطلاق فقضى القاضي بذلك كله ثم رجعوا جميعاً فإن على شاهدي الدخول خمسمائة خاصة» وعليهما أيضاً وعلى شاهدي التسمية فضل ما بين المتعة إلى نصف الآلف التي هي المهر. وعلى شاهدي الدخول وشاهدي التسمية وشاهدي الطلاق قد © المتعة أثلاثاً عليهم جميعاً. على كل شاهدين ثلث.

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه تزوج امرأة على ألف درهم ومهر مثلها خمسماتة» وشهد آخران على الدخول وآخران على الطلاق» والزوج يجحد ذلك فقضى القاضي بذلك كله ثم رجعوا جميعاً. فإن على شاهدي النكاح خمسمائة. وليس عليهما شيء غير ذلك من قبل أنهما لو شهدا على المهر آنه 0 تفمنا ١‏ شتات افك للك الاوك: وعلى شاهدي الدخول مائتان 0 "الت ل ا 0 0 شاهدي الطلاق إنما

0010 اع: ألف درهم. فم ع: إلى خمسمائة. )2 اع وقدر. ش 69 م و مائتي وحخمسين.

كتاب الر جوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة في الحدود ‏ . 2 نيان" غلى ناتف "2 شين درب الضك 3 تغلهاء وكتاسدى الويخول» كيدان علنها 'أبقيابوغن ‏ الماسة بوي" الباكية قمام سير مثلهاء لأنهما يزعمان أنه قد دخل بها وأن مهر مثلها قد وجب للمرأة. فالمائتان /[70/8؟ظ] والخمسون””*' عليهما كذلك. وعليهما وعلى شاهدي الطلاق المائتان والخمسون”'' التي شهدوا بها جميعاً نصفين.

وإذا تزوج الرجل امرأة فشهد عليه شاهدان أنه طلقها قبل أن يدخل بها والزوج يجحد الطلاق ثم رجعوا جميعاً فقد شهدوا على الفرقة وعلى أن على الزرج نصف المهرء فعليهما نصف المهرء ولا شيء عليهما في الفرقة. ألا ترى أن الفرقة تكون"'' بغير مهر يلزم الزوج. وإذا شهدا أنه بمهر ثم رجعا فعليهما الغرم لذلك.

ولو شهد شاهدان على رجل لرجل أنه مفاوض لهذ'" في كل قليل فكي والرجل يجحد المفاوضة فقضى القاضي بنصف ما في يديه ثم أقام المشهود عليه البينة أن هذا العبد الذي فى يديه ورثه عن أبيهء قال محمد ونا غن يعلوك" أنه قال: ل يعمدق :وده :وبحب لهيها خميعا 1 كان أقام البينة على نصف ما في يديه أنه له والرجل يجحد ثم ادعى بعد ذلك وأقام البينة» فإنه لا يصدق على ذلك. ولو أقر أولا أنه مفاوض فقضى القاضي بذلك” ثم أقام البينة أن هذا العبد ورثه عن أبيه فحدث محمد عن أبي يوسف أنه قال: هو فى هذا مصدق. ولا يصدق فى الباب الأول. وقال محمد: هو سواءعء عدف لن ذلك كله. ١‏

[قلت:] وإذا شهد أربعة نفر على رجل بحق فشهد عليه اثنان

)١(‏ ع: شهدا. ظ (0) م ز: على مائتي.

00 ع درهم نصف مهر مثلها وشاهدي الدخول يشهدان عليها أيضاً وعلى المائتين ولتمسيرة:

62 م ز: فالمائتين والخمسين. (5) م ز: المائتين والخمسين.

21650 يكون: (0) ع: هذا.

(6) م ز: ذلك.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيبا: لكك حي اكاك ا و كال لطس لخسيوانة انان نال فقضى به القاضي ثم رجع أحد شاهدي الألف كم عليه؟ قال: عليه ربع الألف. فإن''' رجع معه شاهد”"' الخمسمائة كان على شاهدي الخمسمائة وحده لم يكن عليه شيء؛ لأنه قد بقى من يقطع بشهادته النصف. فإن رجعوا جميعاً كان على شاهدي الألف النصف خمسمائةء والنصف الباقي بينهم أرباعاً. فإن رجع أحد شاهدي الخمسمائة والآخر جميعا فإن النصف على شاهدي الألف. وما بقي وهو الربع عليهم أثلاثا. فإن رجع شاهد"' الخمسمائة جميعاً وأحد شاهدي الألف كان على لي الألف الربع» والربع الباقي بينهم أثلان””'؛ لأنه قد بقى من جود" اشنياذته التضت:

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا شهد شاهدان أن هذا العبد لفلان وفلان يدعيه وليس يعرف أنه حر فقضى القاضي /71/8[1؟و] بشهادتهما ثم رجعا عن الشهادة فلا شيء عليهما للعبد؛ لأنى لو جعلت له شيئأ كان لمولاه. ولأ تسناتان عا عر اام حاتم رسعا ب ولكينا إن نالا عون تور نينا القاضي وحبسهما. فإن كان هذا العبد كاتب نفسه أو اشترى نفسه على مال فأداه ثم رجعا قال: فإنه لا يرجع على الشاهدين بشيء؛ لأنهما لو رجعا قبل العتق والمكاتبة لم يضمنا''' شيئاًء فكذلك لا يضمنان بعد ذلك شيئاً.

باب رجوع الشاهدين عن الشهادة فى المواريث

رجل مات ونوك عبدين وأمة وأخاه لآبيه وآأمئة وترك مالا فشهد

وإن: (0) م ز: شاهدى. (9) م ز: شاهد. (8:) ز: على الشاهد. 60 م ز: أثللاث. (5) ز: من يجوز. 0

كتاب ب الرجوع عن الشهادات باب ب رجوع الشاهدين عن الشهادة ذ في المواريث 0 شاهدان أن الأخ أخوه لأبيه وأمه وأنه وارثه لا وارث له غيره» فقضى القاضي له بالمال والعبدين والأمة» ثم ين كاعد ان تعد ذللفة أن احيد العبدين بعينه ابن الميت» فأجاز القاضى شهادتهما وأعطاه الميراث كله ومنع ا ل ا 0 ل ا ل وجعله وارثا مع الأول. ثم نيد تاعدان إن الميك أعقى. .هله الامة: في )0 حياته وصحنه وتزوجهاء فانييت القاضي نكاحها وجعلها وآر وجعل لها الثمنء ثم إن الشاهدين اللذين شهدا على العبد الأول رجعا عن شهادتهما فيه وقالا: شهدنا بزورء فإنما يضمنان قيمته للابن الباقي في سبعة أسهم من ثماسية به أسهنه' 0 ويضمنئان للمراة أنفنا 55 من ثمانية أسهمء ويضمنان ميراثه كذلك.

دلو ل يرجع الشاهدان 5 رجع شاهدا الابن الآخر فإنهما يضمنان قيمته تامة ثمنها للعراء وسبعة أثمانها لأخيه: ويضمنان ميراثه اق

لأخيه: وَلبسن للمرأة شي ء. ولو لم يرجع هذان الشاهدان”* ولكن رجع شاهدا'' المرأة عن عتقها ' 5 1 2 5 ء. (/7) وعن النكاح فإنهما يضمنان قيمتها وثمنها بين الاثنين”" ولو كان قناعي ان 5 يقلي : الهر ا لمقيياء نالفو 77 على اسه لانن الأول وابن الآخر ثم رجعوا و اياي ب بيد 207 الفييالة الأول نوكان ان اين اا أصل الشهادة كان مختلفاً بعضه قبل بعض.

(0 ع متو أعظاة: البنيواق: عله رمق انلع فبكدية 2ران أن العينة البائي :ايزن اليك فأجاز

القفاضى شهادتهما. 2 ل ك4" ان وَارية. اتاحيك ‏ أسهم. (54) ع + ولو لم. (6) ز: هذين الشاهدين. (5) م ز: شاهدى؛ ع: شاهد. 69 م ز: الاشين:

(4) م ز: الشاهدين. (9) م زع: الشاهدان.

7 كتاب الأصل للإمام الشيباني

ولو شهد شاهدان على ذلك كله معأ وبعضهم يصدق بعضاً ثم رجعا عن ذلك /[777/8ظ] كله فإنهما يضمنان ثمن المرأة من المال». وقيمة المرأة للابنين» ويضمنان من قيمة كل ابن لصاحبه سبعة أسهم من ثمانية أسهمء ويضمنان من كل قيمة ابن التمن: للهوراة جو ل رجع عن الشهادة واحد ثم واحد كان هكذا أيضاً.

باب ٠‏ الر جوع عن الشهادات كلها

وإذا اكانك"" الرجا خادمان لكل واحد منهما ولد قد ولدته فى ملك الرجل» فشهد شاهدان لأحد الابئين ولأمه أن الرجل ادعاه والرجل ينكر ذلك» وشهد شاهدان آخران على الرجل أنه ادعى الولد الآخرء فقضى 0 ابناه وجعل الأمتين أمي الولدء ثم إن الشهود رجعوا عن 6 والوالد حيء فإن القاضي ؛: يضمن الشهود كل شاهدين””' منهم قيمة 500 200

الولد للذين شهدوا على دعواه» وما بين ' قيمة أمه أمة إلى قيمتها أم ولد. فإذا غرما ذلك للأب فاستهلكه ثم مات الوالد بعد ولا وارث له غير القاضي يضمن شاهدي كل ولد للولد الآخر نصف” قيمة أم الولد”") اين شهدوا لهاء ويرجع شاهدا”") كل واحد في الميراث الذي و الذي شهد له بجميع ما أخذ منهما الوالد في حياته؛ لأن الولد الذي شهدوا له يزعم أنه أبنه ويفقر نان أناء قل أخل من الشاهدين ما لم يح له أن حل

)١(‏ ع: كان. (0) ع: أنهما. (5) ع: شاهد. (5) ز: وماتين. (6) م أمةء صح ه. (7) ع: نصفه. 3920( 4 57 الولد. )4 م ر: الذي ؛ ع - التي. والتصحيح من ب. ظ

69 ع - شاهدا.

كتاب الرجوع عن الشهادات 5 باب الرجوع عن الشهادات كلها 53

فليها" خرن" وا وها أخد نوها الوالز

إن(" كان" القتيوه اله برجدرا ات مطناء لوزن زتهي مرشعوا بيدا موكدوق الأ بوازكة لالس كس هدو لاحن 17 زنان 3" كن لا عدون مخيم يضمنان للابن الذي لم يشهدا له نصف قيمة الولد الذي شهدا له» ونصف قيمة أمه غير أم ولد؛ لأن كل واحد منهما جاحد لحق صاحبه.

ولو كانت الشهادة من الشهود بما وصفنا من الدعوة بعد موت الوالد وق كا الوالن ترك أخاكولة وارك سنك ولا انا كعن ‏ وقسي القاضي بشهادة الشهود وجعل الميراث لال ثم رجع الشتهوه عن شهادتهم» فإن كل شاهدين لأحد الولدين""' يرجع عليهما الولد الآخر الذي لم يشهدا له بقيمة الولد وبقيمة أمه أمة غير أم ولد وبجميع ما ورث؛ لأنهما أقرا أنهما أخذا ذلك فأعطياه”''' غير صاحبه» /[8/؟و] وكانت شهادتهما بعد الموت. وإن قالا: إنما كان الوارث الأخ. لم يلتفت إلى تونيئاة لذن 7" القاضن قن ضاق الولق الاخر ولذا عير طهادتيهاء ولق كانت الشهادة منهما في حياة الوالد ثم رجعا قبل موته أو بعد موته لم وقجوي "7 وين الوسر انق نتيا لان السب اليك نتعبا دقيها كدلنأ سنا الميراث. ولا يشبه هذا شهادتهما بعد الموت؛ لأن شهادتهما بعد الموت استهلاك للميراث» فيغرمان الميراث كما يغرمان قيمة الولد.

وإذا' كانت لرغ > جارقان«لكل :تكن" معيها ولد كبير 'نشهند اسان عر ] لحان 93" اتووييا ”ستياه ارول الى كلينة: اواج

)١‏ م زع: أن يأخذان. 020202000 652 ع: الولد.

(6) ع: وإن. 109 :مز الولة: (5) م ز: الاثنين. (5) ع: وإن.

69 اع: كبو اه (8)--23 لادتين» (9) ع: الوالدين. 86 . وأعطياه. (١1)ع:‏ لا انى. (0١)م‏ ز: لو يضمنا.

)١9(‏ م ز: واحد. (5١)ع:‏ للمولى.

< كتاب الأصل للإمام الشيباني .

فذان'“ اناق فق هانيع الا شين موا الشاكمان. والجارهاة مدغون ذلك. فقضى القاضي بشهادة الشاهدين ثم إن الشاهدين رجعا في حياة الوالد» فإن الوالد يضمنهما قيمة الولدين وما بين قيمة الأمتين أمتين”" إلى قيمتهما أمي ولد. فإذا أخذ ذلك ثم مات المولى بعد ذلك ولا وارث له غير هذين الابنين فإن القاضى يقضى للشاهدين أن يأخذا من فيزاك. الوالن جميع” يا “ال :مقهما الوالد في حياته» ولا ضمان على الشاهدين لواحد من الولدين؛ لأن الشهادة قد كانت واحدة وقد ادعاها فكان.: الوالوان"** عويه ؛ فقد أبرآ الشاهدين من جميع ما شهدا به. وكذلك لو كانا شهدا في حياة الميت ورجعا بعد موته لم يضمنا 0 قلياد بولا كتراء :ولو كانه قهدا جد مورت 7القيولى. بوقند ترك المولن اك وارثه لا وارث له غيره فقضى القاضي بشهادتهما وجعلهما ابنيه ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان قيمة الولدين وقيمة الأمتين أمتين : والميراث كله للأخ. لأنهما استهلكا ذلك للأخ. ألا ترى أنهما شهدا على الأخ» وإنما قضى القاضي بشهادتهما عليه» فهما ضامنان له ما استهلكا. 2

دان كان الكا هيدان .شهدا وله خدى الواتس قن سياقه اول صغيران فقضى القاضي بشهادتهما ثم كبر الولدان فصدق كل واحد منهما الا ني 7 بما شهدا به”*' له وكذبهما في إدخالهما صاحبه معه فإن الشهادة 0 بذلك. فإن رجع الشاهدان بعد ذلك عن شهادتهما والوالد حي غرمهما الوالد قيمة الولدين وما بين قيمة الأمتين أمتين إلى قيمتهما /[77/8"ظ] أمي ولد. فإذا أخذ ذلك ثم مات عتقت الأمتان وغرم

)١(‏ ع: هذاان. 23705 الامينة اميرك (9) ع: جميعا. ظ (5) ع: الوالدان. 0( ع: ولم. 60 اع: وهو.

(0) ز: والوالدان. 000 6 الشاهدان.

(9) ع به. (١٠)زع:‏ لا ينقض.

كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادات كلها ظ تبت 0ر000 2 ل الشاهدان”'' لكل واحد من الولدين نصف قيمة أم الولد الآخر. ويرجع الشاهدان فى حصة كل واحد من الولدين مما ورث بما ضمنهما الوالد في معان تن لجا مارج101 الي ران تن مانيه ان فيد 1 ومناتقد في أمه. فكل واحد من الولدين يزعم أن الوالد ا من الشاهدين ما ليس لهء وأخذ قيمته””' وفضل قيمة أمه. فيرجع الشاهدان بذلك فيما ورث كا و انحل مزق الولديةه بولا يفومنان عن :السيرات قيه 01 :الصنيه :قن ليت قبل الموت. ظ ظ

ولو كانت الشهادة بعد الموت"' والمسألة على حالها فقضى القاضي بإثبات نسب الولدين وهما صغيران» ثم إنهما كبرا فصدق كل واحد منهما الشاهدين”' فيما شهدا له به وكذبهما فيما شهدا به لصاحبه» ثم رجع الشاهنان ع :تتهادتمها »نان الساهني: '* يكومان لكل واتخه.مق الولدين قيمة صاحبه وقيمة أمه وجميع 15 وسوطية الأمنها: اولك ك1 لقن وضلن هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قياس”''' قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ْ

وإذا تزوج رجل امرأة فلم يدخل بها حتى شهد عليه شاهدان بطلاقها وهو يجحد ذلك. فقضى القاضي بذلك وفرق بينهما وقضى لها بنصف المهر ثم مات الرجل ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما يعد ذلك» فإنهما يغرمان لورثة الرجل نصف المهر الذي أخلته المرأة» ولا ميراث للمرأة إن كانت ادعت الطلاق أو لم فزعني إن01" ]يي "1" الورثة أنه طلقها أى لم ا لأنه| 2140 قد بانت في را ل و ا ل

هو

60 الساهديو. (؟) ع - وقيمة.

(6) ع: وأمه. )5 وك فم

(9) ع: قيمة. (5) ع: ذلك.

69 ع: الشاهدان. 69 اع: الشاهدان.

(9) ع + كله. (١1)م-‏ قياس.» صح ه. لام هاه .1 (9١)ع:‏ أقرت:

32011 لج تقر (5١)ع:‏ ولأنها.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني الوارث: «إنه لم يطلقها» إن شهدا بذلك في مرض الزوج أو صحته. ولو

كانا شهدا بذلك بعد موت الزوج فشهدا أنه طلقها في حياته قبل أن يدخل بها فادعى ذلك الورثة فقضي"' لها بنصف المهر في مالهء فإن رجع الشاهدان عن شهادتهما فلا ضمان عليهما للورثة» ولكنهما يضمنان للزوجة”'' نصف مهرها مع ما أخذتء. ويغرمان لها أيضاً ميراثها. ولا يشبه شهادتهما قبل الموت بالطلاق شهادتهما بعد الموت؛ لأنهما إذا شهد(" قبل الموت فإنهما شهدا على الزوج. وإذا شهدا بعد الموت فإنما شهدا على المرأة؛ لأن المرأة حين 0-7 /[3>”8/8؟و] زوجها وجب ميراثهاء فإن ما اهل 4 هه بار 55 ل وعلى هذا جميع هذا الوجه

مي ا د ل أ ا والذي في يديه العبد”"' يجحد ذلك» ثم رجعا عن شهادتهما فضمنهما القاضي القيمة فأدياها حتى وهب المشهود له العبد للمشهود عليه وقبضه» فإنهما يبران من الضمان ويرجعان فيما أديا. فإن رجع الواهب في العبد

فقبضه رجع المشهود عليه بالضمان على الشاهدين. وإن”" مات المشهود له فورثه المشهود عليه فلا ضمان على الشاهدين. ويرجعان نهنا أذنا من القيمة. وكذلك؛ لو كان العند قعل '"؟ فى .يدن المشهوة له فألحذ قيجلعة 'قوويك! الفنمة المشهود عليه فلا ضمان على اللاعليمة لآن قيمة عبده قد رجعت إليهء وورث المشهود عليه القيمة. وكذلك العروض وغير ذلك» فلا ضمان على الشاهدين. وكذلك جميع الأشياء من الدين وغيره. وكذلك لو كان المشهود له قد أنفق القيمة وأكلها ثم مات وترك مالا مثلها فورث ذلك المشهود عليه فلا ضمان على الشاهدين. وإن”''' كانا أديا شيئاً رجعا به عليه. ولو

)١(‏ م ز: فقضا. (0) م ز: يضمان الزوجة. فرة م ز: إذا شهد. 2 ع - مات.

)0( م زع + ما استهلكا. 69 اع + ذلك.

(0) م: القتل؛ ز: القبل. (6) ع: فإن.

(9) م ز: قبل. (١٠0)ع:‏ وإذا.

كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ باب الر جوع عن الشهادات كلها م007 _ 77ر4 5 1 كان للمشهود له وارث مع المشهود عليه نظرت في حصة المشهود عليه من الميراث. فإن كان فيها وفاء بالقيمة فلا شىء على الشاهدين. وإن كانا أديا كيقا وهات 131" القيية ديه في نآل السقتيرة لذ ليود علي بدا بها قبل الميراث» فإذا استوفاها فلا شىء له7"“.

لا لا نا لا لعا نا

(0) م+ آخر 0 عن سك 0 لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد اق الأولى ' سنة تسع وثلاثين وا 5 3 آخر كتاب الرجوع عن . الشهادات والحمد للّه وحجله وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحيهة وسلم جلها كثيراً.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

/59/41ظ] يسم ام اقلا اص"

)5 كتاب الوقف" 7 لك 77 سس <١رن‏

أبو سليمان قال: سمعت محمداً قال”': الصدقة الموقوفة فى الأرض التي تجعل”*) في أهل الحاجة من أهل بعد وو لتم ومو اليه ووم لان على قدر ما يكفيهم لكل سنةء ثم يجعل ما بقي للمساكين» فإذا انقرضوا كلهم كانت الغلة للفقراء والمساكين» يكتب: «هذا ما تصدق به فلان بن فلان وأشهد به على نفسه وكفى به شهيداًء تصدق بأرضه التي يقال لها كذا وكذا 010 كرو عادو تكن ليان لد كذ سد قافن كان مكان

(10) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.

هه اع + على الموالي والمواليات. (6) ع: يقول.

() ز: يجعل. (5) م زاع: وموالياته.

(5) الكورة: الصَفْعء ويطلق على المدينة. انظر: المصباح المنيرء «كور».

0) الرُسْتَاق معرب ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم» والرّرُداق بالزاي والدال مثلهء والجمع رساتيق ورزاديق. قال ابن فارس: الرزدق السطر من النخل. والصف من الناس» ومنه الرزداق. وهذا يقتضي أنه عربي. وقال بعضهم: الرستاق: مولد. وصوابه رزداق. انظر: المصباح المنيرء «رستاق». وقال الفيروزآبادي : الرُزداق بالضم السّواد والقرى» معرّب رُسْتاء والرزدق: الصف من الناس» والسطر من النخل؛ معرّب رسته. انظر: القاموس المحيط. «رزداق».

كتاب الوقف

ا 2 الكررة ان كت مق رع كذاننق كد انقو .قات" "7 تو كذاف أحيد حدود هذه الأرض التي تصدق بها والثاني والثالث والرابع» تصدق بأرضه هذه المحدودة في كتابنا هذا بحدودها كلها" وأرضها ومائها وطرقها ونخلها وشجرها وجميع بنائها ومسيل مائها وشِربها وأنهارها وسواقيها”*' ومَعَائِضها'”' ومّرافقها وكل قليل أو كثير هو فيها ومنها من حقوقها وكل حق هو لها داخل فيها وخارج منهاء صدقة لوجه الله تعالى وطلب مرضاته بتة ين له مَتْنُوية فيها و نفة وف لقا على أن ا" أصلها فلا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يخرج إلى ملك أحد على وجه من الوجوه حتى يرثها الله تعالى الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» وعلى أن يتصدق بغلتها من ثمرتها وأجر بيوتها وأرضها وما يخرج الله تعالى منها وغير ذلك على وجوه غلتها كلهاء على ذوي الحاجة من ولد فلان بن فلان وأولادهم وأولاد أولادهم من قبل الرجال والقساء أندا ما تناسلواء» وعلى ذوي الحاجة من أهل بيته من ولد فلان الجد وأولادهم وأولاد أولادهم من قبل الرجال والنساء أبدا ما تناسلواء وعلى ذوي الحاجة من موالي فلان بن فلان الجد ومولياته”*' وأولادهم وأولاد أولادهم أبداً ما تناسلواء يعطى كل

)١1(‏ الطّسُوج: الناحية كالقرية ونحوهاء معرّب. انظر: المغرب» «طسج».

(0؟) مع: من بدستق؛ ز: من يدسبق. ظ

(9) ع - كلها.

(5) السواقي واحدة الساقية: وهي فوق الجدول ودون النهر. انظر: المغرب» «سقي».

(4) مغيض الماء: مدخله ومجتمعه. والجمع مغائض. انظر: المغرب» «غيض».

)١(‏ ع: مسترسلة. وبَتله بَنْلاا من باب قتل قطعه وأبانه» وطلقها طلقة بنّة بثلة» وتبثل إلى العبادة تفرّغ لها وانقطع. وقولهم: تصدق فلان صدقة بتاتا وبتّة بثتلة إذا قطعها المتصدق بها من ماله فهي بائنة من صاحبها قد انقطعت منه. انظر: المصباح المنير» «بتل»؛ ولسان العربء «بتل».

0 يقال: حلف فلان يمينا ليس فيها استثناء ولا مَنْنَويَة» بمعنى واحدء من الثَّنّىى والكف والرد. انظر: لسان العرب». «ثني».

(4) ع: أن يحسبوا.

(9) ز: وموالياته.

-- كتاب الأصل للإمام الشيباني إنسان منهم ما يكفيه على قدر ما يرى الوالي''' لهذه الصدقة في كل سنةء فإن فضل شيء /[8/٠1؟و]‏ كان للفقراء والمساكين» وهذا كله بعدما يرفع الوالي”" لهذه الصدقة من الغلة في كل عام ما يكفي الأرض في عامها ذلك بجميع مؤنتها من أرزاق وكلائها وأجر أَكَرَتها(" وأجرائها في الحصاد والدّيّاس”*' وغير ذلك وما يصلحها”' من البذر وغير ذلك» فإن انقرض أحد ممن سمينا قسمت هذه الغلة بين من بقي منهم وما بقي منهم أحد على ما سمينا ووصفناء فإن انقرضوا جميعاً فلم يبق ممن سمينا في كتابنا هذا أحد قسم ما تصدق به عليهم من هذه الغلة بين الفقراء والمساكين» وقد جعل فلان بن فلان هذه الأرض الصدقة 508 وحقوقها وغلاتها وجميع ما فيها إلى فلان وفلان ابني فلان» ودفع ذلك كله إليهما فلان بن فلان» وقبضا ذلك كله من فلان بن فلان فى حياته وصحته وجواز م.") قرو امركها نكيت للق جلي انا تعد بردم يهان لها وان ةك لله هذه الأرض من كل سنة» ويأمران بذلك من أحباء جاترٌ ما صنعا في ذلك. بروداك فى كل تعن عله هلوارف العيلاةة نما قي الأر صن يحوي مؤنتها من أرزاق وكلائها وأجر و أجرائها”* في الحصاد والدَّيّاس وغير ذلك وما عا من البذر وغير ذلك» على ما يريان من الأرزاق

)١(‏ ع: الموالي.

(0) ع: الموالى.

(5):. أكزت الأرضن: حرثتهاء واسم الفاعل أكار للمبالغة» والجمع د كانه جمع آكر» وزان كفرة جمع جمع كافر. ا النهر أكرأ من باب ضرب»ء شققته. والأأكرة والجمع أكّر مثل حفرة وحفر وزنا ومعنى. انظر: المصباح الفدينة :5193

(5) الدياسة في الطعام: أن يوطأ بقوائم الدواب أو يكرّر عليه المِدْوّس حتى يصير تبناء والدياس بمعناه. انظر: المغربء «دوس»).

(0) م ز: يحصلها؛ ع: تحصلها. والتصحيح من كلام المؤلف فيما يأتى في الصك التالي.

69 ع - من. 0

(0) ز: أكرايها؛ م: أكرابها. والتصحيح من كلام المؤلف قبل سطور.

63 ع - وأجرائها.

() م زع: يحصلها. والتصحيح من كلام المؤلف فيما يأتي في الصك التالي.

كتاب الوقف < جسم ج77225+!-_ببب40د+#؟+<!؟؟ا 4 ات وغيرهاء بالمعروف في كل سنة أبداء ثم ينظران إلى ما بقي من غلة هذه الأرضن فى كل ستة يفسمانه"' نين :من :سمينا فقن كتاينا هذا فقطعان لكل اسان متهي نا يكقه السلعةة كيرت وطلمانه رسيم با تان اليه بالمعروف» فإن رأيا [في] ذلك أن يفضلا بعضهم على بعض فعلى قدر ما مرمانة أمر ا مغرر ونا تمي ين ساقم يقظلوان قن اتلقه ان تمان و ولاشهوا لن حنيها وار اهما هذه الميدقة. فإذا: أعظنا كل اذى عم عتدا ين كله كا امن نكر ا وى بها مقن فى أغلة اك كد يعافا يمان كل ف سدق عطقهة فادى ما شمف ووطللنا» فقمانا ذلك فى الفقراء والمساكين» فزن القرقى: اعد حون ذال لله فصق المع وها جل قله كزهاف كلذ هلك منهم هالك قسما ذلك كله بين من بقي من أهل هذه الصدقة» حتى يعطيا كل إنسان ممن بقي ما يكفيه على قدر ما سمينا ووصفناء ثم يقسمادن ها يقن حدق القظراك: والسيناكين و[ :لاط ] فؤعر ايا "أن يويد اهل هد العلانة على نا يكين أو يرآيا: أن قوذ يعدي على بيعفين ‏ فكان:زلل» على قدر ما يريان؛ يقسمان غلة كل سنة أبدا على ما وصفغنا وسميتاء ولا يحبسان شيئاً من غلة السنة إلى السنة الثانية» فإن هلك فلان أو فلان أحد الوكيلين قبل فلان بن فلان المتصدق فالأمر إلى فلان بن فلان الموقف يجعل مع الباقي منهما من أحب إن شاءء وإن أحب فلان الموقف جعل الباقي منهما والي هذه الصدقة دون من سواهء وإن هلك الواليان جميعا في حياة فلان الموقف فالأمر إلى فلان الموقف يجعل الوالى لهذه الصدقة من أحته :ذه قناء واخدا وإ 'قناء ااتفدن. :ون شاك أكثر بمن, ذللك + افقوم الذي يجعله فلان الموقف في ذلك مقام فلان وفلان الواليين”*' على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء جائز ما صنع من ذلك على ما سمينا ووصفناء وإ توفي فلان الموقف وفلان وفلان حيان فالأمر إليهما بعد وفاة فلان الموقف

010( م ز: يقتسمانه. (؟) الكلمة مهملة في الأصل. وقد يكون سقط منها الواو سهواء فلعلها: وحله. إفرة ز- هله.

620 ما ر: الولبية:

كتاب الأصل للإمام الشيباني كما كان الأمر إليهما في حياته» فإن توفي أحدهما وبقي الآخر فالأمر”'' في هذه الصدقة على ما سمينا ووصفنا إلى الباقى منهماء يقوم فيها مقامهما على ما سمينا ووصفناء فإن توفى الباقي منهما فالأمر في ذلك ال الذي يوصي إليه الباقى منهما بهذه الصدقة. من ولد فلان بن فلان الموقف أو ولد يل أو ولد فلان أبي”" الموقف أو ولده أبداً ما تناسلواء إن كان فيهم رضى مأمون على ذلك لم يخرجهم الموصي بها إلى غيرهم ما كان فيهم من يصلح لهاء يبدأ في ذلك من ولد فلان الموقف وولد ولذه أبدا ما كان فيهم رضى قبل [ولد] أبى”*' فلان الموقف وولد ولده أبداً ما تناسلواء فإن لم يكن فيهم من يصلح لها فالأمر إلى الوالي لهذه الصدقة. يجعل هذه الصدقة إلى من أحب من أهل الصلاح والعفاف. يقوم مقام فلان وفلان الواليان””* في ذلك في جميع ما سمينا في كتابنا هذاء وللوالي9؟ الذي" يصير إليه هذه الصدقة ما كان لفلان وفلان الوالييه”" من الولاية لهذه الصدقة» واليه إذا حضره الموت أن يولي هذه الصدقة ويوصي بها إلى قيم يقوم بها على ما سمينا ووصفناء ومن جعلت إليه هذه الصدقة فهو فيها بمنزلة فلان وفلان الواليان في الولاية لها ويقوم /[١:١؟و]‏ في ذلك مقامهماء ويجوز له من ذلك ما كان يجوز لهماء وإن تناسختها الولاة والي بعد والي فالوالي لها في ذلك كله بمنزلة فلان وفلان الواليان في الولاية في جميع ما سمينا ووصفنا يقوم في ذلك مقامهماء ويعمل في ذلك برأيه كما كانا يعملان». وما كان في ولد فلان بن فلان الموقف أو في ولد فلان بن فلان أبو الموقف أو أولاد أولادهم اند :نينا تناسلوا وا يصلح لهذه الصدقة والقيام لأمرها لم يجعل”''' ذلك إلى غيرهمء فإن توفي الوالي لهذه

)١(‏ ع - فالأمر. (؟) ع - أو ولد ولده.

فر م ززع: ات 62 م: أب (مهملة)؛ زاع: أن. (5) م ز: الوليان. (0) م ز: وللولي.

(0) م ز+ الذي. (4) م ز: الوليين.

69 م زع: واحدا. (١٠0)ع‏ + لم يجعل.

كتاب الوقف 2 الصدقة ولم يولها أحداً فالأمر في هذه الصدقة إلى قاض"'' من قضاة ل وض عت ل 6 كد المسلمين» أي قاض رفع ذلك إليه جعل لها واليا جره الاسم فللان وفلان الواليان على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا ولس لاحل من المقضاة ولا لوال”" من ولاتها أن يوليها أحداً من الناس إلا بعض ولد فلان بن فلان الموقف أو ولد فلان أبو'*' الموقف وأولاد أولادهم أبداً ما تناسلواء 12 بولد فللان الموقف وولد ولده اذا ها ساستوا علو ولد فلان بن فلان أبو*؟ فلان الموقف وولد ولده أبداً ما تناسلوا ما كان فيهم أحد'' ‏ لهذه الصدقة فى عفته وصلاحهء فإن لم يكن فى واعخك من الفريقين ا ستحق ذلك جعل القاضي أو الوالي لهذه الصدقة من أحب من أهل العفاف والصلاح والبصر بذلك واليا لهذه الصدقة» فإن جعل القاضي أو الوالي من ولاة هذه الصدقة الأمر في فل العتدفة إلى عند سو ولو" و الموقف أو ولد فلان أبو الموقف'' أو أولاد أولادهم أبداً لأنه لم ير""") 7 ا تحدة ذلك» ثم صار فيهم بعد ذلك من يستحق القيام ”0 الصدقة فى عفافه وصلاحه صرفت عن الذي 00 إلى الذي يستحقها من ولد فلان الموقف أو ولد فللان أبو الموقفف أو أولاد أولادهم ولد فلان أبو الموقف وأولادهم وأولاد أولادهم أبداًء فيقوم شيع ذلك قيام الوالي قبله على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحول هذه الصدقة عن موضعها الذي وضعها عليه فلان بن فلان الموقف ولا ينقضها بوجه نقض ولا يُعين /81/١751ظ]‏ على ذلك ولا

10( م إلى قاضي. ش 6 م: قاضي.

() م ز: لوالي؛ ع: لوالد. (8) ع + فلان.

(0) ع: أب (50) م ز: 0

0 2: أحدا.

(4) م: سوا وان؛ ز: سواء وان؛ ع: سواه وان.

(9) ع: فلانا. (١٠0)ع‏ + وولد أبو الموقف. 2110 الم نيرق (0١)ز:‏ أحد.

(١)ع:‏ لهذه. (5١)ع:‏ يليهما.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني يخاصم فيهء فإن"'' ردها راد من قاض”"' أو وارث لفلان الموقف أو غريم أو صاحب وصية أو سلطان أو غير ذلك فهذه الأرض بأصلها وجميع ما فيها وصية من مال فلان الموقف. يباع ذلك كله فيتصدق”" بثمنه بين من وصفنا على ما سمينا ووصفنا بقسمة الوالى لهذه الصدقة على ما أحب بين شيء من تمضيل ل على بعض أو غير ذلك» تصدى فلان الموقف لهذه الصدقة”' المحدودة فى كتابنا هذا وقبض ذلك كله منه فلان وفلان اي فلان. الواليان في حيأة فللان الموقف فى صحده وجواز من أمره في شهر كذا وفي سنة'' كذاء وقد كان فلان الموقف لهذه الصدقة أراد نقضها وإبطاله0*) بعدما نقدها ودفعها إلى فلان وفلان كاي لهذه الصدقة وقبضاها”''' منهء فخاصماه في ذلك إلى فلان بن فلان وهو يومئذٍ قاضي'''' كذا وكذاء فأنفذ""'' هذه الصدقة على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا على فلان بن فلان» وأمر فلاناً وفلاناً الواليين لهذه الصدقة أن ينفذا هذه الصدقة على ما سمينا ووصفنا فى كتابنا هذاء وأبطل فلان وهو يومئذ قاضي"'"'' بلد كذا وكذا كل حجة لفلان يحتج بها يريد بها إبطال هذه الصدقةء وأنفذها فلان القاضي على فلان وهو يومئذٍ 0 3 وكذاء وشهد [على] فلان الموقف بجميع ما في هذا الكتاب وإقرارهو"١؟‏ فلان بن

)1١(‏ ع: فا. (؟) م ز: من قاضي.

(9) ز: فيصدق. 62 اع: بعض

(4) م ه: الأرض؛ ز + الأرض. (5 مكتن. أبن :

29 ا ب للتحرز من إبطال الوقف من قِبَّل قاض يرى ذلك. انظر للشرح: المبسوط. .50/١75‏

(9) م زع: الوليين. (١٠)ع:‏ وقبضها.

(١1١)ع:‏ قاض. (1)ع: فأنفذه.

()ع: قاض. (15١)ع:‏ قاض.

(6١1)م‏ ل ولقراره؛ ع: ولقرابة. والتصحيح مستفاد من كلام المؤلف في الصك التالي ؛ ومن المبسوط. 07 2.

كتاب الوقفالأرض التى تصير فى سبيل الله تعالى صدقة موقوفة أبداً 9 فللان وفلفن” 0 وكتب شهادتهم جواء وحتم فللان الموقف والشهود 5 شهر كذا من سنة كذا.

536 3

الأرض التى تصير في سبيل الله تعالى

صدقة”"' موقوفة”" أبدا

بسم الله الرحمن أو الرسيي هذا ما تصدق به فلان بن فلان» و اتنهة نه 0 نفسهة ) وكمى باللّه لون : تصدق بأرضة العيع يقال لها كذا وكذا من أرض قرية كذا :وكذا من كروة كذا:وكذا هن 'رستاق يفال ل" كذ وكناء أحد حذود هذه الأرض والثانى والعالت والرابع. تصدفق مااضية هذه المحدودة في كتانتا هذا بحدودها كلها وأرضها وبنائها وطرقها ونخلها م 508 8 8 5 : ش . 0( > هاه وشجرها وجميع بنائها وشربها ومسيل مائها وانهارها وسواقيها © ومغائضها ومرافقها وكل قليل وكثير هو فيها ومنها من حقوقها كلها وكل حق هو لها داخل نيها 0 منهاء /[57/8١و]‏ صدقة لوجه الله تعالى وطلب ثوابه بنّة بَتْلّةَ لا مَنْتَويّة'2 فيها ولا رجعة» موقوفة على أن يحبس أصلها لا تباءع”") ولا عب" اه تورث ا تخرج”''' إلى ملك أحد على يا الوجوه حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» وعلى أن يتصدق بغلتها في سبيل لله تعالى أبداً يجهّز بها الرجال بالكداء")

)١(‏ ع - وفلان. 8 عاد قن سيل "تماق فيلاقة:

() ع + في سبيل الله. (:) ز: لها. (08اج ا دوسواتها: (5) ز: لا مثبونة. (0) ع: لا يباع. (6) زع: يوهب. (9) ع: يورث. (١)زع:‏ يخرج. (0)ع: بوجه.

أكرُع وأكارع. ثم سمي به الخيل خاصةء وعن محمد: الكراع الخيل والبغال والحمير. انظر : المغرب» «كرع).

كتاب الأصل للإمام الشيباني. عدر ١‏ كب ب0ب7للتلتل0ا70اااا7 اس والسلاح والنفقات في سبيل الله تعالى على ما يرى الوالي لهذه الصدقة. بعدما يرفع الوالي لهذه ل ل ل ل عامها ذلك بجميع مؤنتها من أرزاق وكلائها وأجر أكَرَتها''' وأجرائها في الحصاد والديّاس وغير ذلك وما يصلحها من البذر وغير ذلك» وقد جعل فلان الموقف هذه الأرض الصدقة بحدودها وحقوقها وغلتها وجميع ما فيها إلى فلان وفلان ابني فلان الموقف. ودفع” ذلك كله إليهما فلان الموقف وقق"" ذلك كله عكهافى حائة«وضحفة وحواز أمرةة.وامرهها أن يندا امعان با سدق + عانتما بر اناا فيه هن قله هده الأرضن قن 13 سنة ) ويأمران بذلك من أحباء جائز ما صنعا في ذلك. فيرفعان في كل سنة من غلة هذه الأرض | الصدقة ما يكفي الأرض بجميع مؤنتها من أرزاق وكلائها وأجر أكَرّتها وأجرائها'”' في الحصاد والدّياس وغير ذلك وما يصلحها من البذر وغير ذلك على ما يريان من الأرزاق وغيرها بالمعروف قر كل ند ا انح يراق إلى ا مقي قن اعلة هده لاشو الى اكلم فيجعلانه في سبيل الله تعالى يجهّزان به الرجال بالكرّاع والسلاح والنفقات في سبيل الله تعالى أبدا على ما يريان من التفضيل لبعضهم على بعض. ينظران في ذلك كله لله تعالى ولأنفسهما ولمن ولاهما هذه الصدقة». فإن هلك فلان أو فلان أحد الواليين قبل والدهما فلان فالأمر إلى والدهما فلان» يجعل مع الباقيى منهما من أحبء. فإن أحب”' فلان والدهما جَعَلَ الباقى منهما والي هذه الصدقة دون من سواهء وإن هلكا جميعا في حياة والدهما فالأمر إلى فلان والدهما يجعل الوالي لهذه الصدقة 1 إن 3 وإد شاء اثنين وإن شاء أكثر من ذلك» فيقوم الذي يجعله والدهم في ذلك مقام”"' فلان”' وفلان ابنيه على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء جائز ما صنع في ذلك على ما سمينا ووصفناء فإن توفي فلان

كاء و اذا

)١(‏ ز: أكربها. (؟) مز: ورفع. (9) ع: وقضى. (4) ع- وأجرائها. 00( 2 فإن 56 )05 : ز: واحد.

69 ع: مقامه. 69 32 فلان.

-

كتاب الوقف - الأرض التي تصير في سبيل الله تعالى صدقة موقوفة أبدا مس

والدهما /57/81؟7ظ] وفلان وفلان حيان فالأمر إليهما بعد وفاة والدهما كما كان الأمر إليهما في حياته» فإن توفي أحدهما وبقي الآخر فالأمر في هذه الصدقة على ما سمينا ووصفنا إلى الباقى منهما يقوم فيها مقامهما على ما سمينا ووصفنا”''. فإن توفي الباقي منهما فالأمر إلى ذلك الذي يوصي إليه الباقى منهما بهذه الصدقة من ولد فلان الموقف أو ولد ولده أو ولد فلان أب 56 أو ولكة اونوك لد أنذا ها كتاسيلن إن كان فيهم رضى مأمون على ذلك؛ لا يخرجها الموصي بها إلى غيرهم ما كان فيهم من يصلح لها. م في ذلكد بولك :فلان الموقفه.وولن«ولدة أندا ما كان فيهم رضى على ولد فلان بن فلان أبي الموقف وولده وولد ولده أبداً ما تناسلوا”""» فإن لم يكن فيهم [من] يصلح لهذه الصدقة فالآمر إلى الوالي لهذه الصدقة يجعلها إلى من أحب من أهل الصلاح والعفاف والبصر بأمر هذه الصدقة. يقوم فيها مقام فلان وفلان الواليين في جميع ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء وللوارة" اذ تصن ”*" إلنك هله الصيدقة :ها" كان الفلان بوقلان" الو البيق من الولابة. لوذه الفولاقة .ولي :]ذا ستضيرة« النزت أن يول تدوز اقيق ومررضس بها إلى قيم يقوم بها على ما سمينا ووصفناء ومن جعلت إليه هذه الصدقة””' فهو فيها بمنزلة فلان وفلان الواليين يقوم في ذلك مقامهما ويجوز له من ذلك ما كان يجوز لهماء وإن تناسختها الولاة'' والي بعد والي فالوالي لها في ذلك كله بمنزلة فلان وفلان الواليين”' في جميع ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا يقوم في ذلك كله" مقامهما ويعمل في ذلك برأيه

' ع - إلى الباقى منهما يقوم فيها مقامهما على ما سمينا ووصفنا.‎ )١(

(5): ع يدها تاسلوا. ).مه ازا والوالن.

(5) 1 يضر ظ

(4) ع - ويوصي بها إلى قيم يقوم بها على ما سمينا ووصفنا ومن جعلت إليه هذه الصدقة.

(5) ع: ناسختها الولاية.

(0) م ز: الوليين.

(4) م ز + بمنزلة فلان وفلان الوليين في جميع ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا يقوم في وَللكه:

كتاب الأصل للإمام الشيباني كما كانا'' يعملان» وما كان في ولد فلان الموقف أو في ولد فلان أبي""ا الموقف أو أولاد أولادهم اذا ما تناسلوا اده يصلح 5 هذه الصدقة والقيام بأمرها لم يجعل في ذلك إلئ غيرهم»ء فإن توفي والي هذه الصدقة ولم يولها أحداً* فالأمر في هذه الصدقة إلى قاض" من قضاة المسلمين» أي قاض" رفع ذلك إليه جعل لها والياً يقوم فيها مقام فلان وفلان الواليين”* على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء وليس لأحد من قضاة المسلمين ولا لأحد من ولاة هذه الصدقة أن يوليها أحداً من الناس إلا بعض ولد فلان الموقف أو ولد فلان أبى الموقف أو /[57/8 ؟و] أولاد أولادهم ما كان فيهم ب يصلح لهذه الصدقة من عنع 50 وصلاحه. وإن لم يكن في واحد من الفريقين أحد يستحق ذلك [و]جعل القاضي 2010 أو الوالى هذه الصدقة الأمر فى هذه الصدقة إفن اعفد سوى ولد فللان الموقف أو ولد فلان أبي الموقف وأولاد أولادهم أبدا ما تناسلوا لأنه لم ير فيهم أحداً يستحق ذلك ثم صار فيهم بعد ذلك من يستحق القيام لهذه الصدقة في عفافه وصلاحه صَرفت عن الذي يليها إلى [من] 0 من ولد فلان الموقف أو ولد فلان”'"'' أبي الموقف أو أولاد أولادهم أبدا ما تناسلواء يبدأ في ذلك بولد فلان الموقف وأولادهم وأولاد أولادهم أبداً ما ين على ولد فلان أبن الموقف وأولاده وأولاد أولاده أبدا ما في كتابنا هذاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحول هذه

)١(‏ م ز: كان. ظ 0) مز: أب.

(9) ع: أحدا. (4) ع + لولاية.

(5) مز: أحد. (1) م ز: إلى قاضي. )4 مز: قاضي. 0 (4) م ز: الوليين. (9) م زع: أحدا. (١٠1)ع:‏ من عتقه. (0)م ز: للقاضي. (١١)ع:‏ إلى مستحقيها.

5 ف ولد فلان. | (١)ع‏ َ يبدأ ف ذلك بولد فلان الموقف وأولادهم وأولاد أولادهم أبدا ما تناسلوا.

كتاب الوقف ‏ الأرض التى تصير فى سبيل الله تعالى صدقة موقوفة أبدأً الصدقة عن موضعها الذي وضعها عليه فلان الموقف. ولا ينقضها بوجه نقض ولا يُعِين''' على ذلك ولا يخاصم فيهء فإن ردها راد من قاض أو وارث لفلان الموقف أو غريم أو :ضاخب واضبية أو.سلطان أو عبن ذلك فهذه الأرض بأصلها وجميع ما فيها وصية من مال فلان الموقف. يباع ذلك كله فيقسم'"' ثمنه في سبيل الله تعالى على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء تعيوى "1 قلانة عرد قلأنالمرقت: لينك الآرفن المحدودة فى كعانعا هذا وأنفذ الصدقة فيها على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء وقبض ذلك فلان وفلان ابنا فلان الموقف في حياة 0 “4 [وشهنق.علن قلان المرة قف ]7 بجميع ما في هذا الكتاب ا 0 فلان وفلان» وكتبيت شهادتهم جميعاًء وختم فلان والشهود في شهر كذا من سنة كذا. فإن”' أراد فلان الموقف لهذه الصدقة ولغيرها من الصدقات أن يجوز ذلك حتى ووه رار" تلتتهيدق يها كما :وميك" الله ويدنعها :إلى الوالي له”"'". فإذا فعل ذلك بها فليخاصم فيها واليها إلى قاض من قضاة المسلمين يرى إجازة الصدقة الموقوفة ويطلب"''' المتصدق إبطالها حتى يقضى القاضي بإجازتهاء فيأخذ منه الوالي لها كتاب”"'؟ بها"'؟ من القاضي فقي «إلخاذقيا وين يقلن :قا القافى' للك يردا قينةا أهن كاير ا وروو 31 اجن إن لم برد الخصومة في ذلك فليكتب في أسفل الصدقة كما ا لك في أسفل /747/81ظ] الصدقة”“'' الأولى من إقرار المتصدق بقضية القاضي بذلك. وإن لم يكتب شيئاً [من] هذا" ' فهذا عندنا جائز

6 وان يعير. ف اع: ويسم.

(9) ز: يصدق. (5) ز: فلا. ظ ظ (6) الزيادة مستفادة من الصك الذي قبل هذاء ومن الصك الذي بعد هذا في الباب التالي. (5) ع: وإقرار. (9) ع: وإن.

0 :زان (9) ز: وصف.

(١1)م‏ زع: بها. (١١)ز:‏ وبطلت.

(6١)م‏ ز: كتاب. )١(‏ ز: لها.

)١5(‏ ع2 لا ابرق (15) م ز+ كما كتبت في أسفل الصدقة.

(1)ع: لم يكتب شاهداً.

7 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

ل ات بذلك لاختلاف القضاة؛ لأن منهم من يبطلها.

26 35 4

باب الصدقة الموقوفة على الغنى والفقير من ولد الرجل على المواريث ثم تصير"'' بعد ذلك" لذوي الحاجة من أهل بيته)

ثم 95 5 0 للة 5 والمساكين ي: 1 ظ 0 بأرض 7" ل 40) و 24 دارين له2©*0 وقرى7١2)‏

الل ا ار ار عي ار ل شاك حي ا الي مدن ار ضه التي يقال11" اليا كن وكا وهي قطعة واحدة تجمعها'”"'' حدود د بما من القرى وغير ذلك وهذه الأرض في طسّوحجٍ كذا وكذا من رُسْبَاق”' كذا وكذاء أحد حدود هذه الأرض والثاني والثالث والرابع»ء وتصدق أيضاً بأرضه القِطعة التي قال لها" كذ بو كناك بوه طلقة بواكنة عسوي ووو واتدنة 17 وما فنها ال ل ل ل حدود هذه الأرض القطعة*'2 والثاني والغالث

)١(‏ مع: ولكنا لا نأمر. 05 (:كم يضيز: (9) ع - بعد ذلك. (5) ع من أهل بيته. (4) ز: ثم يصير. (0) ع يتصدق. (0) ز: أرض. (4ع له

)09( اع -اله. وقهى. (١١)ز:‏ يصدق. (6)ع - يقال.

(9) ز ع: يجمعها.

)١5(‏ م زاع: واحدها فيها. والتصحيح من كلام المؤلف الآتي بعد أسطر.

2 م ع: من بدستق؛ ز: من يدسبق. والتصحيح مستفاد من استعمال المؤلف المتكرر‎ )١6( لهذه الكلمة. ظ‎

(1١)ع:‏ يجمعها. (7١)ز ‏ تجمعها حدود واحلة.

(1١)ع:‏ القطيعة.

والرابع» وتصدق”"" أيضاً بأرضه القطيعة”" التي يقال لها كذا وكذاء وهي طبقة واحدة 0000-6 حدود واحدة بما فيها من القرى وغير ذلك» أحد حدود هذه الأرض القطيعة والثاني والثالث والرابع”*'» وتصدق أيضاً بالقرية -- يقال لها كذا وكذا وأرضها من طسُوجٍ كذا وكذا من رُسْتاق”' يقال له كذا وكذا أحد حدود هذه القرية وأرضها والثاني والثالث والرابع»ء وتصدق"'؟ أيضاً بقرية له أخرى يقال لها كذا وكذا وأرضها وهذه القرية وأرضها في و" كل ل ا ا جه عدن مله انرو رقيات والثاني والثالث”' '' والرابع» وتصدق''"' أيض”''' بداره التى في موضع كذا وكذا أحد حدود هذه الدار والثاني والثالث والرابع» ا ا الأخرى التى في موضع كذا وكذا أحد حدود هذه الدار والثاني والثالث والرابع. تصدق بأرضه ودارّيه وقطعه وقراه وأرضه”؟'؟ المحدودة /[45/8 ؟و] الموصوفة المسماة في كتابنا هذا بحدودها كلها وقراها””'' وبيوتها وأرضها وبنائها وطرقها ونخلها وشجرها وبساتينها وجميع نياني""* وريه وسيل مائها وأنهارها وسواقيها ومّغاتضها ومرافقها وكل قليل وكثير هو فيها ومنها

)1١(‏ ز: ويصدق.

(0) قال المطرزي: القطيعة: الطائفة من أرض الخراج يُقطِعها السلطان من يريد. وفي القدوري: هي المواضع التي أقطعها الإمام من الموات قوماً فيتملكونها. انظر: المغرب» «قطع».

(9) ز: يجمعها.

(5) ع - وتصدق أيضاً بأرضه القطيعة التي يقال لها كذا وكذا وهي طبقة واحدة تجمعها حدود واحدة بما فيها من القرى وغير ذلك أحد حدود هذه الأرض القطيعة والثاني

والثالث والرابع. (0) مع: من بدستق؛ ز: من يدسبق. (0) ز: ويصدق. (0) ع: من طسوج. ْ (4) مع: من بدستق؛ ز: من يدسبق. 0( ع - وأرضها. )٠١(‏ ما قبل هذا من كتاب الوقف ساقط من نسخة ف. (١١)ز:‏ ويصدق. (6١)م‏ ز: أرضا. ١9‏ ) ز: بدار. (5١)ز:‏ وأرضها.

)١6(‏ ف: وقرارها. )١5(‏ ز: بنائها.

من حقوقها وكل حق هو لجميعها داخل فيها وخارج منهاء صدقة لوجه الله تعالى وطلب ثوابه''' بنّة بَثْلّة لا مَعْنَويَّة فيها ولا رجعة» موقوفة على أن تحبس”'' أصلها لا تباع”" ولا توهب ولا تورث ولا تخرج إلى ملك أحد على وجه من الوجوه حتى يرثها الله الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» وعلى أن يتصدق بغلتها من ثمرتها وأجر بيوتها وأرضها وما يحرج الله تعالى منها وعير ذلك على وجوه غلتها كلهاء 'ويسكن الدارين لقص في كتابنا هذا أبداء على أن يقسم ذلك ويقسط بين ولد فلان بن فلان الموقف لصلبه فيكون ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين من كان منهم يوم كانت هذه الصدقة ومن يكون. [يعطى] منهأ للغني والفقير في ذلك سواء لا يفضل فيه فقير لفقّره ولا يحرم عني 0 يكون ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين أبدأء فإن توفى أحد من ولد فلان الموقف لصلبه فنصيبه''' من هذه الغلة والسكنى التى تجري”" له لولده إن كان لهذا الميت» بينهم أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين أبداء وكل ولد له توفي أيضا وله ولد فنصيبه”* من هذه الغلة والسكنى لولده بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» فيكون هذا حال الولد وولد'' الولد وأولادهم أبداً ما تناسلواء ومن كان من الولد وولد الولد وأولادهم أبداً ما تناسلوا له””'' زوجة فتوفي فلها من سهمه من هذه الغلة والسكنى الثمن أو الربع كميراتها الذى ينكد من ماله ما أقامت فلم تتزوج”'''. فإن تزوجت فلا شيء لها إلا أن 0 من ولد ولد فلان الموقف أو من أولادهم انذااهيا تتاسلوا فيكون لها تضيييهن!*"” الذى عبان نهنا سو والدها: أن مع والدتها ا

)١(‏ ز: ثوابها. ظ (5): ز؟ أن سحبين: فر ز: لا يباع. (54) ز: المحدودبين. (0) ز: لغنائه. (0) ز: فنصبه. 0 ز: يجري. (6) ز: فنصبه. 69 م ز ف: ووالد. (١٠)ف:‏ وله. ل (0)ز: يتزوج.

2015 :. أن يكون. (5١)ز:‏ نصبها.

كتاب الوقف ‏ باب الصدقة الموقوفة على الغني والفقير من ولد الرجل . . .

ينقص ”2 من ذلك شىء لتزويجهاء فإذا'؟ انقرض أحد من ولد فلان الموقف ل ولده أو من أولاد أولادهم اذا :ها تناضلو ا ةلا ولد له فقد وجب له في هذه الغلة والسكنى نصيب» فجميع نصيبه مردود ا ولد الموقف لصلبه /[55/8؟ظ] وولده وولد ولده وأولادهم وأولاد أولادهم أبد”” ما تناسلوا ممن له في هذه الغلة والسكنى نصيب على قدر مهاه فيها عن ما بين ووميقنا في انا قا وكذلك كا .من القرضن منهم حتى لا يبقى منهم أحدء فإن انقرض ولد فلان الموقف لصلبه أو ولده أو قلق وه وادلاة أولادهم أنذا ما تناسلوا فلم يبق منهم أحد فهذه الغلة والسكنى كلها”؟؟ لأهل الحاجة من أهل بيت فلان الموقف وأولادهم 0 أولادهم أبداً ما تناسلواء ولأهل الحاجة امن موالي فلان الموقف ان

وموالي فلان 0 الموقف وو لياق '' وأولادهم وأولاد أولادهم أنذا هنا تناسلواء كلما هلك منهم هالك قسم نصيبه من الغلة والسكنى بين من بقي منهم على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء فإن انقرضوا فلم يبق منهم أحد فجميع هذه الغلة والسكنى للفقراء والمساكين: وابن السبيل» وقد جعل فلات العو قت هذه الضنلاقة تحدودها وحقرقها وكراها وتجميع ما فيها من غلنه وسكناها إلى فلان وفلان ابني فلان الموقف ودفع ذلك كله ع وقبضا ذلك كله يه فلان و فاون الموقف فى حياته وصحته وجواز من 7 مره وأمرهما أن ينفذا ذلك على بامتمي كه مدان اران 000 من غلة هذه الأرضين والقرى في كل سنة أبدآء ويأمران بذلك من أحباء جائزٌ ما صنعا في ذلك». فيرفعان في كل سنة من غلة هذه الأرض ما يكفي هذه الأرضين والقرى والدارين بجميع مؤنتها من أرزاق وكا وأجر أكَرَتها وأجرائها والقيام عليها في الحصاد وال افق والجرّاز” بوغية :ذلك وما يصلحها من

)١(‏ 3 لا ينفقض: (؟) ف: فإن.

(90) ف أبدا. 39 كلينا:

(0) م فاز: وموالياته. (0) م فاز: وموالياته. (0) فا من.

(8) من جر بمعنى قطع. انظر: لسان العرب. «جزز).

كتاب الأصل للإمام الشيباني

البذر وغير ذلك» ويُزارعان من أحبا فى ذلك على ما يريان من ذلك» وتكرهنان الارزاق دو الاجوو على ها يرنان: بالمفورف' "فى كل سد ندا جائرٌ ما صنعا فيه على ما سمينا ووصفنا'"2 في كتابنا هذا من توكيل””© وكيل أو استئجار أجير وغير ذلك» ثم ينظران إلى ما بقي من جميع ذلك كله”* فيقسمانه بين من سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء فيُقسطان ذلك بينهم بالعدل على ما سمينا ووصفناء وينظران في ذلك لله ولأنفسهما فى دينهما ولمن احاتم الصرقة حب يجيي ٠"‏ كل اذى سدق حوته جد ولا ل طن : الصدقة. /15/81؟و] ولا يحبسان شيئا من غلة سنة إلى السنة الثانية» فإن هلك فلان بن فلان أو فلان بن فلان أحد الواليين قبل فلان الموقف فالأمر إلى فلان الموقف. يجعل مع الباقي منهما من أحب. فإن أحب فلان الموقف جعل الباقى منهما واليأ لهذه الصدقة دون من سواهء وإن هلى0©) جديعا في حياة فلان الموقف فالأمر إلى فلان الموقف». يجعل الوالي لهذه الصدقة مق اهب إن شاع وجرا وإن شاء اثنين :وإن “شاء أكثر من ذلك» فيقوم الذي يجعله فلان الموقف في ذلك مقام فلان وفلان الواليين على ما تتهينا ووصفنا في كتابنا هذاء فإن توفي فلان الموقف وفلان وفلان الوا 9 حيان فالأمر إليهما بعد وفاة فلان الموقف كما كان إليهما فى حياته؛ فإن توفي أحدهما وبقي الآخر فالأمر في هذه الصدقة على ما 0 6 إلى الباقي منهما يقوم فيها مقامهما على ما سمينا ووصفناء فإن توفي الباقي منهما فالآمر في ذلك إلى الذي يوصي إليه الباقى منهما بهذه الصدقة من ولد فلان الموقف أو ولد ولده أو ولد فلان 0 العؤزققف أو لعلو 0 ما تناسلواء إن كان فيهم رضى مأمون على ذلك لا يخرجها الموصي بها إلى غيرهم ما كان فيهم من يصلح لهاء يبدأ في ذلك

)1١(‏ ف بالمعروف. 38ت افيه (0) م ز: من الوكيل. (5:) ف- كله. (0) ز: يعطيان. (5) ز: هلك. (0) م ف: الوليين. (6) ف ووصفنا.

ل : ل أب. )٠١(‏ ف أبدا.

كتاب الوقف ‏ باب الصدقة الموقوفة على الغنى والفقير من ولد الرجل . . .

لت 777770707077 7 76ر12 بولد فلان الموقف لصلبه ثم ولد ولده ثم أولادهم تنا فيه فون اذا نا تناسلوا ما كان فيهم رضى مأمون». على ولد فلان أبي"'* الموقف وولد ولده أبداً ما تناسلواء فإن لم يكن في أحد من الفريقين من أحد يصلح لهذه الصدقة فالأمر إلى الوالي لهذه الصدقة؛ يجعلها إلى من أحب من أهل الصلاح والعفاف والبصر بأمر هذه الصدقة» يقوم فيها الذي تولاها من كان مقام فلان وفلان الواليين”'' في جميع ما سمينا في كتابنا هذاء وللوالي الذي تصير إليه هذه الصدقة ما كان لفلان وفلان الواليين”" من الولاية» وإليه إذال» حضره الموت أن يولي هذه الصدقة ويوصي بها إلى من يقوم بها على ما سمينا ووصفناء ومن بعلت إليه هذه الصدقة فهو فيها بمنزلة فلان وفلاد الواليين في الولاية لهاء يقوم في ذلك مقامهما ويجوز له في الولاية ما كان يجوز لهماء وإن تناسختها الولاة والى بعد والي فالوالي لها في ذلك كله بمنزلة فلان وفلان الواليين في الولاية لها في جميع ما سمينا /[140/8؟ظ] ووصفنا يقوم في ذلك مقامهما ويعمل””*' في ذلك برأيه كما كانا يعملان» وما كان من ولد فلان الموقف أو في ولد فلان كد الموقف وأولادهم وأولاد أولادهم أبداً ما تناسلوا أحد يصلح لولاية هذه الصدقة والقيام بأمرها لم يجعل ذلك لغيرهم» فإن توفي الوالي لهذه الصدقة ولم يولها أحد”" يصلح فالأمر في هذه الصدقة إلى قاض” من قضاة المسلمين» أي قاض رفع ذلك إليه جعل لها والياً يقوم فيها مقام فلان وفلان الواليين على ما مما ورم ان قاين هذ ولس تعد بن التفاواة لوال" ولا وله السدفة أن ررلنها: جد هد الناس !لله يعدن بولك اقلذة الموقاتب: أن ولك فلان أبي الموقف أو أولادهب'” ' أو أولاد أولادهم أدا"ها اندلا دا فى كلق بن لل شان المؤقي ولك ولو بدا ما اسلو على ولد فادن: ابي

)١(‏ مزه: أب. 0 (؟) م ف ز: الوليين. (9) م ف ز: الوليين. (5) ند إذاءه 2 (5) م فاز: أو يعمل. (5) م ز: أب. 0) مز: أحد. (4) م ز: إلى قاضي.

0 كتاب الأصل للإمام الشيباني الموقف وولد ولده أبداً ما تناسلوا ما كان فيهم أحد”"2 يصلح لولاية هذه الصدقة في عفته وصلاحهء فإن لم يكن في واحد من الفريقين أحد يستحق ذلك جعل القاضي أو الوالي لهذه الصدقة من أحب من أهل الصلاح والعقافه و التضين بدللك زوالا لهذه الصدقة. فإن جعل القاضي أو الوالي من ولاة هذه الصدقة الآمر 8 هذه الصدقة إلى أحد سوى ولد فلان الموقف أو ولد فلان أبي”"ا الموقف أو أولادهم أو أولاد أولادهم أبداً ما تناسلوا لأنه و "اجر حداا”» يستحق ذلك ثم صار فيهم بعد ذلك من يستحق القباء لهذه الصدقة في عفافه وصلاحه صرفت عن الذي يليها إلى الذي يستحقها من ولد فلان الموقف أو ولد فلان أبى البر | أولادهم أب فنا ناسلو ييد] فى ذلك بولد فلان الجر كك وأولاد أولادهم أبدأ ما تناسلوا على .ولن.فلةن أن 7 الموقف وأولاد أولادهم أبداًء يقوم في ذلك الذي تولاها كقيام فلان الوالي قبله على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحول هذه الصدقة عن موضعها الذي ا ا ل ل حافت فيه نانبرمقا زاذ من :ناض" أزبواوف المؤنته أو غريم 1 ضاخت وضية أو سسلظاة أو غير الك فينته:/ 91/13 و] الصيدفة بارميها وقراها وأصلها وجميع ما فيها وصية من مال الموقف يباع ذلك كله فيقسم ثمنه بين أهل هذه الصدقة على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا على قدر سهامهم. تصدق فلان بن فلان بهذه الصدقة وأنفذ ذلك كله على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء وقبض ذلك كله فلان وفلان ابا فلان في حياة فلان وصحته وجواز م أمره في شهر كذا من سنة كذاء وقد كان فلان الموقف لهذه الصدقة أراد نقضها وإبطالها بعدما أنفذها وأشهد بها على نفسه ودفعها إلى فلان وفلان الواليين لهذه الصدقة وقبضاها منهء فخاصمهما في ذلك إلى

0 م ز: أحدا. (0) م‎ )1١( : 3 620 ف: منهم.‎ )9(

) م ز: من قاضي.

كتاب الوقف ‏ [باب] كتاب الوقف على الموالي والموليات وأمهات الأولاد. .

فلان بن فلان وهو يومئذٍ قاضى كُورَة كذا وكذاء فأنفذ فلان القاضي هذه الصدقة على ما سمينا ووضفنا في كبابنا هذا على فلان بن قلان الموقف لهذه الصدقةء وأمر فلان القاضي فلاناً وفلاناً الواليين لهذه الصدقة أن يُنْفِذا هده العدثة عن .ها سما ووصننا كن كتابنا هذ”''» وأبطل فلان القاضي وهو يومئدٍ قاضي ور كذا وكذا كل حجة لفلان يريد بها إبطال هذه الصدقة الموقوفة» وأنفذها فلان القاضي على فلان وهو يومئدٍ قاضي كور كذاء 0 على ذلك الموقف بجميع ما في هذا الكتاب وإقوارة به وإقراره بقضاء القاضي عليه بما فى هذا الكتاب فلان وفلان) وكُتبت”"ا

شهادتهم فيا : وحْتَّمَ فلان الموقف والشهود في شهر كذا من سنة كذا.

36 35

[باب] كتاب الوقف على الموالى والموليات'* وأمهات الأولاد يسمى فيه لبعضهم ولا يسمى الك 0

هذا ما تصدق به فلان بن فلان في حياته وصحته وجواز م مِن أمره وأشهد به على نفسه وكفى بالله شهيداًء تصدق بضَّيْعته'' التي يقال لها كذا وكذا من كُورّة كذا وكذا من يُسْتَاق يقال له كذا وكذاء فإ كان مكان الكورّة طسّوجٍ كتب: من طُسُوجٍ و و "كزان ذا جد

)١(‏ ف + على فلان بن فلان الموقف لهذه الصدقة وأمر فلان القاضي فلاناً وفلاناً الواليين < لماك لم أن هذا عله الصدادة تحلن طامنا وومنة ف كايا هذا (33ة شهذاء ل ا ظ (4) م ف ز: والمواليات. 0 ار ةليم 050 ز- ولا يسمي لبعض؛ صح ه. 0) ز: بصنعته. الضيعة العقار والأرض ذات الغلة. انظر: لسان العرب» «ضيع).

(4) م ف: من بدسيق؟؛ ز: من يدسيق.

كتاب الأصل للإمام الشيباني حدود هذه الضّيّعة التى''' تصدق بها فلان والثانى /[47/8؟ظ] والثالثك والزابعة تمدو رع ته هاه المحدودة في كايا سن اسدووو ها ليا أ رفيا وبنائها وطرقها ونخلها وشجرها وجميع نباتها'' وشربها ومسيل مائها وأنهارها وسّوَاقيها ومَعَائْضِها ومرَافقها وكل قليل وكثير هو فيها ومنها من حقوفها وكل حق هو لها داخل فيها وخارج عنها ". وبكذا وكذا مملوكا من رجال ونساء يعملون فيهاء د مملوك يقال له فلان الفلاني وزوجته فلانة الفلانية» ومنهم مملوك آخر يقال له فلان الفلاني وزوجته يقال لها فلانة الفلانية وابنة فلان الفلاني» صدقة لوجه الله تعالى وطلب مرضاته بّة بَثْلّة لا مَْئويّة فيها ولا رجعة» موقوفة على أن يحبس أصلها لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يخرج إلى ملك أحد على وجه من الوجوه حتى يرثها الله رب العالمين الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين: على أن يتصدق بغلتها من ثمرها””' وأجر بيوتها وأرضها وما يخرج الله تعالى منها على وجوه غلتها كلهاء فيبدأ بحظ السلطان من ذلك كله من شر أو خراج فيخرج من وسط الغلة» ثم يرفع الوالي لهذه الصدقة من الغلة في كل عام أبداً ما يكفي الأرض في عامها ذلك بجميع مؤنتها من أرزاق وكلائها وأجر أكرتها وأجرائها في الحصاد والديابني وغير ذلك وما يصلحها من البذر وغيره» وأجاز فلات المتصدق لمن ولي هذه الصدقة بيع ار عن اد ارت أي الي اا ا جار لله مر اميه جائز ما صنع في ذلك في كل سنة من غلة هذه الصدقة بعد حظ السلطان من عُْشْر أو خراج» وررْقٌ الوالي لها في كل سنة كذا 2 أبداًء ولكل ولعيو "ونيا وال" "بقن وال اقلها من الررق بقل 030 ما للأول في كل اسنة أبباء : ثم يرفع لهذه الصدقة مع ذلك ما يكفي الأرض لجميع مؤنتها من

50 8 4 الذي )2 ف ز: بنائها. (9) ف: منها. (4) م ف ز: منهما. (8-8ز :مق تمرتها. 2-0 الى (0) م فاز: ف (4) م ز: والي.

(9) ف- مثل.

كتاب الوقف [باب] كتاب الوقف على الموالي والموليات وأمهات الأولاد. .

أرزاق وكلائها وأجر أَكَرَتَها وأجرائها في الحصاد والدَيّاس وغير ذلك وما يصلحها من البذر وغيره على ما يرى الوالي لهذه الصدقة من الأرزاق وغير ذلك بالمعروف في كل سنة أبداًء فيقسمه ثم ينظر الوالي لهذه الصدقة إلى فا بق من غلة هدة الأرضن :فق كل عق إبداء فيقسمه فيكون لأمهات أولاد فلان بن فلان من ذلك من كان منهم أو ولد حين تصدق فلان'' بهذه العوة رادت بحلانة: مفيين ندا الكل اث ال#مفين فى كل شو ابدادقدا /[1/ 5 ؟و] وكذاء ولكل اغرأة متهن “ف كل ستنة أيذا كذا وكذا فى بعياة فلان وبعد وفاته» وأي امرأة مكوين الوحت بعد وفاته أو 53050 عن منزله”'" منتقلة إلى غيره لا حق لها في شيء من هذه الصدقة» ويكون لجواريه اللاتيى دبرهن وجعلهن حرائر من بعد وفاته وهي فلانة وفلانة ونح رون" مهاف لكل اه عون اج كن كل شه نا ولكل لك ود 07 وكذا في كل سنة أبداً في حياة 000000 فأي امرأة منهن تزوجت بعد وفاته أو ل ل غيره فلا حق لها في شيء من هذه الصدقة» ويكون لمواليه دن ' وهم فلان وفلان وفلانة وفلائة0) لكل سان سيم “كذ وركذا فين كل كنس أبذا» ولكل إنسانة منهن في كل سنة أيضاً كذا وكذاء فذلك لكل إنسان منهم ما أقام مع ولد فلان بن فلان صاحب هذه الصدقة أو ولد ولده أنذا ما تناسلواء فأي إنسان منهم خرج عن ولد فلان المتصدق أو انتقل فلا حق له في شيء من

هذه الصدقة» ومن توفي منهم وله ولد من موالي فلان بن فلان فرزرقه في كل شهر وفي كل سنة لولده على فرائض الله تعالى للذكر مثل حظ الأثثيين؛ وكذلك::اولاة أولادهم أبدأ ما تناسلواء فإن كان لأحد منهم من النساء ولد ليس بمولى لفلان بن فلان الموقف فلا حق له في شيء من هذه الصدقة. ويكون للمنقطعين إلى فلان من ذلك وهم فلان وفلان لكل إنسان منهم كذا

)١(‏ فلان. 6 م ف ز + او. وانظر تمام العبازة. (0) ف - وفلانة. (4:) م ز: أرزاقا. (6): قشت امرأة صح ه. )05 : ف و وموالياته.

600 ف - وفلانة.

7 كتاب الأصل للإمام الشيباني وكذا في كل شهر''' أبداً ولكل إنسان منهم كذا وكذا في كل سنة أبداًء ومن توفي منهم وله ولد فرزقه الذي كان يجري عليه في كل شهر وفي كل سنة أبدا بين ولده على فرائض الله تعالى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين: وكذلك أولاد أولادهم ما تناسلواء فإن كانت غلة هذه الضيعة في كل سنة تبلغ ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذا أو يزيد على ذلك بُدِىءَ بمن سمينا ووصفنا في كتابنا هذا قبل كل”'* ذي حق في هذه الصدقة سوى”” من عونا حي شط لل نيع تعن ينا سني وا فزن اراتك "7ل في كل سنة ما سمي لهم جميعاً تحاصًوا على قدر أرزاقهم» ينقص كل إنسان منهم بقدر حصته. فإن فضل من غلة /[7517/6ظ] هذه الضيّعة شيء في كل سنة بعدما يستوفي كل إنسان منهم جميع ما سمي له كان ذلك إلى الوالى لهذه م ٠‏ يجعل - لمن بقي من أهل الحاجة والفقر والمسكنة فق وال ' فلان وغنو لعاتي” 7 "ايفين لم ادا لدان هذه الصدقة ف 55 كان منهم يوم تصدق فلان بهذه الصدقة ومن يحدث منهم أبدأ وأولادهم وأولاد أولادهم أبداً ما 000 من أهل الحاجة والفقر والمسكنة» ومن كان

فِنْ أولاذة وفضوالية. ميقي" ' وليسس ومن هوالي فلان من أولاد البنات وغيرهم فلا حق له في شيء من هذه الصدقة» فيجعل القاضي لهذه الصدقة ما بقي من هذه الغلة بعد أنصباء من سمينا نصيبه في كتابنا هذا من أهل الحاجة والفقر والمسكنة من موالي فلان رت 0 وأولادهم وأولاد أولادهم 0 ما تناسلواء وعلى قدر ما يرى الوالي لهذه الصدقةء وإن رأى ين بذلك بعضهم دون بعض على قدر ما يسعهم فعل. فإن رأى أن يسوي بينهم فعل» وإن رأى أن يعطيهم جميعاً ويفضّل بعضهم على بعض فعل» الأمر في ذلك إليه جائترٌ ما ما صنع في ذلك. فإن هلك أحد من

)١(‏ م فوق السطر + كذا؛ ف ز + كذا. 0 ارت كل:

1 سيراك 35 الي (ه) م - موالي. صح ه. 69 ف ز: وموالياته. ©©4 م ف ز: وموالياته. (4) م ف ز: وموالياته.

كتاب الوقف _[باب] كتاب الوقف على الموالي والموليات وأمهات الأولاد. . . ١‏ هؤلاء الذين سمينا أرزاقهم في هذه الصدقة ولم يَدَعٌ ولدأ وكان في هذه الغلة كفاية لأرزاق من بقي من هؤلاء ال في كتابنا هذا سوى حخصة الغفيت رذ ها كان يَجَرِي له على هؤلاء الذين الم كسم لهنم أرزاف سه وصفنا على قدر ما يرى الوالي لهذه الصدقة. وكذلك كل من مات ممن سمى لهوزا ولم يَدعَ ولد ومن مات من أولادهم ولم 5 ولدا رد يمنا كان بَجْرِي له من ذلك على الذين لم يسم لهم أرزاقٌ على قدر ما يرى الوالي”" لهذه الصدقة. ومن هلك من أمهات أولاد فلان وجواريه المدبّرات المسمّيات في كتابنا هذا وخرج عن منزله خروج ناقلةٍ فنصيبها الذي كان يجري عليها إن كان في هذه الغلة كفاية لأرزاق من سمى رزقه سوى نصيب الميت والجارية رُدّ على هؤلاء الذين لم يسمّ لهم أرزاق ما يكفيهم على ما يرى الوالي لهذه الصدقةء. فإن فضل شيء من هذه الغلة بعدما يستوفي من سمى له في كل سنة ما سمي له وبعدما يعطي الوالي لهذه الصدقة الذين”"' لم يسم لهم أرزاقٌ ما يكفيهم في كل سنة على قدر ما يرى الوالي لهذه الصدقة يجعل ما بقي من ذلك كله /58/81؟و] في كل سنة في الفقراء واليتامى والمساكين والغارمين وفي سبيل الله وابن د وفي الحج. يتقسط ذلك الوالي لهذه الصدقة على قدر ما يرى الوالي» » وإن”*' رأى الوالي لهذه الصدقة أن يجعل ذلك في صنف دون غيره وأن يفضل بعض الأصناف على بعض فعل» مقلم كمي ليها له رزق في هذه الصدقة محتاج أو انقرضوا حتى لا يبقى منهم أحد جعل الوالي لهذه الصدقة ما فضل من هذه الغلة بعدما يستوفي من سمى له من هذه الصدقة حقه في كل سنة في الفقراء والمساكين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الحج وفي اليتامى أبداء فإن احتاج أحد ممن كان غنيا ممن لم يسم له في هذه الصدقة رزقٌ ر2"05 عليه الوالي لهذه الصدقة حتى يعطيه ما يكفيه في كل سنة على قدر ما يرى الوالي لهذه الضدقة:.وإن رائ أن يريدة“زادة؛ .إن

5010 1 المشلمهية: (0) ز: الموالي. (0) ز: الذي. ٠‏ (8) ف: فإن. (0) ف: فيم. (5) "قودديرةة

جسم كتاب الأصل للإمام الشيباني را أن ينقصه نقصهء وللوالي لهذه الصدقة إن هلك أحد من هؤلاء الرقيق المتصدّق بهم مع الضَّيْعة أن يشتري مكانه غيره من غلة هذه الضَّيْعة قبل قسمتهاء وإن رأى أن يبيع بعضه'" ويستبدل به أو يدع فعبل» جائز ما صنع في ذلك كله. ومرجع هذه الصدقة كلها إذا انقرض أهلها جميعا ممن بكمتن: له او لم يسم إلى الفقراء واليتامى والمساكين والحج والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل أبداء وقد جعل فلان بن فلان هذه الضَّيّْعة بحدودها كلها وحقوقها وغلتها وجميع ما فيها من الرقيق إلى فلان بن فلان» ودفع ذلك كله إليه فلان ابن فلان المتصدّقٌء وقبض ذلك كله المدفوع”" إليه من قلان المعصدقى فى تحياته وصضححته وجوان من أمره» .وأمره فلن المعصدق أن رك لك عا ها نان سه قن عن سك ال ل ا ان لا يجين اظنا سن قله معط إلى سف تاس:'فإنا جلك فلاف الوالى ليك الصدقة وفلان المتصدق حي فالأمر إلى فلان المتصدق» يجعل الوالي لهذه الصدقة في حياته من أحب» ولفلان المتصدق أن يُخرجٍ الوالي لهذه الصدقة في حياته وعند وفاته إن رجع إلى حال لا يستحق فيها الولاية ويجعل غيره: وإن توفي فلان المتصدق والوالي لهذه الصدقة حي فالأمر إليه من بعد وفاة فلان المتصدق كما /[718/86١ظ]‏ كان الآمر إليه فى حياته على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء وإن توفي بعد ذلك الوالي لهذه الصدقة فالأمر في ذلك إلى الذي يوصى إليه الوالى لهذه الصدقة من ولد فلان المتصدق أو ولددو اده أو بولك رولف فاخن ل ساق او رولك بولده نذا ما ام انها ان فيهم رضى مأمون على ذلك. لا يخرجها الموصي بها إلى غيرهم» يبدأ في ذلك بولد فلان المتصدق وولد ولده ما كان فيهم رضى على ولد الآخر

ايد" نا ا ا ان فإن لم يكن فيهم من يصلح لها فالأمر إلى والي هذه الصدقة يجعلها إلى من أحب من أهل الصلاح والعفاف» يقوم فيها مقام فلان بن فلان الوالي الأول في ذلك في جميع ما سمينا ووصفناء وللوالي

(0) ف أبداء صح ه.

كتاب الوقف - [باب] كتاب الوقف على الموالى والموليات وأمهات الأولاد

الذي تصير إليه هذه الصدقة ما كان لفلان الوالي الأول من الرزق والولاية لهذه الصدقة الموقوفةء وإليه إذا حضره'"'' الموت أن يولى هذه الصدقة ويوصي بها إلى قيم يقوم بها على ما سمينا ووصفناء ومن جعلت إليه هذه الصدقة فهو منها بمنزلة فلان الوالي الأول في الولاية لها يقوم في ذلك مقاقه» +وسدر دسف لفيا كان "يهو لفلون الرالم الأول يوان نسحتي الولآة وال ءيغين بؤال" ".الوا ”© ينا فى .ذلك كله تقول فلل الوالي الأول في الولاية والقسمة والبيع والشراء للرقيق والإنفاق وللعمارة وغير ذلك في جميع ما سمينا ووصفناء يقوم في ذلك مقام فلان الوالي”*' الأول ويعمل في ذلك الوالي لها برأيه كما كان يعمل فلان الوالي الأول» ما كان في ولد اليد أو في ولد فلان الآخر أو أولاد أولادهم عدا مأ تناسلوا أحد””'' يصلح للقيام بهذه الصدقة لم يجعل إلى غيرهم» فإن توفي

وال" لهذه الصدقة ولم يولها أحداً فالأمر في هذه الصدقة إلى قاض من قضاة المسلمينء» أي قاض"'' رفع ذلك إليه جعل لها والياً يقوم فيها مقام فلان الوالي الأول على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء وليس لأحد من القضاة ولا لوال”''؟ من ولاة هذه الصدقة أن يوليها أحداً من الناس إلا بعض ولد فلان المتصدق أو ولد فلان الآخر أو أولاد أولادهم أبدا ما تناسلواء يبدأ بولد فلان المتصدق وولد ولده أبداً ما تناسلوا على ولد فلان الآخر وولد ولده أبد''' /[159/8؟و] ما كان فيهم أحد يصلح'"'' لهذه الصدقة في صلاحه وعفافهء وإن لم يكن فيهم'''' أحد يستحق ذلك جعل القاضي أو الوالي لهذه الصدقة من أحب من أهل العفاف”*' والصلاح

)١(‏ ز: إذا حضرت. (؟) ف كان.

7 ليطا موزلو 5 في والوالية. (0) ف-_الوالى. 2 ال 0) ز: والياء - (8) م ز: إلى قاضي. (9) م ز: قاضي. ا لوالي. )1١(‏ م + ما تناسلوا على ولد فلان الآخر وولد ولده أبداً.

(1) ف: فصلح. (1)م ف از: فيه.

وججس كتاب الأصل للإمام الشيباني حر ا لممطططبجججببببببببببب ‏ ب والبصر بذلك واليا لهذه الصدقة» فإن جعل القاضي أو الوالي من ولاة"" هذه الصدقة الأمر فى هذه الصدقة إلى أحد سوى ولد قلذن المتصدق أ ولد فلان الآخر أى أ لذ أولادهم أبداً ما تناسلوا لأنه لم يجد فيهم 0 يستحق ذلك ثم صار فيهم بعد ذلك من يستحق القيام بهذه الصدقة في عفافه وصلاحه صَرفْت عن الذي يليها إلى الذي يستحقها من ولد فلان المخصضدفق: ان ولد فلان الآأحن أو أولادهم أنذاها كارا" علن فا سهها ووصفنا في كتابنا هذاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحول هذه الصدقة عن موضعها الذي وضعها عليه فلان بن فلان المتصدق. ولا ينقضها بوجه نقض ولا يُعِين على ذلك ولا يخاصم فيه» فإن ردها راد من قاض أو وارث لفلان بن فلان المتصدق أو غريم أو صاحب وصية أو سلطان أو غير ذلك فهذه الصدقة الضيّْعة بأرضها وجميع ما فيها وجميع فؤلاء الرفيق العسميةه في كتابنا هذا وصية من مال فلان المتصدق.» يباع الك كله متعغل تمده وير ١‏ !عن موي كان ما يد" ورضنا: فى كناد هذاء يقسمه الوالي لهذه الصدقة. جائز”' ما صنع في ذلك من شيء من تفضيل"'' لبعضهم على بعض أو غير ذلك» تصدق فلان بن فلان بهذه الضيْعة المحدودة في كتابنا هذا وبجميع هؤلاء الرقيق المسمَّيْن في كتابنا هذاء وأنفذ الصدقة في ذلك كله على من سمينا ووصفناء وقبض ذلك كله منه فلان الوالى لهذه الصدقة فى حياة فلان بن فلان المتصدق فى صحته وجرا أدروقى شور كزا وو بس كدان برقن كان فالان لج تصنل ف سند ١‏ للك كله أراد نقض هذه الصدقة وإبطالها بعدما أنفذها ودفعها إلى فلان الوالي لهذه الصدقةء وقبضها منه فلان الوالى له”"». فوَكُلَ فلانٌ المتصدق فى ذلك وكيا يقامب انرون" الوالق, ليدم الفيلافة لنيطليا ودروها إلى تلك فلان المتصدق». فاختصما في ذلك إلى فلان بن فلان وهو يومئَذٍ قاضي

23 م من ولا؛ ف: من ولاء. 69 2-08 فلت (615ق6: بيه ورين ا 0 (0) ف: جاز. () ز: من يفضل.

(590) ز- لها. | 0 م ز: فلان.

كتاب الوقف ‏ [باب] كتاب الصدقة لأمهات الأولاد 0 /[4 ؟ظ] أمين المؤفية فاون كرد كذا وكذاء فأنفذ فلان القاضي هذه الصدقة على ما سمينا ووصفنا في كتابنا هذاء وأمر فلان القاضي ولدن290 الوالي لهذه الصدقة أن يُنْمِذ هذه الصدقة على ما سمينا ووصفنا في كتابنا للك وأبطل فللان القاضي وهو يومئك قاضي أمير المؤمنين فللان بمدينة 0 7 1 كل حجة يحتج بها فلان المتصدق أو وكيله يريد بها إيطال - المؤمنين فللان بمدينة كذا 0 شهد على فللان بن فللان المتصدق 0 ما فى هذا الكتاب وإقراره به فلان بن فلان» وكتب شهادتهم جميعاء وحتم

جو

فلن يخ فادن المتصدق والشهود في شهر كذا من سنة كذا.

هذا كتاب من فلان بن فلان ا

للاتي”*' جعلهن حرائر بعد موته. وهن فلانة””2 وفلانة وفلانة" ': إني تصدقت االو عو اس ري كذا وكذا في موضع كذا وكذاء أحد حدود هذه الدار التي فيها هذه المنازل والثاني والثالث والرابع» وأحد حدود منزل من هذه المنازل والثاني والثالث والرابع» وأحد حدود المنزل الآخر”" والثاني والثالث والرابع”* - حتى يحد المنازل كلها وإن كانت المنازل مجتمعة في موضع واحد حَدَّدْتُها كلها بحدود

0010 م فلا (؟) ف_- وأمر فلان القاضى فلانا الوالى لهذه الصدقة أن ينفذ هذه الصدقة على ما سمينا ووصفنا فى كتابنا هذا. ظ

سار اليم (60) ز: فلان. (5) ف- وفلانة. 17 بالاحرل:

9 ف والرايع وأحد حدود المنزل الآخر والثاني والثالث والرابع.

دم كتاب الأصل للإمام الشيباني واحدة ‏ تصدقت عليكن فى حياتى وجعلت لكن بعد وفاتى سكنى هذه المنازل الجيحدوداتتة فى ككارنا هد ايكون تدك كل ابر لمتكي مزق دللله دوين يكفيها'''» فإن قصر ذلك عن سكناكن نقصت كل امرأة منكن يقدر ذلك» وإن كان في ذلك فضل على ما يكفيكن زيدت كل امرأة منكن على قدر ما يكفيهاء ركان لك كنم ادا وآىاعرأة مركن تروحجت أو مترجة متعقلة إلى غير هذه المنازل فلا حق لها في شيء من سكنى هذه المنازل» /[700/8و] ونصيبها9) من هذه السكنى مردود على من بقي منكن ما بقى منكن أحدء فإن لم يحت" من بقي منكن إلى مساكن”*' الخارجة والمتزوجة رد ذلك ميراثاً””" بين ورثتي على فرائض الله تعالى» جعلت ذلك كله لكنء» ودفعته كله إليكن» وقبضت.9) ذلك كله مني. وأنا يومئذٍ صحيح لا علة بي من مرض ولا غيره. شهك:

وهذا لاا يجوز في قول محمد بن الحسن إلا وصية من الثلث بعد موته؛ لأنه اشترط مرجعه إلى الميراث. وهو جائز فى الحياة والموت من جميع المال في قياس قول أبي يوسففٍ. /

36 35

[باب] كتاب آخر أيضا

لأمهات الأولاد والمدبّرات7"

هذا كتاب من فلان بن فلان لأمهات أولاده فلانة وفلانة وفلانة ولفيد ركه الاق كا الس متعاهرة كراش يجن «مركةه:. واؤيء 2177 اولزانة. واناكرة وفلانة"'» إني جعلت لكن في حياتي وأوصيت لكن بعد وفاتي لكل واحدة منكن بِحْدَمِها وبمتاعها وحليها وثيابها وجوهرهاء وجعلت لفلانة من

)١(‏ ف : ما يكفيهن. () ز: ونصلها. 199 :80 الم بعتا م رف ل مك )0( م ر: ميراث. )3 ر: وقبضين. (0) ف والمدبرات. (9© م 0 وهم.

6 م ز- وفلانة.

كتاب الصدقة -[باب] كتاب آخر أيضاً لأمهات الأولاد والمدبرات 222 الخدم فلانة وفلانة وفلاناً وفلان"''» وجعلت لها من المتاع كذا وكذا وفك كن ب كلاه عدف ليا بسن الجن 15و 1 اتبيه كد اداو كا رود قي" كو كل نون لييقة 111 115 سحل .سمي لكا :واج ذا مكيين 16 ا لهاوؤقيقة انإن ذلك أغيووا ون الجكوء عدلت: لكل بوالحدة ميق ها سميت لها في كتابنا هذا من الخدم والحلي والمتاع والثياب واللؤلؤ والجوهر في حياتي» وأوصيت”" لها بذلك بعد وفاتي» فذلك نافذ لكن فى حياتيى وبعد وفاتي». لا سبيل لأحد من ورثتي ولا من غيرهم إلى رد شيء من ذلك. جعلت لكل واحدة منهن ما سميت لها في كتابنا هذاء فدفعته إليها وقبضته مني» وأنا يومئذٍ صحيح لا علة بي من مرض ولا غيره»؛ وشهد بذلك. ظ

زقاك ساماد نس الشيية اعم للد نذا لا مهو ؤصنة عرد الكت

ولا يجور في الحياة. وهذا فياس قول أبى يوسف ا

لا لا لأا لا لالا

)١(‏ م ز: وفلان وفلان. (0) م ز: أجوز.

فر م ز: واضئت.

(4) م + آخر كتاب الوقف عن محمد بن الحسن والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم؛ ف + آخر كتاب الوقف عن محمد بن الحسن والحمد لله زات" العالمين وصلواته على محمد وآله وصححيه أجمعين .

كتاب الأصل للإمام الشيباني

/[او'ظ] شم أ لقره

عي كتاب الصدقة الموقوفة 2 و02

2252-2

أبو سليمان قال: أخبرنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا صخر بن جويرية عن نافع مولى عبدالله بن عمر: أن عمر بن الخطاب كانت له أرض تدعى لمع قال: وكان عد ينا فقال عمر رضي الله عنه لرسول الله كلِ: إني قد”'' استفدت مالا وهو عندي نفيس» أفأتصدق به؟ فقال له رسول الله كَل «نصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن لتنفق”'' ثمرته». قال: فتصدق عمر به. وتصدق بخيبرء في سبيل الله وفي الرقاب والضيف”*؟ والمساكين”؟ وابن السبيل ولذي 5292 ولا جناح د من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقاً غيره غير متمول فيه”'.

قال مك بوني" ناخد إن توق رزللف: ف ناته واصفلة: كان ذلك من جميع ماله. وإذا تصدق في فوقيية كان لللت قر قلقةد اها انق حنيفة فكان لا يجيز ذلك إلا أن يجعله وصية بعد موته.

)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرهاء. وقد التزمنا دك البسملة وتركنا ما سواها.

قد (6) ز: لينفق. 6 ر: والصنف. )06( م ر: وللمساكين.

69 صعحيم البخاري . الوصاياء 7 وصحيح مسلمء الوصية» ١6‏ . 3ع( م فاز: وبها.

كتاب الصدقة الموقوفة ‏ باب ما يجوز من صدقة الأرض الموقوفة والخان والمقبرة

باب ما يجوز من صدقة الأرض الموقوفة

والخان والمقبرة وغير ذلك

الفقراء أو المساكين وكانت ركنا محدودة مقسومة » ودفعها إل وال"" عيره يقوم بها وأخرجها من يده إليه وأمره أن يقوم فيها وينفق عليها ما احتاجت إليه من مَرَمُتها وإضسدع أنهارها ومشاربها ومسيل مياههاء وإن احتاجت أن 0 حمل إليه أن ليدنم من م ف انعا ف 5 الم عن من يددين 7 ل 5 ره

بين الفقراء 7/4 1] 5 فهذله صدقة جائزة. فإن كان 1 هذا

رجل فى صحته فليس له أن يرجع في شيء من هذا.

وكذلت اردان جما الآرفن من أررشية سقيرة لماعي اذ للناسن أن يقبروا فيها موتاهمء فيفعلون» فليس له بعدما يخلي بين المسلمين وبينها

وكذلك الرجل يجعل أرضه في صحته خاناً لمارّة الطريق من المسلمين» ويخلي بيده" توويك المتدلض ف نومكو نينا" يونا انبر وني “يناذا ا يي الي الا 0 2

)01 م ز: إل والي. (3050: أن يزرع.

0 ا حك

)05 كذا في م ف ز. والكلمة مهملة في ف تماما. وف أموكة في م إلا الجر الخيرة: ويمكن أن يكون المقصود اليد العاملة» والله أعلم.

ال (5) م ز - بينها.

0) ف: ويبئوا بها. (0) ز: فتنزلونها.

وكذلك الرجل تكون"'' له الدار بمكة» فيجعلها سكنى لحاج بيت الله تعالى والمعتمرين» ويدفعها إلى وال""' يقوم عليها ويسْككن فيها من رأى. فليس له بعد ذلك أن يرجع فيها. فإن مات لم تكن”' ميراثاً وإن كان لم يسْكِنْها أحداً؛ لأنه إذا دفعها إلى وال”'' يقوم بذلك فقد أخرجها من ملكه

ويده.

وكذدلك ابول مداق الافز لان عبر جالة كال اساي ويدفعها الم وال””' يقوم بذلك فهو بمنزلة هذا.

وكذلك ابعل عت كار فى ار نين اللي ساعن ويبتليا اأكار للغزاة في سبيل الله والمرابطين» أو يشتري أرضاً”' فيجعل غلتها للغزاة فى سبيل الله تعالى» ويدفع ذلك إلى وال" يقوم بهاء فهذا جائزء ولا ل 4" إلى وف اق نمق ذلاقة "ناما السك أذلة بان أن سكن العتى. أن الققير من الغزاة والمرابطين والحاج. وكذلك الخان والدفن في المقبرة» ولا بأس بأن يفعل ذلك الغني والفقير. فأما الغلة الفى خعل د81 فلا يعجبني ١١"‏ ل د لعي ولا ينبغي أن يأخذه إلا أهل الحاجة إليه. فأما السكنى ونزول''' الخان والدفن

في الأرض فليس هذا بمال» ولا بأمن نأف تشعلة الغني والفقير.

وكذلك الرجل يجعل السقاية في أرض له فيجعل فيها بثرأ أو 0007 40150 , + 5 ا ات 7 حوضا للناس يستقون” ' منه ويشربون ويتوضؤون» ويجعل في ذلك واليا يقوم عليها ويدفع ذلك إليهء /[607/8١ظ]‏ ويخلى بين الناس وبينها

() ز: يكون. .دز إلين والى: 0 ز: لم يكن. (4:) م ز: إلى والي. (24: دز إلى::والي: (5)” “قن “نينا

0 مار "إلى :والى: (60) ف: إليه.

(9) م ز: الغزاة. (١)ز:‏ تعجبني.

(0)ز: ويزول. (2115 سيقون:

كتاب الصدقة الموقوفة ‏ باب ما يجوز من صدقة الأرض الموقوفة والخان والمقبرة 7

:1 8 3 : 5 اه 5 . 37 ب ويشربون ويتوضؤون». فهذا جائز. فإن أراد بعد ذلك أن يرد كنها من «ذللك» إلى :ملكةه قلسن له أن كوه ولا يان :أن يشرنيه يعن .ذلك ويسقي دابته وبعيره ويتوضأ منه الغني والفقيرء لأن هذا ليس بمال يملك

إينا

كما فيك" 'النلذرق.

متحمة. د لضن لال الوا عن رويط له عله :وهاءة أضجانا: إن هذا كله مردودٌ إن شاء صاحبه أن يرجع فيه" وَيُبْطِلَ ما صنع فيه من الصدقة فى المقبرة والخان والسقاية ويَرُدٌ ذلك إلى ماله ويده» فيبيعه ويهبه ويعيعر يه ما قباء»: نمال كان :ميرانا.

قال محمد: فقلنا لهم: ولمَ قلتم هذا وقد جاءت فيها آثار وفعله المتلمون: وأجازوه؟ :قالو'** + لأن اصن الآرقن لم تعر" إلى مالك يملكها غير الذي كانت لهء فكيف تكون”" أرض مِلْكها لرجل» فيُخرج من ملكه شيئاً”'' لا يصير عليها ملك. وهي لم تخرج* من ملكه إلى ملك غيره. أخبرونا عن أصل الأرض هل خرجت من ملكه إلى ملك غيره؟

قلنا لهم: لم تخرج”'' عن ملكه إلى ملك أحد غيره» ولكن خرجت من ملكه لأمر”''' جعله الله؛ ولم تصر الأرض في ملك غيره»ء ولكن منفعتها صارت لغيره. ظ ظ

قالواة: افلنهةا1 | رللنا قله بانع وقلع إن الاو 131 لأن هن ملك شيئاً لم يزل في ملكه غير خارج منه حتى يخرج إلى ملك مالك""'

1 ون ظ (0) ز: يملك.

() ف - فيه. (5) م ز: وقالوا. (0) ز: لم يخرج. (5) ز: يكون. (0) ف: بشيء؛ م ز: شيء. (6) ز: لم يخرج. (9) ز: لم يخرج. 1001 لمر

3110 لا يحون )١0(‏ ف مالك.

كتاب الأصل للإمام الشيباني عحد»ر ٠١‏ بللبلاللاامط07تت00تتبب77اااا77طاااسططت غيره» فأما أن يخرج من ملكه إلى غير"'' ملك مالك غيره فهذا مما لا يجور. ظ فقلنا لهم: أنتم تقولون”'' مثل هذاء لا تجدون' ' منه بد”*". أخبرونا عن رجل جعل أرضه مسجدا فبناها كما يبنى المسجد وجعلها لعامة المسلفين ‏ واذة للثاين. فى الفطاؤة ذ: ‏ ذلك :5" السيية فأذن ون ال وأمّ فيه الإمام وأخرجه إلى الطريق الأعظم وأبانه عن ملكه"' وصلى فيه المسلمون”' هكذا زماناً طويلاء ثم أراد بعد ذلك أن يهدمه ويدخله في ملكه ويبيعه أله ذلك؟ قالوا: لا.

قيل لهم : ا عن أرض المسجد وبنائه أخرج من ملكه أم هو فى للكه على حفاله؟ قاتواات لتو كان فى ملك لكان "77:93 أناكسف: لي وانفاط كان بعد انو ل 106 خرج من ملكهء فلا تجوز" له فيه هبة ولا بيع ولا يورث.

قيل لهم: فحين أخرج من ملكه هل دخل في ملك أحد غيره؟ قالوا:

قلنا لهم: وكذلك الصدقة الموقوفة والخان والمقبرة» خرج ذلك25) من ملكه فصار لا يستطيع بيعه ولا هبته ولا يكون ميراثاء ولم /[07/8١و]‏ يخرج إلى ملك أحد غيره. أخبرونا كيف فرقتم بين المسجد وبين هذه الأشياء التي وصفنا لكم وكل ذلك جُعِل لله تعالى وطلب به ما عنده. أرأيتم لو أن رجلا قال: فإني أجيز الخان وأرد المسجد فأجعله ميراثاً» وقال: إني

يي ا 0 (0) ز: يقولون.

32705 عدون (05 :3 أنذا:

(0) ف: فى لك. () ف: المؤذنون.

(0) ف - وأم فيه الإمام وأخرجه إلى الطريق الأعظم وأبانه عن ملكه.

(4) ف: الإمام. (9) ف: قيل لهم فأنتم فأخبرونا. )2١(‏ ف - في ملكه لكان. )١١(‏ ف: لهم.

(١)ف-‏ قد. (6١)ز:‏ بجوز.

(1)قفه د .ذلكه»:

كتاب الصدقة الموقوفة باب ما يجوز من صدقة الأرض الموقوفة والخان والمقبرة

كذ لتكاناطظة ان .لان لاط .ناتخلا نكا اتا 6 انس الو اكاك د 1 6 1 أجيز المقبرة» إن تالش لور وإخراج الموتى إثماً عظيماء فليس ينبغي أن تباع المقبرة ولا توهب"' ولا تورث”"“. لأن الذي يصير له ذلك لا يمنع من نبش القبور وإخراج الموتى منها إن أراد أن يجعلها أرضاً يحفر فيها الآنهار ويغرس فيها النخل والشجرء وهذا فيه مأثم وضررء فلا ينبغي أن يرجع في المقبرة» وأما المسحد :فلس فنة. ضون يصلي الناس في غيره أين أخرواامو المناضة» أ قىء كنا ثدحل غلية؟ وبآي شويه كنا عم 7 عليه؟ ما زاد أن يحكم كما حكمتمء لجار" يفا عا احرف وأبطل بعضاً كما أبطلتم. أرأيته'"'' لو قال قائل: أما المسجد فإني أرده ميراثأء وأما الصدقة الموقوفة التي جعلت غلنين”"؟ للمساكين فإنى: أحيزها»: لأن الآثار جاءت في ذلك كثيرة» فأجيد فنا جاءت: فيه الآاثار: وأبطل المسهةة زارذة ميراثاً» وأجعل لصاحبه أن يبيعه؛ لأنه لم يأت فيه أثر كما جاء في الصدقة أي شيء كنا نقول؟ ما أعلم ول 0 و اعتل في الصدقة بالكتاره .واغتن .فى القيزة اقيق اموق 3 بولا أعلي لحم فى المسجد علة تعتلون بها. ا 0 ولكنا وجدنا الآثار في الصدقات على ما وصفت لكء. فقسنا عليها ما أشبهها؛ لأن الآثار لا تجيء في الأشياء كلها ولكن تجيء في بعض» ويقاس ما لم يأت فيه أثر بما جاءت فيه آثار. فلما رأينا الصدقة قد خرجت فيها أصل الأرض عن ملكه إلى غير مالك سواه وجعلت الغلة للفقراء والمساكين وابن السبيل وقد جاءت فيه الآثار فكذلك"''' جعلنا ما أشبه ذلك مثله. فقلنا: إذا جعل أرضاً له مسجداً للمسلمين فهو بمنزلة هذا. فقسنا المسجد ولم تأت”"'' فيه الآثار بالصدقة التي جاءت فيها الآثار. فعمدتم أنتم إلى ما لم

0)

0 يواهت (6©5 23 ايووسة.

(9) ز: يحتج. (84) م ف ز: فأجزنا. (6) ف: وأبطلنا. )١(‏ م: أرأيت.

ظ (0) م ز: عليها. (0) م فاز: انه ال. (9) ف: القبور. (١٠)ز:‏ أن نتحكم.

(١١)م:‏ فلذلك؛ ز: لذلك. 40 0 0"

كتاب الأصل للإمام الشيباني

يأت فيه و عن النبي عل ولا عن أحد من الصحابة فأجزتموه. وعمدته'" إلى ما جاءت فيه الآثار فأبطلتموه بحجة احتججته”' بها من الملك قد أجزتم مثلها.

فقلنا له أيضاً: إذا جعل الرجل /[707/8ظ] أرضاً له للمسلمين خاناً وبناه لهم ليسكنه مار الطريق أو جعلها مقبرة للمسلمين أو سقاية لهم أو سكنى للحاج والغازين في سبيل الله فكل هذا يتقرب به إلى الله تعالى كما يتقرب بالصدقة. وقياسها كلها واحد. فهذه الأشياء جائزة كلها. فأما أن يقول قاتل: أبطل هذه الأشياء كلها وأردها إلى ملك صاحبهاء فإن شاء باع وإن شاء وهب وإن مات كانت ميراثاً غير" المسجدا”' وحدهء فإنه لم يخرج إلى :للف الا عور نوهد ل يكون . فيرائا إن "ناك اعيهة:ولفين: لصناجه أن شعة .ولا يهية-فيذا لا ان ينبغى أن يقال. وكيف يتحكمون ن على الناس هذا التحكم؟ وما أخذ الناس ا إلاالتوكي اليد على الناس. فإذا كانوا هم الذين يتحكمون على الناس بغير أثر ولا قياس لم يقلدوا [في] هذه الأشياء. ولو أنا قلدنا [في] هذه الأشياء أحداً لكان من مضى قبل أبي حنيفة مثل الحسن البصري وإبراهيم النخعي ومن أشبههم أحرى أن يقلد. فليس ينبغي أن يتحكم على الناس. إذا كانت الأشياء ع ي*"© على مثال واحد قيل فيها قول واحد إلا أن يأتي أثر عن رسول الله كك أو عن أحد من أصحابه» فينقاد لذلك. فأما إذا كان ما يقال

في ذلك بالرأي بطل التحكم. فلم يفرق بين مجتمع ولم يجمع بين متفرق.

35 25 )010( م: - 00 م ف : احتجيتم.

)0( م فاز: د وقد ورد صحيحا ذ 52 5 (1) م: إلا تركهم؛ ز: إلا بتركهم. (0) ز: يجري.

كتاب الصدقة الموقوفة باب ما لا يجوز من الصدقة الموقوفة وغيرها. . . 0 ظ

باب ما [لا] يجوز من الصدقة الموقوفة ىه )١(‏

وغيرها لأنها لم تفبض

الى لحان نال 1 احيرا" سعد بن سس قال انا يفي ين ش 4 “650 5 ١‏ س

مسعود قال: قال معاذ بن جبل وشريح 0 م الصدقة حتى 6 ظ ظ عحية

مدن تال : أخبرنا عباد بن العوام عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عق ادة عانى رفس نعف الال الجر 137 الفيوي"" بعتن لل

محمد قال: أخبرنا أبو خرّة عن الحسن أنه سكل عن رجل تصدق بصدقة على وارث ولم يقبض الوارث الصدقة حتى ماتء قال: لا .4 ظ تجور .

محمد قال: أخبرنا طلحة بن دينار قال: سمعت الشعبى يقول: لا

. ات ! ع (؟١) د‎ )1١1( )٠١(.000 0

محمد عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال معاذ بن

)1١(‏ ز: لم يقبض. ظ (؟) ز: الجغفي.

(©) ز: لا يجوز. ا ظ

(54) ز: يقبض. المصنف لعبدالرزاق»: 57/4١؟‏ والمصنف لابن أبي شيبة» .18٠/4‏ (5) ز: لا يجوز.

(5) ف: القبض.

0) ز: يقبض. تقدم نظير هذه الروايات في كتاب الهبة. انظر: ؟/١4ظ.‏

(60) ز: يصدق. (9) ز: لا يجوز.

(33101 لآ تحور (١١)ف-‏ الصدقة.

(؟30)1: أنه

.18/5 المصنف لعبدالرزاق.» 4/؟7١؛ والمصنف لابن أبي كنبية‎ )١7(

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني جبل: إذا /[101/8١و]‏ تصدقتم على أبنائكم فأثبتوها''' حتى يكون له أن قال محمد: فكذلك نقول: لا تجوز” الصدقة إلا مقبوضة. قال محمد: إذا جعل الرجل أرضاً له محدودة مقسومة””" صدقة د 14 : ( ق فة موقوفة مهد 0 ان موقوفة الأصل لا تباع ولا توهب ولا 0 تحبس أصلها ويتصدق بغلتها على الفقراء _ ا 0 (659 00 السبيل ولم 5 إلى وال" يقوم بها وجعل نفسه الوالي لها لم تجرا* هذه؛ لأنها صدقةء ولا 006 الصدقة إلا مقبوضة. ألا ترى أنه لو تصدق بأصلها على مالك يملكها لم تجز الصدقةء ولم تكن”''' للمتصدق عليه اك 5 5 فد كك شرم .00 اد 6) حتى يقبضها. وكذلك الصدقة الموقوفة لا تجو:"١١‏ حتى تخرج”' من يد صاحبها الذي تصدق بها إلى ولي يقوم بها. وإذا أخرجها المتصدق بها" إلى ند يموم بها صارت صدقة جائزة. با يقدر المتصدق بها على لحن ييه لا ل 0 ميراثاً. وإن لم يخرجها من يده إلى وال" '' غيره يقوم بها لم تجز”"'' هذه الصدقة؛ لأنها صدقة غير مقبوضة. فله أن يرجع فيها وييعهاف"") ١‏ إن لى: دقاف كانع مير انا

قال محمد: وهذا قول ابن أبي ليلى» كان يجيز الصدقة الموقوفة إذا )١(‏ ز: فأنيبوها. الكلمة مهملة في م ف. ويمكن أن تقرأ: فأبينوهاء والله أعلم.

(0) ز: يقول لا يجوز. 69 ف - قال محمد إذا جعل الرجل سي مقسومة.

(4) ف: بجعلها. (6) ز: لا يباع ولا يوهب ولا يورث. () م: والمساركين. (0) م ز: إلى والي.

(6) ز: لم يجزر. | (9) ز: يجوز.

1 يكن ١١(‏ ) ز: لا يجوز.

(0١)ز:‏ يخرج. 0 )1١(‏ ف - بها.

(5١)م‏ ز: إلى والي. )1١5(‏ ز: لم يكن.

(0)م ز: إلى والي. (1١)ز:‏ لم يجز.

()م ف: ويبيها (مهملة)؛ ز: وييئها.

كتاب الصدقة الموقوفة ‏ باب ما لا يجوز من الصدقة الموقوفة وغيرها لأنها لم تقبض 0 قبضها وال''' غير صاحبهاء فإن بقيت”'' في يد صاحبها فإنه كان لا يجيزها. وهذا قولنا؛ لأنا لا نجيز الصدقة إلا مقبوضة. 2

وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى 9 حين ) تصدفق بصدقة جعل حفصة أم المؤمنين ابنته الوالية لها'”2. فكذا نقول”''.

وقال أبؤ يوسنف: تجونز'" الصدقة وإن لم يقبضها وال غير ماعنا

فقلنا له: أخبرنا عن الرجل يتصدق على الرجل بالأرض أتجوز للمتصدق بها عليه قبل أن يقبضها؟ فقال: لاء» حتى يقبضها.

فقلنا: هذه الصدقة التى لا يشك فيها أحد من الناس أنها جائزة. يجيزها الناس كلهمء من أبطل الصدقة الموقوفة ومن أجازهاء ولا تجوز في قولك حتى تقبض"". والصدقة الموقوفة التي [لا] يجيزها بعض الناس فلا يرونها بشىء على حال من الحالات منهم أبو حنيفة وعامة أصحابه وتجيزها انك غير متنوضنة اننا تفش أن تقاي 757 العينزقة الجوقوفة”التى يدها بعض الناس على الصدقة التي يجيزها الناس كلهم. فكما لا تجوز'''' هذه الصدقة إلا مقبوضة فكذلك لا ينبغي أن تجوز" الصدقة”""2 /[04/8؟ظ] الوق 38 إلا مفيوضة.

قال: إني كنت أبطل الصدقة الموقوفة فلا أراها شيئاً إن قبضت أو لم

)١(‏ م ز: والي. (؟) م ف ز: فاصدقه هي.

(9) م ز- أنه. (4) ف حين.

(5) ز: بها. روي أن عمر أوصى إلى حفصة أن تلي ذلك ما عاشت. انظر: سئن أبي داودء الوصاياء .١7‏ ظ (15 ك” قرول

(0) ز: يجوز. 63 م ز: والي.

(9) ز: يقبض. )٠١(‏ ز: أن يقاس.

(١١)ز:‏ لا يجوز. )١0(‏ ز: أن يجوز.

(1)م + إلا مقبوضة فكذلك لا ينبغي أن تجوز الصدقة. )١5(‏ ف نز الموقوفة.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

تقبض”"" 2 فأخذت في ذلك بقول أبي حنيمة. ثم رأيتها بعد جائزة

تاعرنها "إن هيت أز لم تقيض !"رامل المدرة ب رونها غيو مقوضة.

قيل له: ليست لك حجة فى قول أهل المدينة. إن أهل المدينة يجيزون صدقة الرجل على الرجل ذإ لم يقبض. فلذلك أجازوا الصدقة الموقوفة وإن لم تقبض”*". وأنت لا تجيز صدقة الرجل على الرجل حتى يقبض. فينبغي لك أن لا تجيز””' الصدقة إلا مقبوضة. فإن أهل المديئة قالوا قولاً واحداء فأجازوا الصدقة من الرجل على الرجل وإن لم يقبضء» فكذلك قالوا في الصدقة الموقوفة» أجازوها وإن لم تقبض”".

قال محمد: قد أجاز'"' أهل البصرة الصدقة"” الموقوفة» فمن لم يَرَ منهم أن 5 لصون الجوترنة الرير "11 على الرضياة ويس لم يجز الصدقة الموقوفة حتى يقبضها وال!"") يقوم بهاء يدفعها إليه الذي أوقفهاء فيكون فَيّما فيها للمساكين.

قال محمد بن 0 القول في هذا قول واحدء إما أن يجوز كله. لانن

قال ب وكذلك الخان. ولو أن رجلا" '' صنع خاناً لمارة الطريق وبناه فلما فرغ منه لم يخل بين الناس وبينه أن ينزلوه حتى بدا له أن كحدذو سكا ننه أن جبعة أو ضيه اماك قبل أديادة للا 7 قر

يف

نزوله قبل أن ينزلوه كان ميرائا لورثته. فإدا أذن للحاشن في نزوله فنزل رجل

)١0(‏ ز: لم يقبض. 0 (0) م ز: فأحذتها.

(9) ز: لم يقبض. (4) ز: لم يقبض.

(60) ز: لا يجيز. (0) ز: لم يقبض.

(0) م ف ز: قد أجازها. (4) م ف ز: للصدقة.

45 :21 أن كر (١)م‏ ف ز: الرجل.

)١١(‏ ف + لم. )١١(‏ ف: والذي؛ م ز: والي. (16) م ز: فيجز. (185) ف - فتحن نبطل كله.. )١١(‏ ف + بن الحسن. ()م ف ز + لو.

(10)م ف ز: الناس.

كتاب الصدقة الموقوفة ‏ باب ما لا يجوز من الصدقة الموقوفة وغيرها لأنها لم تقفبض - واحد و أكثن امه فقن حخلى .وق الخامن وبيئله وحرج من يله. فهذا بمنزلة والى الصدقة إذا قبضها من الذي أوقفها.

وكذلك لو أن رجلا جعل أرضاً له مقبرة فهيأها وهدم ما فيها من البناء ولم يأذن للناس أن يدفنوا فيها أو أذن لهم فلم يفعلو'' حتى مات""! كانت ميراثاً لورثته. وإن شاء قبل أن يدفئوا فيها أن يبيعها أو يهبها فعل. فإن أذن للناس أن يدفنوا فيها فدفن فيها إنسان واحد أو أكثر من ذلك فقد صارت مقبرة للمسلمين ليس له أن يرجع فيها.

وكذلك السقاية» لو حفر فيها للمسلمين وجعلها سقاية ولم يأذن لأحد في ذلك ولم يخل بين الناس وبينها حتى بدا له أن يبيعها أو يهبها"' كان ذلك لف وقذلكة: إن:فاك كانت فيرانا لوزتقة: بوإن أذن للناسن. أن يتقو امنيا أو خلى بينهم وبينها فاستقوا /05/8[1١و]‏ منها واستقى منها رجل واحد أو أكثر من ذلكء. أو دفع شيئًا من ذلك إلى قيّم يقوم بها للناس» لم يكن له إلى المجتوع افو ذلك سيل ينك الي ميلع وإنفات لم يكن للش ميرانا.

وكذلك لو أن وجلا يتن ارضا اله ميهد ولوياذن للحن انيمل فيه ولم يخل””'' بين الناس وبينه يصلون فيه حتى باعه أو وهبه جاز ما صنع من ذلك. وإن مات كان ميراثاً. أرأيت لو لم يفرغ من بنائه كله حتى بنى بعضه وبقي بعضه ثم مات ألم يكن ميراثا؟ أو بدا له وقد بنى بعضه أن يرجع فيه ألم يكن له ذلك؟ له أن يفعل ذلك كله. وإن مات كان ميراثا. وإن بناه وأذن للناس في الصلاة فيه أو خلى بينهم وبينه يصلون فيه ولم يمنعهم من ذلك فصلوا فيه صلاة واحدة جماعة كما يصلى في المساجد أو أكثر من صلاة لم يكن له بعد ذلك أن يبيعه ولا يهبه» وإن مات" لم يكن ميراثاً؛ لأن قبض هذه الأشياء وإخراجها من يدي صاحبها مثل المسجد

)١(‏ م ف ز + ففعلوا. (؟) ف: حين مات.

00( م ز: ولا يهبو إن مات.

كتاب الأصل للإمام الشيباني ابخان والمقبرة ونحو ذلك إنما اعرد 0 وشبهه 7 و وإنما يكون قبضه و ا

26 35 6

باب الصدقة الموقوفة فيما كان غير مقسوم

قال محمد: لو أن رجلاً كان له نصف أرض من مشاع غير مقسوم. فجعلها صدقة موقوفة» فحبس أصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يخرج إلى ملك أحدء وجعل غلته للفقراء والمساكين» فدفعه إلى وال" بكوم ذلك :وعلن بين العاسن:ووينة لم كيف ”*؟ هزه الصندفة ‏ وكان لصاحبها أن يرجع فيها إذا شاء أن يبطل 7 هذه الصدقة؛ لأن الصدقة لا ةا إلا فيما كان مقسوما وات" فيكدؤدا.

اي ا ا ا اي وللغزاة في سبيل الله فيدفع”” ذلك إلى وال”*' يقوم به ويُسْكنه”'' من رأف إسكانة وتضفن: ذلك ل لم يجز شيء من هذه؛ لآأن

الصدقة لا" تجور اك إلا ا" مقبوضة. وكذلك كل شيء يفسم فهو بمنزلة هذاء لا تجوز" "'' فيه الصدقة إلا محوزة”*'' مقسومة. ألا ترى أن رجلاً لو تصدق على رجل بنصف أرض له /05/8[1؟ظ] مشاع غير مقسوم

)١(‏ م ز: لهذا. (0) ف: أو شبهه. 6 م ز: إلى والي. (5) زة: لم يجز

(0) م ف ز: أو تبطل. 01-150 تحور (0) م ف: محررا؛ ز: محرزا. (4) ف: فدفع.

69 م ز: إلى والي. (5:)1: وسكلة: (١١)ز:‏ لا يجوز. (١)م‏ ز: إلا مجوزة.

)١0(‏ ز: لا يجوز. (5١)م‏ ز: إلا مجوزة.

كتاب الصدقة الموقوفة ‏ باب الصدقة الموقوفة فيما كان غير مقسوم 5

وكل شيء لا تجوز''' فيه صدقة الرجل على الرجل لأنه غير مقسوم أو لأنه غير مقبوض لم تجز"' فيه الصدقة الموقوفة. وكذلك الخان والمقبرة والفسحن نو لبقا ويد © ذلك

وكذلك لو أن رجلاً جعل نصف أرض له مشاعا”؟» غير مقسوم لشيء من هذه الأشياء لم يجز.

وكذلك لو جعل”'' أرضاً له مقبرة فقبر الناس فيهاء أو جعل أرضاً له خاناً فبناها فنزل فيه الناس» أو جعل أرضاً له مسجداً واف لضان النالين فيه زماناً طويلاً. أو جعل داراً له سكنى لحاج بيت الله تعالى وللغزاة في سبيل الله وللمساكين فدفعها إلى قيّم يقوم بهاء أو جعل أرضاً له صدقة موقوفة يصدىء يدنه رودم ذلك إلى قيّم يقوم بها وقسم غلتها زمانا طويلا. ثم إن رجلا أقام البينة أن" له في تلك الدار”"© شِقْصا*" مشاعاً غير مقسوم ثلثاً أو ربعاً أو سهماً من مائة سهم. فاستحق ذلك رجل وقضي له به» بطل ما بقي من ذلك من الصدقة والخان والمقبرة والسقاية والمسجدء. ورجع إلى صاحبه الذي جعله.ء فكان له أن يبيعه ويهبه ويصنع به ما أحب. فإن كان قد مات ثم استُّحِق ذلك الشَّقُْص بعد موته كان ما بقي من الصدقة والمقبرة والخان والمسجد ميراثاً لورثته يصنعون به ما أحبوا؛ لأنه يوم تصدق به وجعله لله لم يكن يملك منه إلا شيئاً مشاعاً غير مقسوم. وذلك لا تجوز" فيه الصدقة ولا شيء من هذه الأشياء التي وصفت لك من الخان والمقبرة وغيرها. ال ترئ لو أن زعفلا 'تضدق ببدار. أو أرض فقبضها المتصدق بها عليه كاتف الصتدفة تاتف رقن العف عل متها انصما خب مكسوم بتاعا فى جميعها بطلت الصدقة ورجعت إلى صاحبها. فكذلك الصدقة الموقوفة هي بمنزلة هذه الصدقة في جميع ما وصفت لك. .

)١(‏ ز: لا يجوز. (0) ز: لم يجز. (6) م ز: ويجوز. ١‏ (5) م ز: مشاع. (5) م: لم جعل؛ ز: لم يجعل. )١(‏ مز- أن. (0) ز+ قسطا. (0) مف: قسطأً؛ م ه: منقضيا:

1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني

ولو أن وجل جعل أرقا له سعدفة مو قوفة أى مهلها انا أن عقر أ ستقاية أو ماحد ا 0 للمساكين أو لحاج بيت الله تعالى أو المعتهرين ار للغزاة في سبيل الله تعالى» وقبضها الوالي لهاء وخلى بين الناس وبينهاء فمكثوا على هذا زماناً طويلاء ثم إن رجلاً استحق منها نصيباً مقسوما على حدة فَقضِيَ”' له به لم يُبْطِل ذلك ما بقي من الصدقة وغيرهاء لأن الذي استُحق من ذلك مقسوم. فيكون /157/81و] له ما استّحق من ذلك. ويترّك ما بقي من الأرض على ما جعلها عليه صاحبها من الصدقة والخان والمقبرة. ولا يشبه هذا الوجه الأول؛ لأن هذا استحق مته شيعا معلوماً مقسوماًء والذي بقي مقسوم معلوم» فهو لو'” تصدق بالذي بقي خاضة أول مرة جاز ذلك له فكذلك إذا استحق بعضه مقسوماً بعدما تضدق به. وإذا استحق منه شيئاً مشاعاً غير مقسوم بطل ما بقي؛ لأنه لو كان تصدق به أول مرة””' ببعض الأرض مشاعا””' غير مقسوم على بعض هذه الوجوه التي وصفت لك لم يجز ذلك. فلهذا افترقا.

وكذللة لو.آن رجلا له أرض كاملة جعل نصفها مشاعاً غير مقسوم صدقة للمساكين وأخرجها من يده ودفع الأرض كلها إلى وال''' يقوم بها لم يجز ما صنع من ذلكء» وكان له أن يرجع فيها”". وتكون”" ميراثاً لورئته) إن مات قبل أن يرجع فيها””'''؛ لأن الصدقة لا تجوز'''' في شيء غير مقسوم. ولو كان جعل نصفها محدوداً مقسوماً صدقة على بعض ما وصفت - لك ودفع ذلك إلى وال7") وأخرج من يده أو دفع الأرض كلها جازت الصيدقة فيما ضتع .من ,ذلك ألا ترق لى أن رعلا تصد و على ربجا أ 00

(0) م ز: وسكنى. (0) م ز: فقضا. (9) ف: له. (:) ز مرة.

(9) م ز: مشاع. (05ماوة الووالي: 372( م ز: فيه. (60) ز: ويكون. (9) م ز- لورثته. 1 ل (١١)ز:‏ لا يجوز. 0 الى والي

)١1(‏ ف بأرض.

كتاب الصدقة الموقوفة ‏ باب الصدقة الموقوفة تكون بين الرجلين . . . 1

ل ل 0 ولم يبطل ذلك ما ا ستحق المستحق منها. ل ل ل ل لا كل ما يجوز منها.

36 35

باب الصدقة الموقوفة تكون"''' بين الرجلين و: يق | مشاع'' غير + 5 : أو تكون” من واحد فيتصدق بها في أمرين مختلفين

وإذا كانت الأرض لرجلين فتصدقا بها'*' صدقة موقوفة على بعض الوجوه التي وصفت لك ودفعاها إلى وال”*' يقوم بها كان ذلك جائزاً؛ لأن العتحدقة متسويرة لعلو ١‏ لأتميطليا ككرة: أهنها"الذوة تبكر امنا ولو تفرقت صدقتهما فتصدق كل واحد منهما ببعضها مشاعاً غير مقسوم صدقة موقوفة على حدة لم تجز هذه الصدقة؛ لأنهما صدقتان متفرقتان كل واحدة /[ ظ] منهما غير مقسومة ولا محدودة» فلا يجوز ذلك. وإن تصدقا بها صدقة واحدة جازت؟؛ لآأنها صدقة واحدة -04110 9 محدودة. ألا ترئ أنهما لو تصدقا على رجل واحد بأرض بينهما لكل واحد منهما نصفها مشاعاً غير مقسوم فتصدقا بها عليه صدقة واحدة وقبضها”*” منهما جاز ذلك. ولو تصدق كل واحد بنصفه مشاعاً غير مقسوم على رجل وقبض منه

صدقتهء ثم تصدق”'' عليه الآخر بالنصف الآخر وقبض منه صدقته» لم

اي دل هذه الصدقة؟؛ اهيا تصدقا بصدقتين غير مقسومتين ولا محدودتين. () ز: يكون. ظ 2 مشاعاً. ).3 أو ييكون. )0ق فن: الف مار إلى والي. 000 ل ولم. 69 م ز: مجوزة. (6) ف: وقبضا.

(9) ز: ثم يصدق. 5011 لمر

كتاب الأصل للإمام الشيباني

فكذلك”'' الصدقة الموقوفة.

ولو أن أرضاً بين رجلين غير مقسومة. فتصدق كل واحد منهما بنصفه صدقة موقوفة على المساكين» وجعل. الوالى لذلك رجلا واحداًء ودفعها إليه الله جميها ف أن اوه قيض درطو بعادت هذه الصدقة؛ لأنها إنما تتم'"ا

بقبض الوالي لها. ولو جعل كل واحد منهما واليا في 0 وتصدقا ون قة واحدة ودفعاها إلى الواليين”” جميعاً معاً لم تجر” الصدقة. وكذلك لو تصدق كل واحد منهما بنصيبه على حدة ودفعه إلى رجل على حدة لم يجز شيء من ذلك؛ لأن هاتين صدقتان متفرقتان وإن سمياها صدقة واحدة؛ لأن كل واحد منهما قد جعل صدقته على حدة في نصيبه مشاعا غير مقسوم. ظ

فإن قال قائل: كيف لم تجز”'"' الصدقة إذا تصدقا”" بها جميعاً صدقة واحدة ودفعاها إلى واليين يقومان فيهاء يقوم كل واحد منهما فى نصيب أحدهما دون نصيب الآخرء وهذه صدقة واحدة؟

قل :0 انيرك قم بمعلاقةا رو الحدقن | نماا عا عبد قاذ ترك 0 لذن الواليين'* متفرقان» كل واحد منهما في نصيب مشاع على حدة» فإذا تفرق الواليات يظلاك: الغيدقة الا ترف اندو 17١‏ كوت ينييها الآرن تدان بها صدقة واحدة على رجلين متفرقي:“١١2,‏ لأحدهما نصيب هذا المتصدق خاصة دون نصيب الآخرء وللرجل الآخر نصيب هذا المتصدق دون نصيب الأولء فتكون”''' هذه الصدقة باطلة؛ لأن المتصدقيد”"'' اثنان» وتصدقا على :ركليخ كن تواجد كينا لد نين أحدهما كون تصين للش انهانان

)١(‏ ف: وكذلك. (4- 2 لأنينا إنما يتم. فرة م ز: والباقي. (4:) م ز: وتصدقاها.

(4) م ف ز: إلى الوليين. (5) ز: لم يجز.

(0) ز: لم يجز. (4) م ف: إذ تصدقا.

(9) م ف ز: الوليان. (١01)م‏ ز: أن رجلان.

(22)11 متفرقتين: )١0(‏ ز: فيكون.

دف : ز: المتصدقان.

كتاب الصدقة الموقوفة باب الصدقة الموقوفة تكون بين الرجلين . . . لق

الصدقتان متفرقتان. فكذلك الصدقة الموقوفة.

ولو أن ديد 000 على رجل بدار لهما وأرض ''. فوكل لأقكر]' المتمودى عليه يه" كانه اووكل كر واحف عكهها بقبيضص نصيب أحد الرجلين دون نصيب الآخرء 0 ذلك 020 فعا فاق بخان نيوزق كان (الركدلذن: اديه 455 الأدهما #نقيضان» لفان واحد بأمره. فكأن يدهما يد واحدة» وكأنه هو الذي فرضن: يؤل أن المعصيدذفية بالصدقة الموقوفة تصدق كل واحد منهما بنصيبه على حدة» وجعل الوالي تلاك وتران" عرلى حدق لدانطا ييا الميمنا تحميها مها أن دنع أحدهما إلى وكيله أول مرة ودفع الآخر إلى وكيله بعد ذلك». لم تجز”"ا هذه الصدقة. وإن تصدقا بها صدقة واحدة ثم دفع أحدهما إلى وكيله ودفع الآخر بعد ذلك إلى ذلك الوكيل جازت الصدقة. ولو أن رجلين بينهما أرض تصدق كل واحد منهما بنصفه صدقة موقوفة على حدة ووكلا فيها رجلاً واحداً فقبض نصيبهما مجتمعاً أو متفرقاً كانت الصدقة لهما جائزة. ولهما أن يمنعاه ويرجعا فى ذلك ما لم يقبضها كلها. فإن كان قيض نصيب أحدهما ولم يقبض نصيب الآخر حتى أراد الذي قبض نصيبه أن يرجع فله ذلك. فإن باع نصيبه وهو في يدي الوكيل فبيعه جائز. وإن لم يبع نصيبه ولم يرجع فيه حتى مات قبل أن يقبض الوكيل نصيب الآخر بعد ذلك بأمر صاحبه فقبضه باطل» والصدقة مردودة على أهلها. وأما تيت الأول“قميرانة: لوزثتة: :وأما: تضيى الآخر «فمردوه عليه" لآن الضدقة ل فيرو م اله 190 كزياي اقتنا فاك الخدم قبن الا عفيدى ‏ كليهن وفللك: الفنفةع لذن ارون لأ انمي 332 :لذ منفسوية مقيوفية) رتيفيها الوالي لها قبل أن يموت اللذان م الارريا

0 أن رجلان تصدقان. (0) مز: أو أرض.

(6) م ز: رجلان. (8) ز: فقضا.

)0( م ز: اثنان. 69 م ز: إنسان

(0) ز: لم يجز. (6) ز: لا يجوز حتى يقبض.

رلا عرد (١1)م‏ ز: تصدق.

كتاب الأصل للإمام الشيباني -

حر ١‏ بيار ب با ولو أن رجلين تصدقا بأرض بينهما نصفين"''' غير مقسومة على رجل وأمراه بقبضها'''. فَوَكُلَ رجلين بقبضها"”" وكُلٌ واحد من الرجلين يقبض نصيب أحدهما دون نصيب الآخرء فقبضاها جميعاً معاً أو قبضاها متفرقين» جازت الصدقة. وإن قبض أحد الوكيلين النصيب الذي وكل بقبضه ولم يقبض الآخر حتى أراد الذي تصدق بالنصيب المقبوض الرجوع في نصيبه فله أن يرجع فيه. وإنما تتم”*؟ الصدقة بقبض الوكيل الآخر. ولو أراد أحد المتصدقين أن يرجع في نصيبه بعد قبض الوكيلين وقد قبضا ذلك واحد*'. وقد كانت صدقة الرجلين للرجل بالآرض واغيدا"؟ بعد واحدع اتصيدق كل واد عنيها نقنن. عق "3 رازن" له قشي أل كاك ل بأوانا ١‏ العندىة منهما جميعاً معاًء فالصدقة جائزة في ذلك كلهء وليس لواحد من المتصدقين أن يرجع في شيء من هذه الصدقة. ولا يضر المتصدّق عليه قَبَض الوكيلان الأرض جميعاً أو متفرقين. إذا كمل قبضهما جازت الصدقة

00 قبضاها أو ل ولو كان: أحدهها تضيدف 3

عليه بنصيبه وهو النصف وأمره 000 0 فوكل من يقبضه فقبضهء ثم 0 عليه م 00 واللة 56 فوكل 5 0 تقيظيه نكاد الل القاتى هو لوكي و5387 إن و07 رركي غين: الار ل ادنك 1177 عور اده زه تعر هد الميدفة إل فى التفيتن: :لاو نهرلا اف لضفت ارا ان الصدقة الأولى قبضت وهى قو جائزة» فلا 00006 أبداء: وقفهيية: الثائة وهي غير جائزة» فلا 00 أيضا أبدا<وإن: كان كل :واتعن مبههنا ' تصدق

)١(‏ ز: بصفين. (6) ز: يقبضها.

(9) ز: يقبضها. ظ ١‏ ز: يتم.

(0) مز: واحد؛ ف واحدا. ظ (5) م ز: واحد.

(0) كذا في م ف ز. (6) م ز: متفرقتين. (9) ز: يصدق. (١٠)ز:‏ يقبضه. (١١)ز:‏ ثم يصدق. (١)م‏ ف ز: من قبضه. (19)م ف ز: :وكيل: (5١)م‏ ف ز: للأول. (15)م ف ز: وكان. 15> كلك

)٠0‏ ز: يجوز. (1) ز: يجوز.

كتاب الصدقة الموقوفة ‏ باب الصدقة الموقوفة تكون بين الرجلين . . . 51

عليه بنصيبه وهو النصف جميعاً معاً أو متفرقين وأمراه''' بقبضهء فوكل رجلا بقبض نصيب كل واحد منهماء أو وكل رجلين كل واحد منهما بقبض نصيب أحدهما دون نضيت الاخكن فقفينضني :ذلك وكيله أق بوكيلةة ,عكميعا أن متفرقاً: جازت الصدقة. ولا ا الصدقة حتى يفبض الأرض كلها. ولا نكنية- هذا الوه الأول لآن الوضة: الأول تعدق أحدهما وامر.«التهن فقبض الوكيل قبل صدقة الثاني» فهاتان لا تكونان”'' صدقة واحدة أبداء فلذلك بطلت. وهذا الوجه تصدق أحدهما بنصيبه ولم يقبض حتى تصدق لاحن عمياات ابره بالقبض » فكأنها صدقة واحدة ؛ فإن فبضت متمرفة أو مجتمعة إلا أن القبض كمل فيها كلها جازت الصدقة؛ لأن الصدقة لا تتم'*ا إلا بالقبض. فإذا لم يقبض الصدقة الأولى حتى تصدق” عليه بالنصف الثاني كانت صدقة واحدة. وإذا تصدق عليه بالنصف الأول وقبضه فقد فيي ”3 الضايلة قة فلم يبق منها شيء. فق اا زفع ين عفاترة الأنها غيد

مقسومة ولا ا 0 -0 0 بعدها. فهذا فرف ما بيئهما.

وإذا كانت بات ببس الي فتصدقا بها صدقة موقوفة للفقزاء تنو الحسا كير اعددقة :جد" أن تضدقا ريا :ونين" يعن رركن وعد ل اسلا لاع لعي ف ع0 ليه في القبض فتقبضاهما جميعاً معاً أو واحد'''' بعد واحدء لم تجرا''' هذ اعدف أبداً حتى يجعل الوالي /[158/8و] لها 0-5 أو يجعلا واليين لها في النضيبين, بجمبعاء دكون كن :واجور هما :والبا النعييدة: محيينا. فإن فعلا

ع

7 وقبض الوالي أو الواليان الصدقة على هذا جازت الصدقة. فأما أن

)١(‏ ف: وأمره. 75209 يعور

(0) ز: لا يكونان. (5) ز: لاا يتم.

(0) ز: يصدق. (5) ف: تبت (مهملة). (0) ز: يجوز. (6) مز: بصدقة. (69) ز: احديث. (0)م ز: واحد.

(١١)م‏ ز: أو واحد. (33015 المايجر

كتاب الأصل للإمام الشيباني تل كل واجن متهها والبا على خزة فننضبييةؤون”تضيت. صاحية نإن

الفقراء والمساكين» وإنما الواليان بمنزلة الوكيلين» فلا يجوز هذا كما جاز الذي وصفت قبله من الرجل الذي يتصدق عليه الرجلان بالصدقة فيوكل كل واحد منهما بقبض نصيب أحدهما دون نصيب صاحبه؟

قيل له: لا يشبه وكيلا الصدقة الموقوفة وكيل الرجل المتصدق عليه؛ لأن الرجل المتصدق عليه إنما جازت وكالة وكيله بأمره فكأن يدهما يده فضارته أندنهها كيد واحدة قبضت. وإن وكيلي الصدقة الموقوفة إنما جعلهما وكيلين فيها للفقراء والمساكين المتصدقان”''». والمتصدقان لا يجوز قبضهما للمساكين» فصارا وكيلا”'' الصدقة الموقوفة كأنهما رجلان تُصدق عليهما بالأآرض؛ لأن وكالتهما لم 6 بوكالة رجل تصدق عليه بالأرض. ولو قبضها جاز قبضه. فيكون قبضهما كأنه قبضه. إنما جازت وكالتهما بقبضهما دون قبض غيرهما. فلا يستقيم أن يكون قبضهما قبضاً واحداً وهي لم تجز'* بوكالة واحد. وإن المتصدق عليه بالأرض إذا وكل رجلين كما وصفنا إنما جاز ما صنعا بوكالته» فكأنه هو الذي قبض. وإن وكيلى الصدقة الموقوفة إنها مجارت «وكالتهما بعنا وكلهما' نيه المتسدتان» :وهما رخلون متفرقان. فصار ذلك بمنزلة رجلين تصدقا بأرض لهما على رجلين متفرقين وشيرق "كر واج مدهي على أعدهها حون الكش ضيه اتتتضى الزبعلدن المتصدق عليهما ذلك"». وأَمّر كل واحد منهما ما تصدق به عليه» أو آَم بذلك رجلا واحدآاء فقبض الوكلاء ما أمروا. فهذه الصدقات كلها باطل؛ لأن كن واد نهد تددن وتعدية افان برعا خلى لان لبن 0كين

)١(‏ م ز: المتصدقين. (0) على لغة أكلوني البراغيث. (0) ز: لم يكن. (5:) ز: لم يجز. (0) ز: ويصدق. (9) ف: بذلك.

0) ز: لا يكون.

كتاب الصدقة الموقوفة ‏ باب الصدقة الموقوفة تكون بين الرجلين. . .

ميدقة بواخنة: آيذا : بولةجيوور"'" افيه الغنلافة: أبداء:فكذلك المتدقة الموقوفة إذا تصدق بها الرجلان رطاف اللن وجما اك بوالقد منيها وال 520 نصيبه ون نصيب صاحبه لم 0 خخ هزد نه جاترة ‏ أبذا ححتن 08 الوالي لها واحداً أو يجعلان اثنان أو ثلاثة أو أربعة لجميع الصدقة ولا 2 2803 / زه ناا] المضاقة افكون ذلك جائرا بمتزلة الرجلين يتصدفان”' على رجلين”" بأرض لهما أو يتصدق”" كل واحد منهما بنصيبه عليهما عوها وققا ذلك مقترفا أن ممه أن وكلاننه «الصيدفة جات :4 انها صدقة واحدة. فكذلك الوكالة في الصدقة الموقوفة.

وإذا كانت الأرض لرجل واحد أو لرجلين متفرقين فتصدقاا” بها صدقة موقوفة وجعلا الوالي لن1؟؟وانسن و اما اقكيين 7" ازتتفههاف: برجغل أحدهما نصيبه وقفاً على ولده وولد ولده أبدا ما تناسلوا فإذا انقرضوا كانت غلتها للمساكين» وجعل الآخر نصيبه وقفاً على إخوته وأهل بيته فإذا اتفررطعوا كانت لطبا :فى لين عنم ضع بها في كل مدةة أ 06 المتصدق واحداً فجعل نصف الأرض مشاعاً غير مقسوم على الأمر الأول. وجعل النصف”'؟ الآخر على الأمر الثاني» فذلك جائز؛ لأنها صدقة واحدة ل واحد فلا يضرهم على أي وجه فرقوا غلتها.

فأما قول أبي يوسف في هذا كله: فإنه يبعي له ان يجيد ذلك 3 في جميع هذه الوجوه؛ لأنه يجيز الصدقة الموقوفة غير مقبوضة. فمن

23201 يو ظ “3-3000 :«والباقي:

22 ز: لم يكن. ظ (5) ز: يفرق.

)00( م ز: يتصدقا. (5) ف: على رجل.

0) م ز: أو تضدق. (8) ز: فيصدقا.

() مز: فلها. (١٠)ز:‏ يقبضها.

(1)م ف ز: وكان. وقد ورد صحيحاً في الكافي» ١/45١ظ؛‏ والمبسوط. .50/١١‏ 0١01م‏ فا ز: نصف. م وبوالي:

()م ز: كل.

ظ 9 كتاب الأصل للإمام الشيباني أجازها غير مقبوضة أجازها غير مقسومة؛ لأنها إنما بطلت بقسمتها قبل 50 000

لا لا نا ذلا لا لا

)١(‏ م+ آخر كتاب صدقة الوقف (كذا) والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد( وآله كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الإصفهاني في شهر جمادى الآخر سنة تشيع وثلاثين وستماتة؛ ف + آخر كتاب صدقة الوقف (كذا) والحمد لله رب لاون وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلّم تسليماً كثيراً.

/[/60؟'ظ] شم أل

ا ١‏ ا اا ها

8 كتاب الغصب 4 اميا ا ا 0 ا فهي له وعليه قيمتها '".

محمد عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن أبي البَخْتَرِي : أن اغرابيا أتى عكمان من غنان فقال: له: : إن بني عمك عَدَوَا على إبلي فقطعوا الدنيا علدا فاخ نبا لقال عقينان 4 إذا العط ف لدهل الك للد مثل فصلانك. قال: إذا تنقطء”؟ ألبانها وتموت فصلانها حتى تبلغ””' وَادِيّ.

)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.

(7) قال الحاكم: عن ابن سيرين عن شريح قال: من كسر عصاً فهي لهء وعليه مثلها. وعن الحكم عن شريح قال: هي له وعليه قيمتها. انظر: الكافي. 1*١‏ ظل؛ رالمسرط 0111-14 وروق قن انق سيويق :قال: احتضية. إل شرك فى «رجل اوم بقوس على أن ينزع» فنزع بهاء فانكسرت. فقال شريح: من كسر عوداً فهو له 18 . مثله. قال: إن صاحبها قد أذن. فقال شريح : إلا أن يأذن. انظر: المصنف لعبدالرزاق» والمصنف لابن أ ل ا

(9) ز: يعطيك. (5) ز: ينقطع.

(5) ز: يبلغ.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني قال: فَعَمَرّهم'' بعض القوم لعبدالله بن مسعود. فقال: بيني وبينك عبدالله بن مسعود. ا عثمان: نعم. فقال عبدالله بن مسعود: أرى أن تال واديه فيعطى نّم إبلاً مثل إبله وفصلاناً مثل فصلانه. عيضن

0600 وأعطاه

070 بباح أ وومات دن التر ا ا

فيك اوايكة الرجل يغصب الرجل الجارية وهي تساوي ألف درهم. فزادت عنده حتى صارت تساوي ألفين. ثم إنه باعها وهي تساوي ألفي درهم» فجاء رب الجارية فخاصم فيها الغاصب البائع . وقد هلكت الجارية عند المشتري. وليس يقدر على المشتري ما على الغاصب؟ قال: عليه ألفا درهم قيمتها يوم باعهاء ويضمن الزيادة؛ لأنه باعها. قلت: أرأيت إن قدر على المشتري الذي ماتت عنده وأراد أن يضمّنهء [و]آقال: لا أضمّن الأول شا كم كان يضمّنه؟ قال: يضمّنه ألفي درهم نوه اتقمها المت 5 تساوي ذلك» فكان شراؤه إياها وقبضه استهلاكاً منه. ألا ترى أن 0 و ضمن ألفي درهم. فكذلك إذا باعها فهلكت بذلك البيع. أَوَ زف أن الماسترى ١‏ لو لعي ضمن ألفي درهم؟ فكذلك إذا اشتراها م

. قلت: فإن ولدت عند البائع فباعها وباع الولد فهلكا جميعاً أيضمن قيمتها وقيمة الولد؟ قال: نعم. قلت: فإن لى ضعوا'ة ولكنها ناتك عدده

)١(‏ أي: أشار بعينه له. انظر: المغرب» «غمزا). ف رواه الإمام الشافعي عن الإمام محمد بن االحسن به. انظر : الأم للومام الشافعي. ؛ والسئن الكبرى للبيهقيء 17/6.

(700 وعن: الشرى. (4) ف: للمشتري.

0( م ف ز: أن المشتري. والتصحيح مستفاد من الكافي. 0 ظ. أما المشتري 5 في الجملة الآتية.

(105 اف لوتقلها. 0

6 ز: فإن علم بيعها.

كتاب الغصب < ح لللللباااالااا 1 33ت بعلانا ولناتبونات الولوها علية ميق الطعان؟ قال عليه قيعة الأ يوم'" /[8/١11؟و]‏ غصبهاء ولا أضمنه الزيادة. فكذلك الولد إنما هو زيادة. فلا أضمنه الزيادة إلا أن يستهلكه. قلت: فلو مات الولد وبقيت الأم ما القول فى ذلك؟ قال: يأخذ رب الجارية جاريته» ويضمن الغاصب ما فصني "الو لاقم بزلا قيهن فيك الزلته تلك ,ناه كان الرله يها بكرن لمولى الجارية أن يأخذ الولد مع الجارية؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ما نقصها”*' أيأخذه مع الولد؟ قال: إن كان في الولد وفاء بذلك النقصان وإلا" أخذ الولدء وأخذ فضل ما بقي من قيمة النقصان مع الولد. قلت: أرأيت إن جاء رب الجارية فادعى الجارية وأقام قافنا البح ا 5 آخر على إقرار الغاصب بأنها جاريته؟ [قال:] فلا يجوز أيضاً؛ لأنهما قد اختلفا. قلت: أرأيت إن شهد له شاهد آخر أنه'"' جاريته غصبها إياه وأقام شاهداً آخر أنها جاريته ولم يقل: غصبها؟ قال: شهادتهما جائزة وأقضي بها له؛ لأنهما قد أجمعا على الشهادة أنها جاريته. قلت: أرأيت إن شهد له شاهد أنها جاريته وشهد له آخر أنها كانت جاريته؟ قال: أقضي له بها أيضاء إذا كانت جاريته فهي له أبدا حتى تخرج من ا بحق. قلخ فإن شهد له شاهد أنها جاريته اشتراها من فلان وشهد آخر أنها جاريته ورثها عن أبيه؟ قال: قد اختلف الشاهدان» فلا أقضى بشهادتهما. قلت: فإن شهد أحدهما على كرام :وشين الاخر علن هه ا أو شراء من رجل اه قال: هذا كله باطل. قلت: أرأيت إن أقام”*' شاهدين فشهدا أنها جاريته غصبها هذا إياه وقد باعها الغاصب من رجل فسلم رب الجارية البيع أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الغاصب قد قبض الثمن فهلك عنده ما لرب الجارية؟ قال: لا شيء عليه» وإنما هلك من مال رب الجارية. قلت :

60 و الأمم. 3( رز -يوم.

(9) ز: ما يقبضها. (8) ز: ما نقضها.

(( م - وإلاء صح ه. 050 6 بالغضب وشاهداء صح ه. (/10) م ز: انا. (4) ز: يخرج من يله.

69 م إن قام.

77 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني لم؟ قال: لأنه سلم بيع الغاضب»: فصار الغاصب وكيلاً له» وأما”'؟ في قبض الثمن فإذا هلك الثمن فلا ضمان عليه. قلت: فإن كانت الجارية قد ولاح كن المكدرف من هذه "اندر اها أن ازذاذنف كيرا ار كسنت :ها آز وُهبت له هبة أو تُصدق عليها بصدقة أيكون ذلك كله للمشتري؟ قال: نعم؛ لآأن رب الجارية قد سلم البيع. قلت: فإن كان المشتري قد أعتقها ثم سلم رب الجارية البيع أخود عتقه؟ قال: نعم. أمنأ في القياس فلا يجوز؛ لأنه أعقق ها لا يملك» :وأما في الاستحسان /[8/١٠77ظ]‏ فإن عتقه جائز. وهذا فول تاي بعسنةتراى موست ,وان سود لا عدر عن للك فزن كانكه: البجارية مانت عند المشتري ثم جاء رب الجارية فأجاز البيع بعد موتها هل يجوز البيع؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنها قد هلكت قبل أن يجيز. وإنما يقع البيع يوم يجيز لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء. وإن شئت قلت: الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. فإذا كانت قد ماتت أو استهلكها فلم يقدر عليها بعد ذلك لم يقع البيع. قلت: فإن كان إنسان فقأ عينها فأخذ المشتري أرش العين ثم جاء رب الجارية فأجاز البيع أيكون هذا ا ولد ولدته أو زيادة زادت في بدنها؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يكن رب الجارية أجاز البيع وقد ولدت ولداً أو كسبت مالا أو وهبت لها هبة أو فقأ رجل عينها فأخذ المشتري أرش العين ثم جاء ذلك فلم يجز البيع. هل يكون ذلك كله لرب الجارية يأخذه؟ قال: نعم. قلت: لمّ؟ قال: لأنها جاريته. قلت: فإن لم يقم رب الجارية البينة على الغاصب بأنها جاريته ولكن الغاصب أقر أنها جارية المدعي بعدما باعها ما لرب الجارية على )١(‏ م ز: وأمينا. ظ (؟) قال الجاكم ' قال لق سليمان: هذه رواية محمد عن أبي يوس. ونحن سمعنا من أبن

يوسف أنه لا يجوز عتقه. انظر: الكافي» ١/7١ظ.‏ وقال السرخسي: هكذا يرويه

محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. قال أبو سليمان: وكنا سمعنا من أبي يوسف روايته عن أبي حنيفة أنه لا ينفذ عتقه. انظر: المبسوط. .57/١١‏ فزاد السرخسي «أبا

حنيفة» مع أنه غير موجود في الكافي. وما في الكافي موافق لما في الأصل هنا.

(6) م ف: بمنزل.

الغاصب؟ قال: على الغاصب قيمة الجارية» ولا يصدق الغاصب على المشتري أنها جارية هذا.

قلت أرأيت إن اغتصب الرجل من رجل جارية فباعها ثم إن الغاصب اشتراها من مولاها هل يجوز بيع الغاصب الأول؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه باعها قبل أن يشتريها من مولاهاء فكان بيعه حين باع وهو فإن اشتراها من مولاها ثم باعها من المشتري بيعاً مستقبلاً هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أن مولى الجارية وهبها له أو تصدق بها عليه؟ قال : نعم. قلت : لم0 7 بعم.

فلت أرايت الرجل يغصب الرجل الجارية فأقام المغصوب منه الجارية البينة أنه غصبه جارية له ما لم به؟ قال: يحبس.». ويؤخذد بها حتى يجيء بها ويردها إلى صاحبها. قلت: فإن قال الغاصب: قد ماتت الجارية أو بعتها ولست أقدر عليها؟ قال: أنظر في ذلك وأتلوم»ء فإن لم يقدر على الجارية أمرت صاحبها أن يأتي بالبينة على قيمتهاء فإن جاء بالبينة قضيت"'' له بالقيمة على الغاصب. قلت: فإن لم تكن”" له بيئة على القيمة وادغي افعو فشاك ؟ النيسمقها 1010 1] هذا وكذداء قال الغاصب بل قيمتها كذا وكذاء بأقل مما قال المغصوب منه؟ قال: القول قول الغاصب يمينه. قلت: فإن كان الغاصب لم يحلف على ذلكء. ثم إن رب الجارية قدر عليها بعد ذلك» هل لصاحبها عليها سبيل؟ قال: لا. قلت: لمم؟ قال: لأنه قد أخذ القيمة. قلت: فتكون”" الجارية للغاصب؟ قال: نعم. هي للغاصب يصنع بها ما بدا له. قلت: فإن كان الغاصب حين ادعى رب الجارية أن قيمتها كذا وكذا وحَلّفَ على ذلك بأن قيمتها كذا وكذا رب الجارية حلف”*' على قيمتها التي ادعى رب الجارية'”' ثم قدر رب الجارية )١(‏ ز: قضت. (0) ز: لم يكن

(9) ز: فيكون. () م ز: وحلف. (6) ف وحلف على قيمتها التي ادعى رب الجارية.

ظ ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني القيمة» وإن شاء أخذ الجارية ورد القيمة؛ لأنه لم يعط"'' القيمة التي ادعى.

قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل جارية فوطئها فولدت منه ثم إن رب الجارية جاء فادعاها ولم تكن”' له بينة أنها جاريته فأقر الذي هي في يديه وقد ولدت منه أنها جارية المدعي هل يصدق عليها وعلى ولدها؟ قال لام -فلت: لم؟ قال: لأنها قد«ولدت منه وقد دخلها عتق. فلا يصدف عليها ولكنه يعطي فيمتها لرب الجارية. قلت: فإن أقام المدعي البينة أنها جاريته غصبها إياه أتقضي”" بها له؟ قال: نعم. قلت: وتقضي”*' له بولدها؟ فال: نعم. قلت: فإن لم تكن”” للمدعي بينة على ذلك هل تُضمْن 6 الغاصب قيمة الجارية؟ قال: 1 نعمء 0 بقيمتها للمدعي. قلت: فهل تُضمُّنه”'' قيمة الولد؟ قال: لاء إنما نُضمّنه” قيمة ما غصب يوم بي إياه. قلت: فإن"'' أقام المدعي البينة أنها جاريته ا يفل الشهوة" إياه. ولم يقر الذي هي في يديه ولكنه قال : 1 متر امن اتوك 0 3 تقضي”' 0 بالجارية للذي أقام البينة»ء هل ا 5 ها تنعت ولا ا في ذلك ولم يدع" الذي الجارية في نون يها مخ ذللك؟ فال 9 أستحلفه إلا أن يدعي الذي هي في ويه افيا من لله اي 0 عن ما ادعى. فإن حلف ٠‏ على ما ادعى قضيت له بالجارية. قلت: فإن قال الذي في يديه الجارية””'': قد سلم فلان بيع هذه الجارية» هل تستحلفه'" '' بالله :

(©) م ز: يقضى. (4) ز: ويقضي. (19 از الميكوي 7 )١0(‏ ز: هل يضمن. (90) ز: يضمنه. (6) ز: يضمنه.

(9) فاز: إن. (١٠)ز:‏ أن يقضى. 290150 هل يححافة: ولاق رولا شرفت (1)م ز: يدعي.

(5١)ز:‏ فيستحلفه. وعبارة الكافى.» ١/7١و:‏ فأستحلفه. ظ (6)م ز + فقال. ()ف: هل يستحلف؛ ز: هل يستحلفه.

كتاب الغصب

ما بعت ولا أذنت في بيع؟ قال: نعم. قلت: فإن حلف قضيت له بالجارية؟ قال تحمس قلت:. أرآيت: إن: قال الذى عي في دددة: نانح © الييية ] على تسليمه» فجاء على ذلك بالبينة» ممن يأخذ رب الجارية الثمن؟ قال: من البائع. قلت: ولم لا يأخذ من المشترى؟ قال : لآنه أجاز البيع فصار البائع وكاذ له في قبض الثمنء فبرئ المشتري حين دفع الثمن إل لكلف وصان انما فى القوين أنه نه اوقل تلق أراعك الجارية إن العف عطقا امن هر لها ا لارل وقد افده انيدة أنه تساريعه وكن ولت من المشكرف. هنا ادق" إذا اقال.مولاهاة إلى كف ا ععقديا "7 قال الا للق على تفن للقية الآن الب لدم وح لهذا توضارت: أ بون له قليف انان أقامت: الغارية: الميكة اذه : الأون: قد كان أعتقيا فين أن يشتريها هذا أتعتقه””''؟ قال: نعم. قلت: ويرجع المشتري على البائع ظ بالثمن؟ قال: نعم. قلت: ويكون على المشتري العقر للجارية؟ قال: نعم. فلك قدا عاك الول 403 الول ولك المتدرى من توي لذن الجاري: حرة.

قلت: أرأيت رجلاً اشترى من رجل جارية فولدت عنده ثم جاء رجل”*' وأقام البينة أن الجارية جاريته؟ قال: أقضي له بها وأقضي بقيمة الولد وبالعقر على المشتري. قلت: فهل يرجع المشتري على البائع بالثمن وبقيمة الولد وبالعقر؟ قال: يرجع عليه بالثمن وبقيمة الولدء ولا يرجع عليه بالعقر.

قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل شيئاً من الحيوان أو العروض أو

2 م ز: أقيمه. (0) ز: هل يصدق.‎ )١(

(8) ز: أعتقها. (4) 21 ايعتقها:

(0) قال الحاكم: أخوه. انظر: الكافي» ١/17و.‏ وانظر للشرح: المبسوطء .71/١١‏

(1) الزيادة من الكافي. ١/77١و.‏ وعبارة ب: حيوانا أو عرضا غير مثلي. فالمقصود من العروض ما كان غير مثلي.

كتاب الأصل للإمام الشيباني : 8 : ا 5 5 00 والقيمة يوم خاصمه اكثر منها من يوم اغتصب الرجل باي القتمتيرة تقضي وقد هلك الذي اغتصب؟ قال: أضمنه القيمة يوم اغتصب ذلك. قلت: فإن كان مما يكال أو يوزن مثل الحنطة والشعير والسمن والزيت وأشباه ذلك؟ قال : اااي احير د اويا لو دلوي ني إن بويا صا ل اروب قي قضيت”) عليه بالقيمة. قلت7" : انف عليه بالقيمة يوم غصبها إيأه أو يوم يختضمان؟ قال : بل القيمة يوم يختصمان؛ لأن على الغاصب أن يعطيه مثلها يوم يخاصمه» فإذا لم يقدر على مثلها فقيمتها يومئذٍ. وقال أبو يوسفا: يضمن

قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل الجارية أو الشاة /[77/8؟و] فزادت عنده أو ولدت أولادا ثم ماتت هي وأولادها؟ قال: على الغاصب قيمتها يوم غصبها إياه وليس عليه من زيادتها ولا من أولادها شيء. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يغصبه أولادها ولا ما زاد فيها. قلت: أرأيت إن قعل 9 الجارية وأولادها وذبح الشاة وأولادها هل تقضى”' عليه بقيمة 0 كله؟ قال: نعم. 5 الل ا د أو لادف يوم قتل ويوم” "دع قلت : بوكذلك 0 أو مقرة أو 'ثافة والفسالة عل , حجالها؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقتل”"' الجارية ولكنه باع الجارية وأولادها أو استخدمها وأولادها حتى ماتوا من ذلك أتكون”''' عليه قيمة الأم يوم ماتت وقيمة الأولاد يوم ماتوا؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يبعها ولم يبع أولادها ولم يستخدمها ولكنها ماتت عنده من غير علة وبقي أولادها؟ قال: يأخذ رب

(0) ز: يقضي. (0) م ز: فقضيت.

(9) ز- قلت. (5 0 أقضي ؛ أيقضي. (0) ز: إن قبل. (5) ز: هل يقضى. 2

(0) ز: يقضى. (6) م ف + فيوم؛ ف: بيوم.

(209:ز7 لم بيقيل: (١٠)ز:‏ أيكون.

كتاب الغصب جزر7ص707070707770727ل7لللاااااالاااااااال 177 الجانة أولادهاء ويضمنه قيمة الأم يوم غصبها إياه. قلت: فإن لم يكن لها ولد وقتلها غير الغاصب"'' وقيمتها يوم قتلها ألفان وكانت قيمتها يوم غصبها إياه الغاصب ألف درهم ما القول في ذلك؟ قال: هو في تلك المنزلة بالخيار» إن شاء ضمن الغاصب ألف درهم». وإن شاء ضمن القاتل الع . قلت: فإن ضمن الغاصب ألف”' درهم تكون”" على عاقلته أم 57 في ماله؟ قال: بل تكون””' في ماله 0 مكوتها البتميت رن الجارر عن منه. قلت: فإذا استوفى رب الشارية الآلف درهم ما للغاصب على القاتل والقتل خطأً؟ قال: على عاقلة القاتل ألفا درهم في ثلاث سنين» يأخذها الغاصب, فإذا أخذها الغاصب كان له منها ألف درهم» وتصدق" بالآلف الأخرى. قلت: فإن كانت الجارية يوم غصبها الغاصب تساوي عشرة آلاف درهم ويوم قتلها القاتل تساوي خنسة 'الآأك وو 0 قال: هو كذلك أيضاء هو بالخيار»ء إن شاء مولى الجارية ضمن الغاصب عشرة الاف درهم في ماله حالة» وإن شاء ضمن القاتل خمسة آلاف درهم إلا عشرة دراهم على عاقلته في ثلاث سنين؛ لأني لا أبلغ بقيمة أمة دية حرة؛ لأنه لا تكون”" الأمة إلا وفي الأحرار من هو أفضل منها. قلت: فلم يضمن الغاصب عشرة آلاف درهم؟ قال: لآن الغاصب ليس بقاتل» وإنما هو مال اغتصب»ء. فعليه أن يرد مثله. قلت: أرأيت إذا ضمن مولى الجارية الغاصب عشرة /[71/8؟ظ] آلاف درهم هل للغاصب علق ان 17" السارية سعيل

)١(‏ زاد في الكافي» ١/7١و:‏ خطأ. وكذلك المبسوط»ء ."7/١١‏ ويأتي في السؤال بعد

التالي أن القتل خطأ. 0 أقهة الف» 9”) ز: يكون. (8) ز: أم يكون. . 18 وكير يكون

(5) رس الجارية عطف بيان و بدل من المغتصب.

502 ظ

(4) وفي الكافي. ١/١و:‏ ويوم قتلها القاتل كذلك». أي : تبلغ قيمتها عشرة آلاف درهم كذلك. وكذلك عيبارة المبسوط. .7/١١‏

(9) ز: لا يكون.

01م ف ز: على قاتله.

ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني قال: نعم» على عاقلته خمسة آلاف درهم إلا عشرة دراهم يؤدونه إليه في ثلاث سنين. قلت: فإن كانت الجارية عنده قائمة بعينها إلا أنها قتلت رجلا خط اق إن مولااها تنشيها دق العاضنية بن الها وان الغاسيب قال يقال لمولاها: ادفعها إلى أولياء القتيل أو افدها بالدية» فأي ذلك ما فعل رجع على الغاصب. قلت: أرأيت إن ماتت الجارية فى يد الغاصب بعدما قتلت الرجل قبل أن يقبضها مولاها؟ قال: على الغاصب قيمتها لمولى الجارية:

ثم يدفعها مولى الجارية إلى أولياء المقتول» ويقولون: هذه قيمة الجارية الى اتلك صاحينا فحن أرلى يها فإذا' فبضوها قال على التجازية للعاضيهة إن على القيية لم تمل ل العمل الى عماتة: عا ردن ادك فتكون”'' عليه قيمة أخرى يسلمها""' للمولى.

قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل الدار فيخرجه فيسكنها فانهدمت الدار من غير عمله هل يضمن شيئاً؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يغيرها ولم يحولها عن حالها. وليس هذا كالدابة ولا كالجارية ولا كالعروض التى تخولمى مكان إلى" يكاة, الآ ترق أنارجلة لو كحن :داز وجل بإذنه أو بغير إذنه فسقط منها حائط لم يضمن شيئاً. ولو ركب دابة رجل تخير إذثة: فعطيتك كان فتامنا. :وهذا قول أب :عشفة وان .يوسفه:: :وقال محمد: إذا غصب الدار وأخرجه منها وسكنها فخربت في يده ضمن قيمة ما خرب. قلت: فإن هدمها من عمله أو سكناه؟ قال: هو ضامن إذا هلكت 500

قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل دارا وقبضها ثم باعها ثم أقر أنها داره بعدما باعها وليست لرب الدار بينة أنها داره هل على الغاصب ضمان؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يغيرها ولم يخرجها من حالها”'". وقال

)١(‏ ز: فيكون. (؟) ز: تسلمها. فرق 3 إلى 0( م ف و أو والزيادة من ع. (( م ف ز ‏ شيء. والزيادة من ع. 69 : ز: عن حالها.

كتاب الغصف ١‏ لتك 44 0 يوسف : أما أنا فأراه. فامناً 0 ابمسمة ذلك وأدع القياس فيه 3

قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل الدابة فيؤاجرها فأصاب من غلتها "أو عضب عبد|'فاضات من غلفة لمن تكون*'* تلك الخلة؟ قال 7 تكو للغاصب. ويؤمر أن يتصدق بها. قلت: ولم أكون ** الخلة ماضن العبد؟ قال: لأنه كان فى ضمان غيره» فلا يأكل غلته وهو فى ضمان غيره. فلك ار تم العم وإتدانة إن كالاتهات الحدسها مد دل الغاصب /[8/",] فَضِْمَّنتّه”"' القيمة أيستعين"'' بتلك الغلة في القيمة؟ قال: نعم. فلك ونا ل بعد ذلك تصدق به؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الغاصب قد باع الدابة وأخذ ثمنها فاستهلكه وماتت الدابة عند المشتري فضمن رب الدابة و القيمة أيرجع المشتري على الغاصب 7 قال: نعم. قلت: فهل يستعين”'' الغاصب بالغلة في أداء الثمن؟ قال: مام ع بي ا الو 1 اميت ين يؤدي؟ قال: لا اسن بأن يستعين بها في أداء الثمن. قلت: فإن لماه ف امتاص ريط كديا قال: عليه أن يتصدق بمثله إن كان استهلك ذلك يوم استهلكه وهو 0 غنيى عن ذلك. وإن كان استهلكه يوم استهلكه وهو محتاج لم يكن عليه أن يتصدق بشيء من ذلك.

قلت: أرأيت الرجل يغصب الرجل الدار فيسكنها أو الدابة فيركبها""' هل عليه أجر؟ قال: ليس عليه أجر في شيء من ذلك. قلت: لم؟ قال:

.وا١ قال الحاكم : وهو قول محمذد. انظر : الكافي,‎ )١(

(410 يكون: ديكو (5:) ز: لا يكون. 2 (6) ف: فضمته. (0) مز: الستشي: ظ )يق اتسين (64 3 تسشعين: (9) م ز: مما

١م‏ ز: وهي. (0) ز: فتركبها.

١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني لأنه كان ضامنا. قلت: أرأيت إن أقام رب الدابة''؟ البينة أن الدابة نفقت عند الغاصب من ركوبه وأقام الغاصب البينة أنه قد ردها إليه كيف القول في ذلك؟ قال: على الغاصب القيمة لا يبرأ منها. قلت: وكذلك لو شهد شهود يبه الذانة أن الخاصيه لتليا أو أنه 'عطيقف تنحيه وكيد تكيؤة الخاضيه أنه قد ردها غير"'' هالكة إليه؟ قال: نعمء على الغاصب في هذا كله القيمة؛ لأن القيمة قد وجبت عليه ولا يبرأ إلا بأداء القيمة. قلت: وكذلك الدار إن شهد شهود رب الدار أنه هدمها وأقام الغاصب البينة أنه قد ردها على صاحبها على حالها'''؟ قال: نعمء الغاصب ضامن لقيمة البناء.

قلت:. أرأيت الرجل .يغصب الرجل الدابة أو الثوب ثم إنه وهب ذلك الثوب لرجل فلبسه حتى تخرّق”* أو وهب الدابة لرجل فركب الموهوب له فماتت فجاء رب الثوب أو الدابة فضمن الموهوب القيمة هل يرجع على الغاصب بشيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يأخذ منه شيئاء فلا يرجع عليه بقيمة ما استهلكه هو. قلت: وكذلك لو كانت حنطة أو شعيراً أو فنمنا إن را فوهبه الغاصب لرجل فأكله فضمنه رب الطعام أو السمن أو الشعير أو الزيت قيمته لم يرجع على الذي وهبه له بشيء؟ قال: نعمء لا يرجع عليه. [

قلت: أرأيت6©0© /[ > ظ] رجلاً اغتصب من رجل جارية فوهبها لرجل وقبضها الموهوب له فوطئها فولدت له ولد ثم جاء رب الجارية؟ قال: يأخذ الجارية» ويأخذ عقرها وقيمة ولدها. قلت: فإن أخذ ذلك من الموهوب له هل يرجع على الواهب بشيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يأخذ منه شيئأ ولم يغره بشيء. قلت: فإن كان باعها الغاصب إياه وقد

؛وا١77/١ م ف ز: الدار. وهو تحريف. وقد ورد على الجادة في الكافي.‎ )١( .8١/١١ والمبسوط.‎

هه م - غيرء صح ه.

ف على حالهاء صح ه.

() ز: يخرق.

(5) سقط مقدار ورقة ابتداءَة من هنا من نسخة ز.

كتاب الغصب ولدت له؟ قال: يأخذ رب الجارية جاريته ويأخذ عقرها وقيمة أولادها. فإذا أخذ ذلك يرد جع المشتري على البائع بالثمن وبقيمة الأولاد. ولا 0 بالعقر. قلت: ولم لا يرجع بالعقر؟ قال: لأن المشتري هو الواطئ» فلا برج على ماتوطى هر

قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل دابة فأجرها من رجل فعطبت تحت المستأجر فضمّن رب الدابة المستأجر القيمة هل يرجع المستأجر على الذي أجره بشيء؟ قال: نعمء يرجع عليه بالقيمة التي ضمن. قلت: فإن كان الغاصب لم يؤاجرها ولكنه أعارها رجلا فعطبت فضمنه رب الدابة هل يرجع على الذي أعارها بشيء؟ قال: لا. قلت: من أين اختلفت العارية والإجارة؟ قال: لأن المستعير إنما ركبها لنفسه واستهلكها فى حاجته. فإذا فحن : القينة له برجم (العافتي: ونا" انشيلك هو فى ستابيقه اوها :والعتر سواء. ألا ترى أنه لا يرجع على البائع بالعقر"''؛ لأنه هو الواطئ. فكذلك العارية. وأما المستأجر فإنه يرجع على المؤاجر؛ لأنه قد أخذ الأجر وإنما هلكت الدابة في عمل المؤاجر. فإذا ضمن المستأجر''' رجع على المؤاجر. قلت: فما حال الأجر؟ قال: هو للغاصب.

قلت آرايت وعلا اغتضينة من رصل ثويا أو ذابة فاتعيلك النوت أو الدابة ثم اختلفا في قيمته فأقام رب الثوب أو الدابة البينة على قيمة ثوبه وأقام الغاصب بينة على أقل من ذلك بأي البينتين تأخذ؟ قال: ببينة رب الثوب والدابة» وأقضي على الغاصب بما شهدت به شهود رب الثوب والدابة”*“. قلت: فإن 5 تكن لرب الثوب بينة على قيمته وجاء الغاصب ببينة أن قيمة ثوبه كذا وكذاء فقال رب الثوب: كذبت بل قيمته أكثر من

010( م ف بما.

(؟) م ف: على العقر بالبائع.

() ف- فإنه يرجع على المؤاجر لأنه قد أخذ الأجر وإنما هلكت الدابة في عمل المؤاجر فإذا ضمن المستأجر.

(5) م: أو الدابة.

كتاب الأصل للإمام الشيباني ذلك» وأراد أن يستحلف الغاصب هل له أن يستحلفه؟ قال: نعم؛ لأن البينة على رب الثوب؛ لأنه هو المدعىء». والغاصب هو المدعى عليه» فعليه اليمين. ظ الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يكِهِ: «البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه»"''.

محمد عن